قرار رقم 1/ 109- ر/2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.
وبئاءً على كعاب شركة كفيك للخدمات التمويلية المؤرخ 58 بشأن طلب قيد الشركة في سجل شركات العمويل لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي ببيانات شركة كفيك للخدمات المتمويلية التالية:
1-رقم التسجيل لدى وزارة التعجارة والصناعة وتاريخه:
رقم (459388) بتاريخ 2022/3/23.
2-اسم الشركة وعنواهًا:
شركة كفيك للخدمات التمويلية (ش.م.ك مقفلة).
الشرق - قطعة (5) - القسيمة (80) - شارع احمد الجابر- دار العوضي الشركة العقارية للاستشمار - وحدة رقم (17) و (18).
3-الطبيعة القانونية للشركة:
#4-تاريخ العأسيس: 2022/3/17.
5حقيمة رأس مال الشركة: 15,000,000 دينار كويتي.
6-أسما أعضا مجلس الإدارة:
تشكيل أعضا مجلس إدارة الشركة للسنوات الثلاث (2022-
24) من السادة التالية أسماؤهم:
© طارق مشاري البحر رئيس مجلس الإدارة
© محمد عثمان العيبات نائب رئيس مجلس الإدارة © طارق أحمد الجاسم عضو مجلس الإدارة
» مها عادل سليمات عضو مجلس الإدارة
© شبنان فهد المطيري عضو مجلس الإدارة
» إيهاب علا الدين ندا عضو مجلس الإدارة
7-اسم مراقب الحسابات:
تعيين السيد بدر عادل العبدالجادر من مكتب العيبان والعصيمي
وشركاهم - آرنست ويونغ؛ مراقباً لحسابات الشركة عن السنة
المالية المنتهية في 2022/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية» ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 9 ذو القعدة 1443ه
الموافق: 8 يونيو 2022م
قرار رقم 112/1 -ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبسك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديللاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كعاب بيت العمويل الكويتي المؤرخ 2022/5/26 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العانلي على بيانات بيت العمويل الكويتي:
- إغلاق فرع البنك الكائن بمنطقة الشرق - قطعة (5) - شارع خالد بن الوليد - قسيمة 36 - مبنى شركة اثئين وعشرين لإدارة المشاريع.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرممية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.
احافظ
صدر في: 8 ذو القعدة 1443 ه
الموافق: 7 يونيو 2022 م