قرار رقم (1/154) لسنة 2026 بالتأشير في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني ببيانات شركة كويك بيمنت العالمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة
قرار رقم (1/154) لسنة 2026 بالتأشير في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني ببيانات شركة كويك بيمنت العالمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة1 / 1