بنك الكويت المركزي
مشروع قرار رقم 1/ 154 -ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وبناءً على كتاب شركة كويك بيمنت العالمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة المؤرخ 2026/7/12 بشأن طلب القيد في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.
قـــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي ببيانات شركة كويك بيمنت العالمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة التالية:
1- رقم القيد وتاريخه:
- رقم (18) بتاريخ 2026/8/6.
2- اسم الشركة وعنوانها:
- شركة كويك بيمنت العالمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة.
- العنوان: منطقة المرقاب - قطعة رقم (3) - شارع عمر بن الخطاب
- قسيمة رقم (6 ب) - الدور (27) - رقم الوحدة (27) - الرقم الآلي للعنوان (21763605).
3- الطبيعة القانونية للشركة:
- شركة مساهمة مقفلة.
4- تاريخ التأسيس:
.2024/6/13 -
5- رقم السجل التجاري:
.504981 -
6- نوع الترخيص:
- مقدم خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة.
7- رأس مال الشركة:
يبلغ رأس مال الشركة المصرح 100,000 دينار كويتي.
رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 100,000 دينار كويتي.
8- هيكل الملكية:
الاسم
- السيد محمد عبدالله هادي العليم
- الفاضلة أنوار محمد عبدالله العليم
- الفاضلة سارة محمد عبدالله العليم
- السيد عبدالله محمد عبدالله العليم
- السيد هشام عيسى يوسف عيسى العومي
النسبة
%80
%5
%5
%5
%5
9- أسما أعضا مجلس الإدارة للدورة من 2024 إلى 2027) من السادة التالية أسماؤهم:
- السيد محمد عبدالله هادي العليم.
- السيد عمر محمد عبدالله العليم.
- السيد هشام عيسى يوسف عيسى العومي.
رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
10- الرئيس التنفيذي:
- السيد هشام عيسى يوسف عيسى العومي.
11- اسم مراقب / مراقبي الحسابات:
- الفاضلة منيرة عبداللطيف الماجد من مكتب المحاسبون المتحدون منيرة عبداللطيف الماجد مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
12- الخدمات المقدمة:
مقدم خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافـــــظ
صدر في: 23 صفر 1448هـ
الموافق 6 أغسطس 2026م.