قرار رقم هـ ع ص (153) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (A1026/) مقدم من قسم التفتيش الصناعي المحرر بتاريخ 2022/5/31 المتضمن ارتكاب / شركة وائل النصف وشركاه التجارية - المخالفة التالية:
- سكن عمال بمساحة 75م 2 تقريباً .
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/8/15 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2022/8 /28 467/2022/12) المنعقد بتاريخ(
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة وائل النصف وشركاه التجارية.
الكائنة بالقسيمة (29) - بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية - قطعة (31) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها ( شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 2 سبتمبر2022م
قرار رقم هـ ع ص (154) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (504) مقدم من قسم التفتيش الصناعي المحرر بتاريخ 2022/6/1 المتضمن ارتكاب / مصنع اوتاد لإعادة وتدوير نفايات الإطارات والبلاستيك (نادية سليمان محمد مال الله ) - المخالفة التالية:
- وجود سكن عمال بمساحة 40 متر تقريباً .
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/8/16 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة .
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (467/2022/12) المنعقد بتاريخ 28/ 8 /2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / مصنع اوتاد لإعادة وتدوير نفايات الإطارات والبلاستيك ( نادية سليمان محمد مال الله ) .
الكائن بالقسيمة (80) - بمنطقة أمغرة الصناعية - قطعة (3) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها ( شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 2 سبتمبر2022م