قرار رقم 153 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار شركة وائل النصف وشركاه التجارية. الكائنة بالقسيمة (29) - بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية - قطعة (31) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف
1 / 1