قرار رقم 139 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ شركة الثريا المتحدة للمعدات والاليات الخفيفة والثقيلة. الكائن بالقسيمة (3) بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية - قطعة (10) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم
1 / 1