الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (91) لسنة 2020
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (0304/A) المحرر بتاريخ 2020/1/29 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
- استغلال القسيمة رقم (101) - قطعة (10) ميناء عبد الله بدون سند قانوني.
- تصنيع بيوت جاهزة في القسيمة (101) بدون ترخيص صناعي.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (432/2020/3) المنعقد بتاريخ 2020/3/3.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (104/103/102) قطعة (10) الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله والمخصصة للسادة / شركة الهناء المتحدة للتجارة العامة والمقاولات _ هناء محمد عواد وشريكها ذ.م.م - حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 29 سبتمبر 2020م
قرار رقم هـ ع ص (92) لسنة 2020
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (1726) المحرر بتاريخ 2019/3/17 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفات الآتية - القسيمة مغلقة.
• القرار رقم هـ ع ص (105) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2019/12/30 بإنذار الشركة المذكورة أدناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها ( شهر ) من تاريخ صدور القرار.
• الإفادة الصادرة من قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2020/2/4 والمتضمنة أن المخالفة لازالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (432/2020/3) المنعقد بتاريخ 2020/3/3.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (B126-125) قطعة (5) الكائنة بمنطقة الشعيبة الغربية والمخصصة للسادة / مصنع مجموعة المعماريون الكويتيون لأعمال المنجور الخشبي حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 29 سبتمبر 2020م