قرار رقم 76 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن التعديل على بعض مواد الفصل الخامس ( الاكتتاب فى الاوراق المالية ) من الكتاب الحادى عشر ( التعامل فى الاوراق المالية ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 .
قراررقم 76 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
76 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 76 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن التعديل على بعض مواد الفصل الخامس ( الاكتتاب فى الاوراق المالية ) من الكتاب الحادى عشر ( التعامل فى الاوراق المالية ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 .1 / 11