إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 144 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن تعديل بعض احكام الكتابين الثاني والحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1659 · 28 أكتوبر 2023

رقم التشريع وسنته

144 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1659 السنة التاسعة والستون 25 أ الأحد 14 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/10/29م قرار رقم (144) لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام الكتابين الثاني والحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة بعد الاطلاع على: - القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ - وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (30) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/10/18؛ قرر ما يلي: مادة أولى: يعدل الملحق رقم (4) جدول رسوم خدمات الهيئة من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار. مادة ثانية: يعدل الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار. مادة ثالثة: تعدل الملاحق التالية من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (3) لهذا القرار: 1- الملحق رقم (3) نموذج طلب تعامل الشركة بأسهمها (أسهم الخزينة). 2- الملحق رقم (6) نموذج طلب إصدار أو طرح سندات/ برنامج السندات. 3- الملحق رقم (8) نموذج طلب إصدار أو طرح الصكوك/ برنامج الصكوك. 4- الملحق رقم (13) نموذج طلب تخفيض رأس المال لشركة مساهمة. 5- الملحق رقم (14) نموذج طلب إصدار أو طرح أسهم عادية لشركة مساهمة (زيادة رأس المال لشركة مساهمة). 6- الملحق رقم (16) نموذج طلب إعادة هيكلة رأس المال لشركة مساهمة. مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 22 أكتوبر 2023 م الكويت اليوم العدد 1659 السنة التاسعة والستون 26 أ الأحد 14 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/10/29م مرفق رقم (2) | م | عنوان الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل | |---|---|---|---|---|---| | 1 | الحادي عشر | 7-2 | إضافة بند وتعديل ترقيم باقي البنود | - | يجب أن يقدم طلب إصدار أو طرح الأوراق المالية إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، وأن يتضمن المعلومات التالية:
5. إذا كانت الأوراق المالية أسهمعادية مع وجود علاوة إصدار فيجب بيان قيمة علاوة الإصدار، أو القيمة العادلة للسهم في حال الطرح، وذلك بناءً على تقرير صادر عن مستشار استثمار أو مقوم أصول مرخص له من قبل الهيئة، وتعتبر هذه القيمة استرشادية لكل من مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة. | | 2 | الحادي عشر | 8-2 | إضافة بنود | - | يجب أن يرفق بطلب إصدار أو طرح الأوراق المالية المستندات التالية:
ثانياً: المتطلبات الخاصة حسب طبيعة الورقة المالية:
أ. إصدار أو طرح الأسهم العادية:
.1 في حال وجود علاوة إصدار، فيجب تقديم تقرير صادر عن مستشار استثمار أو مقوم أصول مرخص له من قبل الهيئة يبين أساس وطريقة احتساب علاوة الإصدار.
.2 في حال الطرح، فيجب تقديم تقرير صادر عن مستشار استثمار أو مقوم أصول مرخص له من قبل الهيئة يبين أساس وطريقة احتساب القيمة العادلة للسهم. | | 3 | الحادي عشر | 9-2 | تعديل المادة | يتم تقديم طلب إلغاء الأوراق المالية وفقاً للنموذج المخصص لذلك، وبالالتزام بأحكام الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب، وعلى أن يرفق به المستندات | يتم تقديم طلب إلغاء الأوراق المالية وفقاً للنموذج المخصص لذلك، وبالالتزام بأحكام الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب، وعلى أن يرفق به المستندات التالية:
شروط خاصة بإلغاء أسهم عادية:
4- في حال إعادة | | م | عنوان الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل | |---|---|---|---|---|---| | | | | | التالية:
شروط خاصة بإلغاء أسهم عادية:
في حال إعادة الهيكلة، يجب تقديم دراسة لإعادة هيكلة رأس المال وأثرها على الوضع المالي للشركة، مع بيان المركز المالي للمساهمين قبل وبعد إعادة الهيكلة. | الهيكلة، يجب تقديم دراسة لإعادة هيكلة رأس المال وأثرها على الوضع المالي للشركة، مع بيان المركز المالي للشركة قبل وبعد إعادة الهيكلة. | | 4 | الحادي عشر | 6-5 | تعديل المادة وإضافة بند | يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب العام جميع المعلومات التي من شأنها تمكين المستثمرين من إجراء تقييم للوضع المالي للمصدر وتوقعاته المستقبلية والحقوق المتصلة بالأوراق المالية المطروحة، وذلك وفقاً لطبيعة الإصدار أو الطرح أو طبيعة الورقة المالية، وتشمل نشرة الاكتتاب العام على الأخص البيانات التالية:
17- إذا كانت نشرة الاكتتاب تحتوي على بيان فني أعد من قبل خبير أو شخص مرخص له أو شخص مسجل لدى الهيئة، فيجب أن تشير النشرة إلى موافقة من أعد هذا الرأي الفني على إدراجه ضمن بيانات النشرة وأنه مازال صالحاً. | يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب العام جميع المعلومات التي من شأنها تمكين المستثمرين من إجراء تقييم للوضع المالي للمصدر وتوقعاته المستقبلية والحقوق المتصلة بالأوراق المالية المطروحة، وذلك وفقاً لطبيعة الإصدار أو الطرح أو طبيعة تلك الأوراق المالية، وتشمل نشرة الاكتتاب العام على الأخص البيانات التالية:
17- إذا كانت نشرة الاكتتاب تحتوي على بيان فني أعد من قبل خبير أو شخص مرخص له أو شخص مسجل لدى الهيئة، فيجب أن تشير النشرة إلى موافقة من أعد هذا الرأي الفني على إدراجه ضمن بيانات النشرة وأنه مازال صالحاً.
22- في حال تسعير الأوراق المالية عن طريق آلية البناء السعري، فيجب بيان النطاق السعري أو سقف سعر الفائدة / العائد (حسب الأحوال) ومدة بناء سجل الطلبات، وعند تحديد السعر النهائي فيجب أن يعكس في نشرة الاكتتاب النهائية. | الكويت اليوم العدد 1659 السنة التاسعة والستون أ 27 الأحد 14 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/10/29م | م | عنوان الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل | |---|---|---|---|---|---| | 5 | الحادي عشر | 11-5 | تعديل المادة وإضافة بند وتعديل ترقيم البنود | إذا كانت الدعوة للاكتتاب اقتصرت على العملاء المحترفين، أو فئة معينة أو شخص أو أشخاص معينين توافق عليهم الهيئة، فإنه يجب إعداد نشرة اكتتاب خاص دون التقيد بأحكام المواد من (5-6) إلى (5-10) من هذا الكتاب، على أن تشمل نشرة الاكتتاب الخاص على البيانات التالية: 1– اسم وعنوان وكيل الاكتتاب إن وجد. ... | إذا كانت الدعوة للاكتتاب مقصرة على العملاء المحترفين، أو فئة معينة أو شخص أو أشخاص معينين توافق عليهم الهيئة، فإنه يجب إعداد نشرة اكتتاب خاص دون التقيد بأحكام المواد من (5-6) إلى (5-10) من هذا الكتاب، على أن تشمل نشرة الاكتتاب الخاص على البيانات التالية: 1– اسم وعنوان وكيل الاكتتاب إن وجد. 20- في حال تسعير الأوراق المالية عن طريق آلية البناء السعري، فيجب بيان النطاق السعري أو سقف سعر الفائدة / العائد (حسب الأحوال) ومدة بناء سجل الطلبات، وعند تحديد السعر النهائي فيجب أن يعكس في نشرة الاكتتاب النهائية. 21- في حال كان الاكتتاب لاستيفاء متطلبات إدراج الورقة المالية في البورصة، فيجب أن تحتوي نشرة الاكتتاب على ملخص للدراسة المعدة من قبل مستشار الاستثمار أو مقوم الأصول المرخص له مبيناً بها القيمة العادلة لسعر سهم الشركة في حال الطرح، وقيمة علاوة الإصدار الاسترشادية (إن وجدت) في حال الإصدار، وأن تشير النشرة إلى موافقة من أعد هذا الرأي الفني على إدراجه ضمن بيانات النشرة. | | 6 | الحادي عشر | 23-5 | تعديل المادة | اعتماد نشرة الاكتتاب تكون نشرة الاكتتاب نافذة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها للهيئة مكتملة المستندات والمعلومات والبيانات | اعتماد نشرة الاكتتاب تقوم الهيئة بالبت في طلب الموافقة على نشرة الاكتتاب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ استيفاء كامل المستندات والمعلومات المطلوبة من الهيئة. | | م | عنوان الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل | |---|---|---|---|---|---| | | | | | المطلوبة، ما لم تعلن الهيئة موافقتها أو رفضها كتابة قبل هذا التاريخ، ويمكن تمديد الفترة المذكورة بموافقة المصدر. | | | 7 | الحادي عشر | 31-5 | تعديل المادة | إجراءات الاكتتاب يتم فتح باب الاكتتاب في الأوراق المالية لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ويجوز للمصدر غلق باب الاكتتاب إذا تم الاكتتاب في كامل الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب، كما يجوز له ترك باب الاكتتاب مفتوحاً حتى نهاية فترة الاكتتاب، ويجب أن يبين ذلك بنشرة الاكتتاب. | إجراءات الاكتتاب يتم فتح باب الاكتتاب في الأوراق المالية خلال 30 يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب، ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ويجوز للمصدر غلق باب الاكتتاب إذا تم الاكتتاب في كامل الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب، كما يجوز له ترك باب الاكتتاب مفتوحاً حتى نهاية فترة الاكتتاب، ويجب أن يبين ذلك بنشرة الاكتتاب. | | 8 | الحادي عشر | 11-8 | تعديل المادة | اتفاقية إعادة الشراء يجوز الاتفاق في عقود بيع الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة على احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع في مقابل دفع مبلغ معين خلال فترة معينة، ويجب أن يستمل الاتفاق على إيداع الأوراق المالية المتعامل عليها لدى أمين حفظ يتولى إدارتها والتصرف فيها وفقاً لما هو متفق عليه بين البائع والمشتري ويتم التأشير بهذا الاتفاق في سجل الأوراق المالية محل الاتفاق، ويجب أن تشتمل قواعد البورصة أحكاماً خاصة تنظم معاملات إعادة الشراء، | اتفاقية إعادة الشراء يجوز الاتفاق في عقود بيع الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة على احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع في مقابل دفع مبلغ معين خلال فترة معينة، ويجب أن يستمل الاتفاق على إيداع الأوراق المالية المتعامل عليها لدى أمين حفظ يتولى إدارتها والتصرف فيها وفقاً لما هو متفق عليه بين البائع والمشتري ويتم التأشير بهذا الاتفاق في سجل الأوراق المالية محل الاتفاق، ويجب أن تشتمل قواعد البورصة أحكاماً خاصة تنظم معاملات إعادة الشراء، ولا يسري على هذه العقود الحكم المنصوص عليه في المادة (508) من القانون المدني. | الكويت اليوم العدد 1659 السنة التاسعة والستون أ 28 الأحد 14 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/10/29م | م | عنوان الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل | |---|---|---|---|---|---| | 9 | الحادي عشر | 3-11 | تعديل المادة | ولا يسري على هذه العقود الحكم المنصوص عليه في المادة (508) من القانون المدني. | | | | | | | لا يجوز للشركة أن تصدر صكوكاً – بشكل مباشر أو غير مباشر – إلا بعد استيفاء الشروط التالية:
1. أن يكون قد تم دفع رأس المال المصدر كاملاً.... | لا يجوز للشركة أن تصدر صكوكاً – بشكل مباشر أو غير مباشر – إلا بعــد استيفاء الشروط التالية:
1. أن يكون قد تم دفع رأس المال المصدر كاملاً، باستثناء الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم.... | | 10 | الحادي عشر | -11 29 | تعديل المادة | يلتزم المصدر/الملتزم بعرض التقارير التالية في الاجتماع السنوي لهيئة حملة الصكوك:... | يلتزم المصدر/الملتزم بتوفير نسخ من التقارير التالية على الموقع الإلكتروني للمصدر، وعرضها في اجتماع هيئة حملة الصكوك: | | 11 | الحادي عشر | 3-12 | تعديل المادة | لا يجوز للشركة أن تصدر سندات – بشكل مباشر أو غير مباشر – إلا بعد استيفاء الشروط التالية:
1. أن يكون رأس المال المصدر للمصدر والالتزام مدفوعاً بالكامل.... | لا يجوز للشركة أن تصدر سندات – بشكل مباشر أو غير مباشر – إلا بعــد استيفاء الشروط التالية:
1. أن يكون رأس المال المصدر للمصدر والملتزم مدفوعاً بالكامل، باستثناء السندات القابلة للتحويل إلى أسهم. | | 12 | الحادي عشر | -12 24 | تعديل المادة | يلتزم المصدر/الملتزم بعرض التقارير التالية في الاجتماع السنوي لهيئة حملة السندات:... | يلتزم المصدر/الملتزم بتوفير نسخ من التقارير التالية على الموقع الإلكتروني للمصدر، وعرضها في اجتماع هيئة حملة السندات: | | 13 | الحادي عشر | 2-13 | تعديل المادة وتعديل ترقيم البنود | يشترط لإصدار الأسهم الممتازة ما يلي:
7. صدور قرار من الجمعية العامة – حسب الأحوال – للمصدر بالموافقة على إصدار الأسهم | يشترط لإصدار الأسهم الممتازة ما يلي:
7. صدور قرار من الجمعية العامة – حسب الأحوال – للمصدر بالموافقة على إصدار الأسهم الممتازة، وعلى أن يشتمل القرار على بيان الامتيازات الممنوحة للأسهم الممتازة. | | م | عنوان الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل | |---|---|---|---|---|---| | | | | | الممتازة، وعلى أن يشتمل القرار على بيان الامتيازات الممنوحة للأسهم الممتازة.... | ... | | 14 | الحادي عشر | -15 10 | إضافة بند | – | الزيادة عن طريق تحويل دين إلى أسهم
تتم الزيادة عن طريق تحويل دين على الشركة إلى أسهم في رأس مالها، وذلك بإصدار أسهم جديدة لسداد المديونية أو جزء منها حسب الاتفاق بين الشركة والدائن، وذلك شريطة الالتزام بما يلي:...
8. في حال قيام الشركة الدائنة بإقراض إحدى شركاتها التابعة، فيجب أن تحصل الشركة الدائنة على تفويض خاص من الجمعية العامة للشركة وذلك قبل عملية الإقراض، ويستثنى من ذلك البنوك والشركات التي يجوز لها الإقراض. | | 15 | الحادي عشر | -15 22 | تعديل المادة | في حال تخفيض رأس المال بسبب زيادته عن حاجة الشركة، تلغى أسهم رأس المال التي تعادل القيمة المراد تخفيضها بالقيمة الاسمية للسهم الواحد، وتدفع قيمة هذه الأسهم للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق وبنسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال.
يتعين على الشركة قبل تخفيض رأس المال أن تقوم بالوفاء بالديون الحالة وتتقديم الضمانات الكافية للوفاء بالديون الآجلة. | في حال تخفيض رأس المال بسبب زيادته عن حاجة الشركة، تلغى أسهم رأس المال التي تعادل القيمة المراد تخفيضها بالقيمة الاسمية للسهم الواحد، وتدفع قيمة هذه الأسهم نقداً للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق وبنسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال.
يتعين على الشركة قبل تخفيض رأس المال أن تقوم بالوفاء بالديون الحالة وتقديم الضمانات الكافية للوفاء بالديون الآجلة. | الكويت اليوم العدد 1659 السنة التاسعة والستون أ 29 الأحد 14 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/10/29م مرفق رقم (1) 1 : التراخيص: | م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق | |---|---|---|---| | 1 - 1 أ | نشطة الأوراق المالية | | | | 11 - - 1 | طلب ترخيص نشاط بورصة أوراق مالية. | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب وعند التجديد كل ثلاث سنوات. | | | | 1,000,000 د.ك. (مليون دينار كويتي) | عند الترخيص. | | | | 3 % من مجمل عمولات التداول المختلفة في السوق | تدفع سنويا عند انتهاء السنة المالية. | | 2 --1 1 | طلب ترخيص نشاط من أنشطة وكالة مقاصة: | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | | | خدمة إيداع أوراق مالية. | 30,000 د.ك. (ثلاثون ألف دينار كويتي) | عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. | | | خدمة وسيط مركزي. | 150,000 د.ك. (مائة وخمسون ألف دينار كويتي) | عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. | | | خدمة تسوية وتقاص. | 150,000 د.ك. (مائة وخمسون ألف دينار كويتي) | عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. | | | تأسيس وتملك وإدارة شركات غرضها مزاولة أي من أنشطة وكالة المقاصة المشار إليها. | 5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) | عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. | | 3 -- 1 1 | طلب ترخيص نشاط مدير محفظة استثمار. | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | | | | 15,000 د.ك. (خمسة عشر ألف دينار كويتي) | عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. | | 4 -- 1 1 | طلب ترخيص نشاط مدير نظام استثمار جماعي. | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | | | | 5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) | عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. | | 5 -- 1 1 | طلب ترخيص نشاط مستشار استثمار. | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | | | | 5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) | عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. | | 6 -- 1 1 | طلب ترخيص نشاط مراقب استثمار. | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | | | | 5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) | عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. | | 7 -- 11 | طلب ترخيص نشاط أمين حفظ. | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | | | | 5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) | عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. | | 8 -- 1 1 | طلب ترخيص نشاط صانع السوق. | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | | | | 15,000 د.ك. (خمسة عشر ألف دينار كويتي) | عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. | | 9 -- 1 1 | طلب ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية. | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | | | | 30,000 د.ك. (ثلاثون ألف دينار كويتي) | عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. | | 10 --1 1 | طلب ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية. | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | | | | 5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) | عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. | | 11 --1 1 | طلب ترخيص نشاط وكالة تصنيف ائتماني. | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | | | | 10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي) | عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. | | 12 --1 1 | طلب ترخيص نشاط تقويم الأصول. | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | | | | 5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) | عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. | | 13 --1 1 | طلب ترخيص نشاط وكيل اكتتاب. | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | | | | 5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) | عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. | | 2-1 | أنظمة الاستثمار الجماعي | | | | 1 --2 1 | طلب ترخيص لتأسيس نظام استثمار جماعي. | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | | | | 5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) | عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. | | 2 --2 1 | طلب ترخيص لتسويق نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت. | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | | | | بناءً على القيمة الإجمالية المطروحة في دولة الكويت. الفئة الأولى: 15,000 د.ك (خمسة عشر ألف دينار كويتي) إذا كانت القيمة الاجمالية المطروحة في دولة الكويت تقل عن 50,000,000 د.ك | عند الترخيص سنوياً. | الكويت اليوم العدد 1659 السنة التاسعة والستون أ 30 الأحد 14 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/10/29م | م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق | |---|---|---|---| | 3 -- 2 1 | طلب زيادة حصة تسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت خلال فترة ترخيص التسويق. | (خمسين مليون دينار كويتي).
الفئة الثانية:
ثلاثة من العشرة آلاف (0.0003) إذا كانت القيمة الإجمالية المطروحة في دولة الكويت تزيد على 50,000,000 د.ك (خمسين مليون دينار كويتي)، وبحد أقصى 30,000 د.ك (ثلاثون ألف دينار كويتي).
الفئة الثالثة:
30,000 د.ك (ثلاثون ألف دينار كويتي) إذا كان سعر العرض أو القيمة الإجمالية المطروحة في دولة الكويت غير محددة مسبقاً.
100 د.ك. (مائة دينار كويتي)
ثلاثة من العشرة آلاف (0.0003) من إجمالي قيمة الحصص المطروحة في دولة الكويت التي تزيد عن 50,000,000 د.ك (خمسين مليون دينار كويتي)، وبحد أقصى 15,000 د.ك (خمسة عشر ألف دينار كويتي). | عند تقديم الطلب.
عند صدور قرار الموافقة. | | 4 -- 2 1 | طلب تأسيس وترخيص نظام استثمار جماعي تعاقدي وترخيص الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحداته. | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)
3,000 د.ك. (ثلاثة آلاف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب
عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. | | 3-1 | الشركة ذات الغرض الخاص | | | | 1 -- 3 1 | طلب تأسيس وترخيص شركة ذات غرض خاص. | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)
1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب.
عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. | :2 الإدراج والانسحاب | م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق | |---|---|---|---| | 2 -- 1 | طلب إدراج أسهم الشركات المساهمة | الكويتية وغير الكويتية في البورصة.
طلب إدراج أسهم الشركات المساهمة الكويتية المدرجة في بورصات غير كويتية.
طلب إدراج نظام استثمار جماعي كويتي وغير كويتي في البورصة.
طلب الانسحاب الاختياري لأسهم شركة مدرجة من البورصة.
5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب.
2,000 د.ك. (ألفي دينار كويتي)
عند تقديم الطلب.
2,000 د.ك. (ألفي دينار كويتي)
عند تقديم الطلب.
5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)
عند تقديم الطلب. | 3 : الاندماج والاستحواذ وعرض الشراء الجزئي والانقسام: | م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق | |---|---|---|---| | 3 -- 1 | طلب التقدم لتنفيذ عمليات الاندماج للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة. | 10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي)
10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي)، وعند تنفيذ الاندماج لا يحق لأي جهة أخرى استيفاء أية رسوم أخرى. | عند تسليم مشروع عقد الاندماج إلى الهيئة.
عند التقدم بطلب تنفيذ عملية الاندماج إلى الهيئة. | | 3 -- 2 | طلب التقدم لعمليات الاستحواذ. | 10,000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي)
واحد من الألف من إجمالي قيمة العملية وبما لا يقل عن 2,000 (ألفين دينار كويتي) ولا يتجاوز 250,000 د.ك (مائتان وخمسون ألف دينار كويتي). | عند تسليم مستند عرض الاستحواذ إلى الهيئة.
بعد تجميع الأسهم من قبل مدير عملية الاستحواذ وعند التقدم بطلب الموافقة على تنفيذ العملية. | الكويت اليوم العدد 1659 السنة التاسعة والستون 31 أ الأحد 14 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/10/29م | م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق | |---|---|---|---| | 3 - 3 | طلب التقدم لعرض الشراء الجزئي. | وتوزع رسوم تنفيذ عمليات الاستحواذ على النحو التالي:
(1) هيئة أسواق المال 60%
(2) بورصة الأوراق المالية 30%
(3) وكالة المقاصة 10%
وعند تنفيذ الاستحواذ لا يحق لأي جهة أخرى استيفاء أية رسوم أخرى.
10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي)
واحد من الألف من إجمالي قيمة عرض الشراء وبما لا يقل عن 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) ولا يتجاوز 250,000 د.ك (مائتان وخمسون ألف دينار كويتي).
وتوزع رسوم تنفيذ عمليات عرض الشراء على النحو التالي :-
(1) هيئة أسواق المال 60%.
(2) وكالة المقاصة 30%
(3) بورصة الأوراق المالية 10%
وعند تنفيذ عرض الشراء لا يحق لأي جهة أخرى استيفاء أية رسوم أخرى. | عند تسليم مستند عرض الشراء الجزئي إلى الهيئة.
بعد تجميع الأسهم من قبل مدير عرض الشراء الجزئي وعند التقدم بطلب الموافقة على تنفيذ العملية. | | 3-4 | رسوم التقدم لتنفيذ عمليات الانقسام للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة. | 10,000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي) | عند تسليم مشروع عقد الانقسام إلى الهيئة.
عند التقدم بطلب تنفيذ عملية الانقسام إلى الهيئة. | **4 : الموافقات والاعتمادات:** | م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق | |---|---|---|---| | 1 - 4 | طلب اعتماد نشرة اكتتاب لإصدار أي ورقة مالية. | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | | 2 - 4 | طلب اعتماد نشرة اكتتاب | 200 د.ك. (مائتي دينار كويتي) | عند تقديم الطلب | | 3 - 4 | تكميلية أو عقد تكميلي لنظام استثمار جماعي.
طلب اعتماد نشرة اكتتاب التكميلية للأوراق المالية. | 200 د.ك. (مائتي دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | | 4 - 4 | طلب اعتماد محضر اجتماع جمعية حملة وحدات الصندوق القائم. | 50 د.ك. (خمسون دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | | 5 - 4 | طلب الموافقة على تعديل عضو في الهيئة الإدارية أو الفريق التنفيذي (تعيين - إضافة - إلغاء - استبدال). | 50 د.ك. (خمسون دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | | 6 - 4 | طلب الموافقة على الاستمرار في الاحتفاظ بأدوات دين انخفض تصنيفها الائتماني عن (BBB) أو ما يعادلها. | 200 د.ك. (مائتي دينار كويتي) | يستحق عند صدور الموافقة. | | 7 - 4 | طلب الموافقة على تجاوز استثمارات أصول صندوق أدوات الدين نسبة 25% من صافي قيمة أصوله في الودائع أو ما يقابلها في المصارف الإسلامية. | 200 د.ك. (مائتي دينار كويتي) | يستحق عند صدور الموافقة. | | 8 - 4 | طلب الموافقة على تجاوز استثمارات أصول صندوق النقد في الودائع أو ما يقابلها في المصارف الإسلامية لدى جهة واحدة ما نسبته 25% من صافي قيمة الأصول. | 200 د.ك. (مائتي دينار كويتي) | يستحق عند صدور الموافقة. | الكويت اليوم العدد 1659 السنة التاسعة والستون أ 32 الأحد 14 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/10/29م | م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق | |---|---|---|---| | 9 - 4 | طلب الموافقة على انخفاض رأس مال الصندوق عن الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الأساسي. | 100 د.ك. (مائة دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | | 4 - 10 | طلب الموافقة على إضافة /حذف نشاط للشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي. | 100 د.ك. (مائة دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | | 4 - 11 | طلب الموافقة على تعديل النظام الأساسي لصندوق الاستثمار. | 150 د.ك. (مائة وخمسون دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | | 4 - 12 | طلب الموافقة على تعديل العقد أو النظام الأساسي لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي. | 150 د.ك. (مائة وخمسون دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | | 4 - 13 | طلب البت في انقضاء نظام الاستثمار الجماعي وتعيين مصفي له. | 500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | | 4 - 14 | طلب الموافقة على إصدار أدوات الدين. | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب، مع إعفاء الشرائح اللاحقة للإصدار الأول في ذات البرنامج من الرسوم. | | 4 - 15 | طلب الموافقة على زيادة رأس المال. | • طلب زيادة رأس المال - ما عدا أسهم المنحة والزيادة عن طريق تحويل دين إلى أسهم: 500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي)
• طلب زيادة رأس المال عن طريق تحويل دين إلى أسهم: 2,000 د.ك. (ألفين دينار كويتي)
• | عند تقديم الطلب. | | م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق | |---|---|---|---| | 4 - 16 | طلب الموافقة على تخفيض رأس المال لزيادته عن الحاجة. | 250 د.ك. (مائتان وخمسون دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | | 4 - 17 | طلب الموافقة على إعادة هيكلة رأس المال. | • عند تقديم طلب إعادة هيكلة رأس المال - لا يتضمن تحويل دين إلى أسهم: 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)
• عند تقديم طلب إعادة هيكلة رأس المال - يتضمن تحويل دين إلى أسهم: 2,000 د.ك. (ألفين دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | | 4 - 18 | طلب الموافقة على برنامج أسهم الموظفين. | 200 د.ك. (مائتي دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | | 4 - 19 | طلب الموافقة على تمديد فترة الاكتتاب. | 200 د.ك. (مائتي دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | 5: الوظائف واجبة التسجيل وطلبات القيد: | م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق | |---|---|---|---| | 1 - 5 | طلب ترشيح الوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم وفق قواعد الكفاءة والنزاهة. | 100 د.ك. (مائة دينار كويتي) | عند تقديم الطلب وعند التجديد كل ثلاث سنوات. | | 2 - 5 | طلب ترشيح المناصب واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم وفق قواعد الكفاءة والنزاهة. | 100 د.ك. (مائة دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | | 3 - 5 | طلب ترشيح المناصب واجبة التسجيل لدى بورصة أوراق مالية وفق قواعد الكفاءة والنزاهة. | 100 د.ك. (مائة دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | الكويت اليوم العدد 1659 السنة التاسعة والستون أ 33 الأحد 14 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/10/29م | م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق | |---|---|---|---| | 4 - 5 | طــلــب قـيــد مراقــــــــــــــب الحـســــــابات في السجل الخاص لدى الهيئة. | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | | 5,000 د.ك. (خمسة ألاف دينار كويتي) | عند القيد وعند التجديد كل ثلاث سنوات. | | 5 - 5 | طــلــب قـيــد مكتب التدقيق الشـــــــــــــرعي الخــــــارجي في السجل الخاص لدى الهيئة. | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. | | 5,000 د.ك. (خمسة ألاف دينار كويتي) | عند القيد وعند التجديد كل ثلاث سنوات. | | 6 - 5 | طلب القيد في جدول المحكمين في الســــــــــجل الخاص لدى الهيئة. | 500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي) | عند تقديم الطلب، وفي حالة عدم قبول الطلب أو السحب من قبل طالب التسجيل ترد 450 د.ك (أربعمائة وخمسون دينار كويتي.) | | 50 د.ك. (خمسون دينار كويتي) | عند التجديد كل ثلاث سنوات. | | 7 - 5 | طلب القيد في جدول الخبراء في السجل الخاص لدى الهيئة. | 250 د.ك. (مائتان وخمســـــــــون دينــار كويتي) | عند تقديم الطلب، وفي حالة عدم قبول الطلب ترد 225 د.ك (مائتان وخمس وعشرون دينار كويتي.) | | 50 د.ك. (خمسون دينار كويتي) | عند التجديد كل ثلاث سنوات. | | 8 - 5 | طلب التسجيل في سجل المحللين الماليين لـدى الهيئة. | 100 د.ك. (مائة دينار كويتي) | عند تقديم الطلب، وفي حالة عدم قبول الطلب تــــرد 50 د.ك (خمسون دينار كويتي.) | 6: الشكاوى والتظلمات: | م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق | |---|---|---|---| | 1 - 6 | تقد يم شكوى إلى هيئة أسواق المال. | 100 د.ك. (مائــــة دينار كويتي) | عند تقديم الشكوى. | | 2 - 6 | تقد يم تظلم إلى لجنـــة الشكاوى والتظلمــــــات في الهيئة. | 500 د.ك (خمسمائة دينار كويتي) | - عند تقديم التظلم. - ويرد 90% من قيمة الرسم في حالة قبول التظلم من حيث الموضوع. | | 3 - 6 | تقد يم تظلم عن قرارات البورصة. | 500 د.ك. (خمســـــــــمائة دينـــار كويتي) | - عند تقديم التظلم. - ويرد 90% من قيمة الرسم في حالة قبول التظلم من حيث الموضوع. | | 4 - 6 | تقد يم تظلم عن قرارات لجنة النظر في المخالفـــــــات ببورصة الكويت. | 100 د.ك. (مائــــة دينار كويتي) | عند تقديم التظلم. | | 5 - 6 | تقد يم تظلم عن قرارات مجلــــــس التأديــــــب بشــــــأن الجــــــــــــزاءات المنصوص عليها | 500 د.ك. (خمســـــــــمائة دينـــار كويتي) | - عند تقديم التظلم. - ويرد 90% من قيمة الرسم في حالة قبول التظلم من حيث الموضوع. | | 6 - 6 | في المادة (146) من القانون رقم 7 لسنة 2010 | | | | تقـديم اعتـــراض وفقاً لحكم المادة (12 - 3) مـــــن الكتـاب التاسـع (الاندــــــــــماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية | 500 د.ك. (خمسمــــــائة دينــــــار كويتي) | - عند تقديم الاعتراض. - ويرد 90% من قيمة الرسم في حالة قبول الاعتراض من حيث الموضوع. | | 7 - 6 | تقد يم تظلم عن القرارات الصادرة تنفيذ اً لأحكــام الفصل الثامن من القانون رقم 7 لســــــــــنة 2010 (أنظمة الاستثمار الجماعي) | 500 د.ك. (خمســـــــــمائة دينـــار كويتي) | - عند تقديم التظلم. - ويرد 90% من قيمة الرسم في حالة قبول التظلم من حيث الموضوع. | 7: الشهادات: | م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق | |---|---|---|---| | 1 - 7 | طلـــب إصــدار شهادة بدل مفقود وحدات صندوق استثماري. | 5 د.ك. (خمســــــــــة دنانير كويتي) | عن كل مشترك لكل شهادة وحدات. | | 2 - 7 | طلـــب إصــدار شهادة بدل مفقود رخصة شركة/ نظام استثمار جماعي. | 20 د.ك. (عشرون دينار كويتي) | عن كل طلب رخصة بدل مفقود. | | 3 - 7 | طلـــب إصــدار شهادة بدل مفقود لأعضـــاء الهيئــــة الإدارية أو الفريق التنفيـــذي لنظــام الاســــــــــتثمار الجماعي. | 20 د.ك. (عشرون دينار كويتي) | عن كل طلب بدل مفقود. | | 4 - 7 | طلـــب إصــدار شهادة بدل مفقود لمصفّ نــــظام استثمار جماعي. | 20 د.ك. (عشرون دينار كويتي) | عن كل طلب بدل مفقود. | | 5 - 7 | طلـــب إصــدار شهادة بدل مفقود تسجيل الأشخاص المسجلون. | 20 د.ك. (عشرون دينار كويتي) | عن كل طلب بدل مفقود. | | 6 - 7 | طلـــب إصــدار شهادة بيانات عن شخص مرخص له أو مسجل لدى الهيئة من واقع السجلات. | 10 د.ك. (عشـــــــرة دنانير كويتي) | عند تقديم الطلب. | الكويت اليوم العدد 1659 السنة التاسعة والستون 34 أ الأحد 14 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/10/29م 8: الحصول على الوثائق: | م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق | |---|---|---|---| | 8 - 1 | طلب الحصول على نسخ من الوثائق والسجلات والمحاضر المودعة لدى الهيئة من غير الوثائق الخاصة بمجلس التأديب. | 1 د.ك. (دينار واحد للصفحة الواحدة) | _ | | 8 - 2 | طلب الحصول على نسخة من الأوراق الخاصة بالمخالفات المحالة إلى مجلس التأديب. | 10 د.ك. (عشرة دنانير كويتي) | عند تقديم الطلب. | مرفق رقم (3) ملحق رقم (3) نموذج طلب تعامل الشركة بأسهمها (أسهم الخزينة) نموذج طلب تعامل الشركة بأسهمها (أسهم الخزينة) قائمة المحتويات | بيانات الشركة | القسم 1 | | معلومات بشأن طلب تعامل الشركة بأسهمها | القسم 2 | | ضابط الاتصال الرئيسي | القسم 3 | | قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب | القسم 4 | | (1) بيانات الشركة | | |---|---| | اسم الشركة | | | رقم السجل التجاري | | | الكيان القانوني للشركة | مساهمة مقفلة مساهمة عامة
مدرجة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية | | رأس مال الشركة الحالي المصدر والمدفوع | | | رأس مال الشركة المصرح به | | | عدد الأسهم المصدرة | | | رصيد الأسهم المملوكة حالياً للشركة | | | نسبة التملك الحالية | | | تاريخ تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الشركة | | | تكلفة أسهم الخزينة المملوكة حتى تاريخه: (د.ك.) | | | تاريخ انتهاء السنة المالية | | | عنوان الشركة | | | رقم الهاتف | | | البريد الإلكتروني | | | الموقع الإلكتروني | | | (2) معلومات تخص طلب التعامل بأسهم الشركة | | |---|---| | نوع التعامل الذي ترغب به الشركة | شراء فقط بيع فقط شراء وبيع تعامل آخر | | نوع التعامل الآخر (إن وجد) | | | شركة الوساطة المكلفة بعملية التعامل بأسهم الشركة | | | عدد الأسهم المطلوب التعامل بها | | | فترة التعامل المتوقعة | | | مصادر التمويل | | | الحسابات المحتجزة من حسابات حقوق المساهمين مقابل تكلفة أسهم الخزينة المملوكة | علاوة الإصدار:
الاحتياطي القانوني:
الاحتياطي الاختياري:
الأرباح المرحلة: | | أسباب عملية التعامل بأسهم الخزينة
* لا يجوز تعامل الشركة غير المدرجة على أسهمها لأي من الأسباب التالية:
- انخفاض على استقرار سعر سهم الشركة.
- إقراضها واقتراضها بهدف صناعة السوق. | الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة.
استيفاء الشركة لدين مقابل هذه الأسهم.
عمليات المبادلة في حالات الاندماج والاستحواذ على شركات أخرى.
تخفيض رأس المال المدفوع للشركة.
سداد دين قائم على الشركة لصالح الغير.
توزيعها على المساهمي الشركة كأسهم منحة دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة.
توزيعها كلها أو بعضها على العاملين في الشركة وذلك ضمن برنامج خيار الأسهم للموظفين، بشرط موافقة الجمعية العامة ووفقا للقواعد المنظمة لذلك، والمعتمد من الجمعية العامة للشركة.
إقراضها واقتراضها بهدف صناعة السوق. | | (3) ضابط الاتصال الرئيسي | | |---|---| | اسم ضابط الاتصال | | | المسمى الوظيفي | | | رقم الهاتف | | | البريد الإلكتروني | | | (4) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب | مرفق | |---|---| | 1 | نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والذي يفوض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الشركة بنسبة لا تجاوز 10% من أسهم الشركة، على أن يكون التفويض ساري المفعول ولا تتجاوز مدته ثمانية عشر شهراً. | الكويت اليوم العدد 1659 السنة التاسعة والستون 35 أ الأحد 14 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/10/29م | 2 | نسخة من البيانات المالية السنوية المدققة، ونسخة من البيانات المالية المرحلية المراجعة في حال مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء آخر سنة مالية. | |---|---| | 3 | بيان حديث برصيد أسهم الخزينة المملوكة للشركة وشركاتها التابعة صادر من وكالة المقاصة. | | 4 | بيان أسماء الشركات التابعة (إن وجدت). | | 5 | دراسة مقدمة من مستشار استثمار مرخص له يبين القيمة العادلة لسعر سهم الشركة (بالنسبة للشركات غير المدرجة). | | 6 | نسخة من آخر موافقة تحصلت عليها الشركة من قبل الهيئة على التعامل بأسهم الشركة. | | 7 | نسخة من موافقة الهيئة على برنامج أسهم الموظفين (في حال كان أحد أغراض التعامل بأسهم الخزينة توزيعها على العاملين). | | رقم السجل التجاري | | |---|---| | الكيان القانوني للمصدر | مساهمة مقفلة مساهمة عامة مدرجة
شركة ذات غرض خاص جهة حكومية | | الغرض من التأسيس (في حال الشركة ذات الغرض الخاص) | | | رأس مال الشركة المصدر والمدفوع | | | رأس مال الشركة المصرح به | | | تاريخ انتهاء السنة المالية | | | عنوان الشركة / الجهة | | | رقم الهاتف | | | البريد الإلكتروني | | | الموقع الإلكتروني | | | (خاص بالهيئة) | |---| | مدقق الطلب | | المسمى الوظيفي | | التاريخ | | التوقيع | | ختم الهيئة | | مقدم الطلب | | |---|---| | المسمى الوظيفي | | | التاريخ | | | التوقيع | | | ختم الشركة | | **(2) بيانات الطلب** | نوع الطلب | طلب إصدار أو طرح سندات طلب اعتماد برنامج السندات | |---|---| | نوع الاكتتاب | عام خاص | | حجم الإصدار | | | القيمة الاسمية للسند | | | مبلغ مصروفات الإصدار | | | نوع السند | | | قابلية تحويل السندات إلى أسهم | قابلة للتحويل إلى أسهم غير قابلة للتحويل إلى أسهم | | نوع الإصدار | مباشر غير مباشر | | التصنيف الائتماني للإصدار | | | وكيل السداد | | | تاريخ فتح وإغلاق باب الاكتتاب المتوقع | | | الهدف من الإصدار | | | آلية التخصيص | | | الشروط والأحكام العامة للسندات | | | متعهد الاكتتاب (إن وجد) | | **ملحق رقم (6)** **نموذج طلب إصدار أو طرح سندات/ برنامج السندات** **نموذج طلب إصدار أو طرح سندات/ برنامج السندات** | قائمة المحتويات | | |---|---| | بيانات المصدر | القسم 1 | | بيانات الطلب | القسم 2 | | برنامج السندات (في حال إصدار السندات على شرائح ضمن البرنامج الواحد) | القسم 3 | | بيانات الشركة التي سيتم تحويل السندات إلى أسهمها (في حال السندات القابلة للتحويل) | القسم 4 | | بيانات الملتزم (في حالة الإصدار غير المباشر) | القسم 5 | | بيانات الضامن (إن وجد) | القسم 6 | | ضابط الاتصال الرئيسي | القسم 7 | | المستشار القانوني | القسم 8 | | وكيل الاكتتاب (إن وجد) | القسم 9 | | مراقب الحسابات للمصدر والملتزم | القسم 10 | | قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب | القسم 11 | **(3) برنامج السندات (في حال إصدار السندات على شرائح ضمن البرنامج الواحد)** | سقف البرنامج / الحجم الكلي للإصدارات وفق البرنامج | | |---|---| **(1) بيانات المصدر** | اسم المصدر | | |---|---| الكويت اليوم العدد 1659 السنة التاسعة والستون أ 36 الأحد 14 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/10/29م | مدة البرنامج | | |---|---| | قيمة الشريحة الأولى ضمن البرنامج * | | | قيمة الشرائح الأخرى المتوقعة ضمن البرنامج | | * يجب مراعاة المدة الزمنية المنصوص عليها في المادة (2-13) من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة لإصدار أول شريحة ضمن البرنامج. | (4) بيانات الشركة التي سيتم تحويل السندات إلى أسهمها
(في حال السندات القابلة للتحويل) | | |---|---| | اسم الشركة التي سيتم تحويل السندات إلى أسهمها | | | تاريخ انتهاء السنة المالية | | | رقم السجل التجاري | | | رأس المال الحالي المصدر والمدفوع | | | رأس المال المصرح به | | | سعر التحويل | | | معامل التحويل | | | الفترة الزمنية التي سيتم خلالها التحويل | | | رقم الهاتف | | | البريد الإلكتروني | | | الموقع الإلكتروني | | | (5) بيانات الملتزم (في حالة الإصدار غير المباشر) | | |---|---| | اسم الملتزم | | | رقم السجل التجاري | | | رأس المال الحالي المصدر والمدفوع | | | رأس المال المصرح به | | | تاريخ انتهاء السنة المالية | | | عنوان الشركة / الجهة | | | رقم الهاتف | | | البريد الإلكتروني | | | الموقع الإلكتروني | | | (6) بيانات الضامن (إن وجد) | | |---|---| | اسم الضامن | | | الضمانات العينية (إن وجدت) | | | الضمانات الشخصية (إن وجدت) | | | رقم الهاتف | | | البريد الإلكتروني | | | (7) ضابط الاتصال الرئيسي | | |---|---| | اسم ضابط الاتصال | | | المسمى الوظيفي | | | رقم الهاتف | | | البريد الإلكتروني | | | (8) المستشار القانوني | | |---|---| | اسم الجهة / الشركة | | | اسم ضابط الاتصال | | | رقم الهاتف | | | البريد الإلكتروني | | | (9) وكيل الاكتتاب (إن وجد) | | |---|---| | اسم الجهة / الشركة | | | اسم ضابط الاتصال | | | المسمى الوظيفي | | | رقم الهاتف | | | البريد الإلكتروني | | | (10) مراقب الحسابات للمصدر والملتزم | | |---|---| | اسم الجهة / الشركة | | | اسم ضابط الاتصال | | | رقم الهاتف | | | البريد الإلكتروني | | | (11) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب | مرفق | |---|---| | 1 | نسخة من البيانات المالية السنوية والمدققة لآخر ثلاث سنوات، ونسخة من البيانات المالية المرحلية المراجعة في حال مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء آخر سنة مالية. | | الكويت اليوم العدد 1659 السنة التاسعة والستون أ 37 الأحد 14 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/10/29م | 2 | نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للمصدر والملتزم متضمناً صدور قرار موافقة من الجمعية العامة على إصدار السندات. | |---|---| | 3 | نسخة من عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي للمصدر والملتزم. | | 4 | نسخة من تأشيرة السجل التجاري التي توضح رأس المال المصدر والمدفوع للمصدر والملتزم. | | 5 | موافقة بنك الكويت المركزي للوحدات الخاضعة لرقابته. | | 6 | التصنيف الائتماني للإصدار أو التصنيف الائتماني المبدئي. | | 7 | موافقة الجهات الرقابية المعنية في الدولة المؤسس بها (إذا كان المصدر أو الملتزم غير كويتي). | | 8 | نسخة من الاتفاقيات المبرمة بشأن الإصدار / البرنامج. | | 9 | نسخة من محضر اجتماع مجلس إدارة المصدر والملتزم متضمنا التوصية الخاصة بإصدار السندات. | | 10 | تفاصيل أي إجراءات قانونية من قبل أو ضد المصدر أو الملتزم. | | 11 | جدول تفصيلي يوضح إصدارات الأوراق المالية من قبل المصدر والملتزم لأخر خمس سنوات. | | 12 | نسخة من شهادة السجل التجاري أو الترخيص التجاري أو ما يعادلها من مستندات للمصدر والملتزم (إن وجد). | | 13 | وثيقة إطار السندات الخضراء أو الاجتماعية أو الاستدامة معدة وفق أطر عالمية (في حال سندات الاستدامة). | | 14 | تقرير جهة/طرف مستقل متخصص بالشؤون البيئية أو الاجتماعية بمراجعة إطار السندات الخضراء أو الاجتماعية أو الاستدامة (في حال سندات الاستدامة). | | 15 | تقرير تقويم الأصول العقارية يصدر وفقاً للملحق رقم (1) من هذا الكتاب (في حال السندات المضمونة بأصول عقارية). | | 16 | نسخة من قرار مجلس الإدارة أو الهيئة الإدارية المختصة لدى الضامن بالموافقة على ضمان السندات (في حال السندات المضمونة). | | 17 | موافقة مجلس إدارة الشركة التي سيتم تحويل السندات لأسهمها وموافقة جمعيتها العامة على زيادة رأس المال لغرض توفير الأسهم اللازمة للتحويل (في حال السندات القابلة للتحول إلى أسهم). | | 18 | نسخة من عقد الشركة التي تخضع أسهمها لحقوق التحويل (في حال السندات القابلة للتحول إلى أسهم). | | 19 | نسخة من وصل سداد الرسوم الخاصة بطلب الموافقة على إصدار أدوات الدين لدى هيئة أسواق المال. | ملحق رقم (8) نموذج طلب إصدار أو طرح الصكوك/ برنامج الصكوك نموذج طلب إصدار أو طرح الصكوك/ برنامج الصكوك قائمة المحتويات | بيانات المصدر | القسم 1 | |---|---| | بيانات الطلب | القسم 2 | | برنامج الصكوك (في حال إصدار الصكوك على شرائح ضمن البرنامج الواحد) | القسم 3 | | بيانات الشركة التي سيتم تحويل الصكوك إلى أسهمها (في حال الصكوك القابلة للتحويل) | القسم 4 | | بيانات الملتزم (في حالة الإصدار غير المباشر) | القسم 5 | | بيانات الضامن (إن وجد) | القسم 6 | | ضابط الاتصال الرئيسي | القسم 7 | | المستشار القانوني | القسم 8 | | وكيل الاكتتاب (إن وجد) | القسم 9 | | مراقب الحسابات للمصدر والملتزم | القسم 10 | | مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للإصدار | القسم 11 | | قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب | القسم 12 | (1) بيانات المصدر | اسم المصدر | | |---|---| | رقم السجل التجاري | | | الكيان القانوني للمصدر | مساهمة مقفلة مساهمة عامة
مدرجة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية
شركة ذات غرض خاص جهة حكومية | | الغرض من التأسيس (في حال الشركة ذات الغرض الخاص) | | | رأس مال الشركة المصدر والمدفوع | | | رأس مال الشركة المصرح به | | | تاريخ انتهاء السنة المالية | | | عنوان الشركة / الجهة | | | رقم الهاتف | | | البريد الإلكتروني | | | الموقع الإلكتروني | | (خاص بالهيئة) | مقدم الطلب | | |---|---| | المسمى الوظيفي | | | التاريخ | | | التوقيع | | | ختم الشركة | | | مدقق الطلب | | |---|---| | المسمى الوظيفي | | | التاريخ | | | التوقيع | | | ختم الهيئة | | (2) بيانات الطلب | نوع الطلب | طلب إصدار أو طرح صكوك طلب اعتماد برنامج | |---|---| الكويت اليوم العدد 1659 السنة التاسعة والستون 38 أ الأحد 14 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/10/29م | الصكوك | | | --- | --- | | نوع الاكتتاب | عام خاص | | حجم الإصدار | | | القيمة الاسمية للصك | | | مبلغ مصروفات الإصدار | | | نوع الصكوك | | | قابلية تحويل الصكوك إلى أسهم | قابلة للتحويل إلى أسهم غير قابلة للتحويل إلى أسهم | | نوع الإصدار | مباشر غير مباشر | | التصنيف الائتماني للإصدار | | | وكيل السداد | | | تاريخ فتح وإغلاق باب الاكتتاب المتوقع | | | الهدف من الإصدار | | | آلية التخصيص | | | الشروط والأحكام العامة للصكوك | | | متعهد الاكتتاب (إن وجد) | | | | | | --- | --- | | سعر التحويل | | | معامل التحويل | | | الفترة الزمنية التي سيتم خلالها التحويل | | | رقم الهاتف | | | البريد الإلكتروني | | | الموقع الإلكتروني | | | (5) بيانات الملتزم (في حالة الإصدار غير المباشر) | | --- | | اسم الملتزم | | رقم السجل التجاري | | رأس المال المصدر والمدفوع | | رأس المال المصرح به | | تاريخ انتهاء السنة المالية | | عنوان الشركة / الجهة | | رقم الهاتف | | البريد الإلكتروني | | الموقع الإلكتروني | | (3) برنامج الصكوك
(في حال إصدار الصكوك على شرائح ضمن البرنامج الواحد) | | --- | | سقف البرنامج / الحجم الكلي للإصدارات المتاحة وفق البرنامج | | مدة البرنامج | | قيمة الشريحة الأولى ضمن البرنامج * | | قيمة الشرائح الأخرى المتوقعة ضمن البرنامج | * يجب مراعاة المدة الزمنية المنصوص عليها في المادة (2-13) من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة لإصدار أول شريحة ضمن البرنامج. | (4) بيانات الشركة التي سيتم تحويل الصكوك إلى أسهمها
(في حال الصكوك القابلة للتحويل) | | --- | | اسم الشركة التي سيتم تحويل الصكوك إلى أسهمها | | تاريخ انتهاء السنة المالية | | رقم السجل التجاري | | رأس المال المصدر والمدفوع | | رأس المال المصرح به | | (6) بيانات الضامن (إن وجد) | | --- | | اسم الضامن | | الضمانات العينية (إن وجدت) | | الضمانات الشخصية (إن وجدت) | | رقم الهاتف | | البريد الإلكتروني | | (7) ضابط الاتصال الرئيسي | | --- | | اسم ضابط الاتصال | | المسمى الوظيفي | | رقم الهاتف | | البريد الإلكتروني | | (8) المستشار القانوني | | --- | | اسم الجهة / الشركة | | اسم ضابط الاتصال | الكويت اليوم العدد 1659 السنة التاسعة والستون 39 أ الأحد 14 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/10/29م | رقم الهاتف | | | البريد الإلكتروني | | | (9) وكيل الاكتتاب (إن وجد) | | | اسم الجهة / الشركة | | | اسم ضابط الاتصال | | | المسمى الوظيفي | | | رقم الهاتف | | | البريد الإلكتروني | | | (10) مراقب الحسابات للمصدر والملتزم | | | اسم الجهة / الشركة | | | اسم ضابط الاتصال | | | رقم الهاتف | | | البريد الإلكتروني | | | (11) مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للإصدار | | | اسم الجهة / الشركة | | | اسم ضابط الاتصال | | | رقم الهاتف | | | البريد الإلكتروني | | | (12) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب | مرفق | | 1 | نسخة من البيانات المالية السنوية والمدققة لآخر ثلاث سنوات، ونسخة من البيانات المالية المرحلية المراجعة في حال مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء آخر سنة مالية. | | | 2 | نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للمصدر والملتزم متضمنا قرار موافقة من الجمعية العامة على إصدار الصكوك. | | | 3 | نسخة من عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي للمصدر والملتزم. | | | 4 | نسخة من تأشيرة السجل التجاري التي توضح رأس المال المصدر والمدفوع للمصدر والملتزم. | | | 5 | موافقة بنك الكويت المركزي للوحدات الخاضعة لرقابته. | | | 6 | التصنيف الائتماني للإصدار أو التصنيف الائتماني المبدئي. | | | 7 | موافقة الجهات الرقابية المعنية في الدولة المؤسس بها (إذا كان المصدر أو الملتزم غير كويتي). | | | 8 | رأي مكتب التدقيق الشرعي الخارجي (في حال الإصدار أو الطرح المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية). | | | 9 | نسخة من الاتفاقية المبرمة مع متعهد الاكتتاب (إن وجدت). | | | 10 | نسخة من محضر اجتماع مجلس إدارة المصدر والملتزم متضمنا التوصية بإصدار الصكوك. | | | 11 | تفاصيل أي إجراءات قانونية من قبل أو ضد المصدر أو الملتزم. | | | 12 | جدول تفصيلي يوضح إصدارات الأوراق المالية من قبل المصدر والملتزم لآخر خمس سنوات. | | | 13 | نسخة من شهادة السجل التجاري أو الترخيص التجاري أو ما يعادلها من مستندات للمصدر والملتزم (إن وجد). | | | 14 | تقرير تقويم الأصول العقارية يصدر وفقاً للملحق رقم (1) من هذا الكتاب، إذا كانت الأوراق المالية صكوك مضمونة بأصول عقارية. | | | 15 | نسخة من قرار مجلس الإدارة أو الهيئة الإدارية المختصة لدى الضامن بالموافقة على ضمان الصكوك. (في حال الصكوك المضمونة). | | | 16 | وثيقة إطار الصكوك الخضراء أو الاجتماعية أو الاستدامة معدة وفق أطر عالمية (في حال صكوك الاستدامة.) | | | 17 | تقرير جهة/طرف مستقل متخصص بالشؤون البيئية أو الاجتماعية بمراجعة إطار الصكوك الخضراء أو الاجتماعية أو الاستدامة (في حال صكوك الاستدامة) | | | 18 | موافقة مجلس إدارة الشركة التي سيتم تحويل الصكوك لأسهمها وموافقة جمعيتها العامة على زيادة رأس المال لغرض توفير الأسهم اللازمة للتحويل (في حال الصكوك القابلة للتحول إلى أسهم.) | | | 19 | نسخة من عقد الشركة التي تخضع أسهمها لحقوق التحويل) (في حال الصكوك القابلة للتحول إلى أسهم). | | | 20 | نسخة من وصل سداد الرسوم الخاصة بطلب الموافقة على إصدار أدوات الدين لدى هيئة أسواق المال. | | | | (خاص بالهيئة) | | مقدم الطلب | مدقق الطلب | | المسمى الوظيفي | المسمى الوظيفي | | التاريخ | التاريخ | | التوقيع | التوقيع | | ختم الشركة | ختم الهيئة | ملحق رقم (13) نموذج طلب تخفيض رأس المال لشركة مساهمة نموذج طلب تخفيض رأس المال لشركة مساهمة قائمة المحتويات | بيانات الشركة | القسم 1 | | بيانات الطلب | القسم 2 | | ضابط الاتصال الرئيسي | القسم 3 | | المستشار القانوني | القسم 4 | | مراقب الحسابات | القسم 5 | الكويت اليوم العدد 1659 السنة التاسعة والستون 40 أ الأحد 14 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/10/29م قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب القسم 6 المسمى الوظيفي رقم الهاتف البريد الإلكتروني (1) بيانات الشركة اسم الشركة رقم السجل التجاري الكيان القانوني للشركة مساهمة مقفلة مساهمة عامة مدرجة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية تاريخ تأسيس رأس مال الشركة المصدر والمدفوع رأس مال الشركة المصرح به تاريخ انتهاء السنة المالية عنوان الشركة رقم الهاتف البريد الإلكتروني الموقع الإلكتروني (2) بيانات الطلب رأس المال المدفوع قبل التخفيض مبلغ التخفيض نسبة التخفيض رأس المال بعد التخفيض عدد الأسهم الملغاة القيمة الاسمية للسهم أسباب التخفيض طريقة التخفيض (3) ضابط الاتصال الرئيسي اسم ضابط الاتصال المسمى الوظيفي رقم الهاتف البريد الإلكتروني (4) المستشار القانوني (إن وجد) اسم الجهة / الشركة اسم ضابط الاتصال (5) مراقب الحسابات اسم الجهة / الشركة اسم ضابط الاتصال المسمى الوظيفي رقم الهاتف البريد الإلكتروني (6) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب مرفق 1 نسخة من البيانات المالية السنوية المدققة، ونسخة من البيانات المالية المرحلية المراجعة في حال مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء آخر سنة مالية. 2 نسخة من تأشيرة السجل التجاري للشركة والتي توضح رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع. 3 نسخة من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة متضمناً التوصية بتخفيض رأس المال مع بيان أسباب وطريقة إلغاء الأوراق المالية. 4 جدول تفصيلي يوضح حركة رأس مال الشركة لآخر خمس سنوات، والتأشير في السجل التجاري لكل منها. 5 بيان من الشركة بسداد جميع مستحقاتها المالية في مواعيد استحقاقها كما أن لدى الشركة الأرصدة الكافية لسداد أي مستحقات مستقبلية (في حال التخفيض بسبب زيادة رأس المال عن حاجة الشركة). 6 موافقة بنك الكويت المركزي للوحدات الخاضعة لرقابته. 7 بيان بكيفية معالجة أسهم الخزينة ضمن عملية تخفيض رأس المال المطلوبة. 8 تقرير من مجلس إدارة الشركة يوضح أسباب الخسائر، وأثر عملية تخفيض رأس المال على الشركة والمساهمين وعوامل المخاطر المصاحبة لعملية التخفيض والتدابير اللازمة لذلك (في حال التخفيض بغرض إطفاء الخسائر المتراكمة). 9 نسخة من تقرير كفاية رأس المال قبل عملية تخفيض رأس المال، وبيان مكونات ونسبة كفاية رأس المال بعد عملية التخفيض (للأشخاص الترخيص لهم). 10 نسخة من وصل سداد الرسوم الخاصة بطلب الموافقة على تخفيض رأس المال لزيادته عن الحاجة لدى هيئة أسواق المال. مقدم الطلب المسمى الوظيفي التاريخ (خاص بالهيئة) مدقق الطلب المسمى الوظيفي التاريخ الكويت اليوم العدد 1659 السنة التاسعة والستون 41 أ الأحد 14 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/10/29م | التوقيع | | التوقيع | | |---|---|---|---| | ختم الشركة | | ختم الهيئة | | ملحق رقم (14) نموذج طلب إصدار (زيادة رأس المال لشركة مساهمة) أو طرح أسهم عادية لشركة مساهمة نموذج طلب إصدار (زيادة رأس المال لشركة مساهمة) أو طرح أسهم عادية لشركة مساهمة | قائمة المحتويات | | |---|---| | بيانات الشركة | القسم 1 | | بيانات الطلب | القسم 2 | | ضابط الاتصال الرئيسي | القسم 3 | | المستشار القانوني | القسم 4 | | وكيل الاكتتاب (إن وجد) | القسم 5 | | مراقب الحسابات | القسم 6 | | قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب | القسم 7 | | (1) بيانات الشركة | | |---|---| | اسم الشركة | | | رقم السجل التجاري | | | الكيان القانوني | مساهمة مقفلة مساهمة عامة
مدرجة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية | | رأس مال الشركة المصدر والمدفوع | | | رأس مال الشركة المصرح به | | | تاريخ انتهاء السنة المالية | | | عنوان الشركة | | | رقم الهاتف | | | البريد الإلكتروني | | | الموقع الإلكتروني | | | (2) بيانات الطلب | | |---|---| | نوع الاكتتاب | عام خاص | | رأس المال الحالي والمدفوع قبل الزيادة | | | مبلغ الزيادة | | | نسبة الزيادة | | | رأس المال بعد الزيادة | | | عدد أسهم الزيادة | | | القيمة الاسمية للسهم | | | قيمة علاوة الإصدار | | | الاسترشادية، إن وجدت (في حال الإصدار) | | | القيمة العادلة للسهم (في حال الطرح) | | | مقوم الأصول الترخيص له من قبل الهيئة (في حال الحصص العينية) | | | قيمة الحصة العينية (إن وجدت) | | | تاريخ فتح وإغلاق باب الاكتتاب المتوقع | | | مبلغ مصروفات الإصدار والمسؤول عن سدادها | | | أسباب الزيادة | | | بيان تفاصيل استخدام عوائد الإصدار | | | متعهد الاكتتاب (إن وجد) | | | فترة ممارسة حقوق الأولوية والتصرف بها | | | الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في حال عدم تغطية الاكتتاب | | | وصف مختصر عن أية ترتيبات مستقبلية لتداول الأوراق المالية المطروحة | | | آلية التخصيص | | | (3) ضابط الاتصال الرئيسي | | |---|---| | اسم ضابط الاتصال | | | المسمى الوظيفي | | | رقم الهاتف | | | البريد الإلكتروني | | | (4) المستشار القانوني (إن وجد) | | |---|---| | اسم الجهة / الشركة | | | اسم ضابط الاتصال | | | المسمى الوظيفي | | | رقم الهاتف | | | البريد الإلكتروني | | | (5) وكيل الاكتتاب (إن وجد) | | |---|---| | اسم الجهة / الشركة | | | اسم ضابط الاتصال | | | المسمى الوظيفي | | الكويت اليوم العدد 1659 السنة التاسعة والستون أ 42 الأحد 14 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/10/29م رقم الهاتف البريد الإلكتروني (6) مراقب الحسابات اسم الجهة / الشركة اسم ضابط الاتصال المسمى الوظيفي رقم الهاتف البريد الإلكتروني (7) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب مرفق 1 نسخة من البيانات المالية السنوية المدققة، ونسخة من البيانات المالية المرحلية المراجعة في حال مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء آخر سنة مالية. 2 نسخة من تأشيرة السجل التجاري للشركة والتي توضح رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع. 3 تقييم الحصص العينية من مقوم أصول مرخص له من قبل الهيئة (في حال الزيادة العينية). 4 تقرير صادر عن مستشار استثمار أو مقوم أصول مرخص له من قبل الهيئة يبين أساس وطريقة احتساب علاوة الإصدار في حال وجود علاوة إصدار، أو القيمة العادلة للسهم في حال الطرح. 5 موافقة خطية من الدائن على تحويل الدين إلى أسهم في رأس مال الشركة (في حال تحويل دين إلى أسهم). 6 جدول تفصيلي يوضح حركة رأس مال الشركة لآخر خمس سنوات، والتأشير في السجل التجاري لكل منها. 7 نسخة من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة يوضح أسباب وطرق زيادة رأس المال، مع بيان حقوق الأولوية للمساهمين. 8 موافقة بنك الكويت المركزي للوحدات الخاضعة لرقابته. 9 بيان بأصل وسند الدين وقيمته، وتقديم نسخة من عقود مديونية، وأي عقود ذات علاقة (في حال تحويل دين إلى أسهم). 10 نسخة من تقرير الشركة المعد للمساهمين الذي يوضح كافة المعلومات المطلوبة حسب المادة (15-10) (في حال تحويل دين إلى أسهم). 11 نسخة من الاتفاقية المبرمة مع متعهد الاكتتاب (إن وجدت). 12 موافقة الهيئة على الاندماج والاستحواذ (في حال الاندماج والاستحواذ). 13 نسخة من تقرير كفاية رأس المال قبل عملية زيادة رأس المال، وبيان مكونات ونسبة كفاية رأس المال بعد عملية الزيادة (للأشخاص الترخص لهم). 14 نسخة من وصل سداد الرسوم الخاصة بطلب زيادة رأس المال لدى هيئة أسواق المال. التاريخ التوقيع ختم الشركة التاريخ التوقيع ختم الهيئة ملحق رقم (16) نموذج طلب إعادة هيكلة رأس المال لشركة مساهمة نموذج طلب إعادة هيكلة رأس المال لشركة مساهمة قائمة المحتويات بيانات الشركة القسم 1 بيانات الطلب القسم 2 بيانات تخفيض رأس المال القسم 3 بيانات زيادة رأس المال القسم 4 ضابط الاتصال الرئيسي القسم 5 المستشار القانوني القسم 6 وكيل الاكتتاب (إن وجد) القسم 7 مراقب الحسابات القسم 8 قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب القسم 9 (1) بيانات الشركة اسم الشركة رقم السجل التجاري الكيان القانوني للشركة مساهمة مقفلة مساهمة عامة مدرجة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية رأس مال الشركة المصدر والمدفوع رأس مال الشركة المصرح به تاريخ انتهاء السنة المالية عنوان الشركة رقم الهاتف البريد الإلكتروني الموقع الإلكتروني (2) بيانات الطلب رأس المال الحالي والمدفوع قبل إعادة الهيكلة مبلغ التخفيض نسبة التخفيض مبلغ الزيادة نسبة الزيادة عدد الأوراق المالية بعد تنفيذ إعادة الهيكلة (خاص بالهيئة) مقدم الطلب مدقق الطلب المسمى الوظيفي المسمى الوظيفي الكويت اليوم العدد 1659 السنة التاسعة والستون أ 43 الأحد 14 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/10/29م | رأس المال بعــــد تنفيــذ إعـــادة الهيكلة | | | :--- | :--- | | مـــصاريف إعـــــادة الهيكلــــة والمسؤول عن سدادها | | | أسباب إعادة الهيكلة | | | بيـــان تفاصيل استخدام عوائـــد الإصــدار | | | طريقة إعادة هيكلة رأس المال | | | بيان بأي التزامات ستترتب على المساهمين نتيجة هيكلة رأس المال | | | متعهد الاكتتاب (إن وجد) | | | (3) بيانات تخفيض رأس المال | | | :--- | :--- | | رأس المال الحالي والمدفوع قبل التخفيض | | | عــــدد أســـهم رأس المــال قبــل التخفيض | | | القيمة الاسمية للسهم | | | قيمة الأسهم المخفضة | | | عدد أسهم التخفيض | | | نسبة التخفيض | | | رأس المال المدفوع بعد التخفيض | | | عـــدد أســـهم رأس المــال بعــد التخفيض | | | أسباب تخفيض رأس المال | | | (4) بيانات زيادة رأس المال | | | :--- | :--- | | رأس المال المدفوع بعد التخفيض وقبل الزيادة | | | عـــدد أســـهم رأس المــال بعــد التخفيض وقبل الزيادة | | | القيمة الاسمية للسهم | | | قيمة الأسهم المصدرة | | | عدد أسهم الزيادة | | | قيمــــة عــــلاوة الإصـــــدار الاسترشادية (إن وجدت) | | | نسبة الزيادة | | | رأس المال المدفوع بعد الزيادة | | | عدد أسهم رأس المال بعد الزيادة | | | أسباب زيادة رأس المال | | | تاريخ فــــتـح وإغـــلاق باب الاكتتاب المتوقع | | | :--- | :--- | | آلية التخصيص | | | (5) ضابط الاتصال الرئيسي | | | :--- | :--- | | اسم ضابط الاتصال | | | المسمى الوظيفي | | | رقم الهاتف | | | البريد الإلكتروني | | | (6) المستشار القانوني (ان وجد) | | | :--- | :--- | | اسم الجهة / الشركة | | | اسم ضابط الاتصال | | | المسمى الوظيفي | | | رقم الهاتف | | | البريد الإلكتروني | | | (7) وكيل الاكتتاب (إن وجد) | | | :--- | :--- | | اسم الجهة / الشركة | | | اسم ضابط الاتصال | | | المسمى الوظيفي | | | رقم الهاتف | | | البريد الإلكتروني | | | (8) مراقب الحسابات | | | :--- | :--- | | اسم الجهة / الشركة | | | اسم ضابط الاتصال | | | المسمى الوظيفي | | | رقم الهاتف | | | البريد الإلكتروني | | | (9) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب | مرفق | | :--- | :--- | | نسخـة من البيانات المالية السنوية المدققة، ونسخة من البيانات المالية المرحلية المراجعة في حال مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء آخر سنة مالية. | 1 | | نسخــة من تأشيرة السجل التجاري للشركة والتي توضح رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع. | 2 | | تقييم للحصص العينية من مقوم أصول مرخص له من قبل الهيئة (في حال الزيادة العينية). | 3 | | تقرير صادر عن مستشار استثمار أو مقوم أصول مرخص له من قبل الهيئة | 4 | الكويت اليوم العدد 1659 السنة التاسعة والستون 44 أ الأحد 14 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/10/29م يبين أساس وطريقة احتساب علاوة الإصدار الاسترشادية (في حال وجود علاوة إصدار). موافقة خطية من الدائن على تحويل الدين إلى أسهم في رأس مال الشركة (في حال تحويل دين إلى أسهم). دراسة إعادة الهيكلة رأس المال وأثرها على الوضع المالي للشركة، مع بيان حقوق المساهمين قبل وبعد إعادة الهيكلة. جدول تفصيلي يوضح حركة رأس مال الشركة لآخر خمس سنوات، والتأشير في السجل التجاري لكل منها. مراسلات الشركة المعنية بخصوص الطلب (إن وجد). نسخة من محضر اجتماع إدارة الشركة متضمنا التوصية الخاصة بإعادة هيكلة رأس مال الشركة مع بيان أسباب وطرق إعادة هيكلة رأس المال، وبيان حقوق الأولوية للمساهمين. موافقة بنك الكويت المركزي للوحدات الخاضعة لرقابته. نسخة من تقرير كفاية رأس المال قبل عملية إعادة الهيكلة، وبيان مكونات ونسبة كفاية رأس المال بعد عملية إعادة الهيكلة (للأشخاص المرخص لهم). نسخة من الاتفاقية المبرمة مع متعهد الاكتتاب (إن وجدت). بيان بأصل وسند الدين وقيمته، وتقديم نسخة من عقود المديونية، وأي عقود ذات علاقة في حال تحويل دين إلى أسهم). بيان بكيفية معالجة أسهم الخزينة ضمن عملية إعادة هيكلة رأس المال. نسخة من تقرير الشركة المعد للمساهمين الذي يوضح كافة المعلومات المطلوبة حسب المادة (51-01) (في حال تحويل دين إلى أسهم). موافقة الهيئة على الاندماج والاستحواذ في حال الاندماج والاستحواذ). نسخة من وصل سداد الرسوم الخاصة بطلب الموافقة على إعادة هيكلة رأس المال لدى هيئة أسواق المال. (خاص بالهيئة) مقدم الطلب مدقق الطلب المسمى الوظيفي المسمى الوظيفي التاريخ التاريخ التوقيع التوقيع ختم الشركة ختم الهيئة 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 قرار رقم (145) لسنة 2023 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة المركز المالي الكويتي لتسويق وحدات شركة صندوق المركز العربي بعد الاطلاع على: - القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ – وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المركز المالي الكويتي؛ – وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات شركة صندوق المركز العربي؛ – وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12 قرر ما يلي: مادة أولى يرخص لشركة المركز المالي الكويتي بتسويق عدد 30,000,000 وحدة (فقط ثلاثون مليون وحدة) من شركة صندوق المركز العربي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في مملكة البحرين، وأن يكون سعر العرض مبنياً بحسب سعر الوحدة في يوم التقييم اللاحق بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 0.5% من مبلغ الاشتراك، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للقيمة الإجمالية للوحدات المطروحة في دولة الكويت مبلغ 50 مليون دينار كويتي (فقط خمسون مليون دينار كويتي). وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي: • شركة المركز المالي الكويتي. مادة ثانية أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب. مادة ثالثة مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة. مادة رابعة تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن. مادة خامسة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. رئيس قطاع الإشراف بالإنابة أنوار جاسم المضف صدر في: 24 أكتوبر 2023 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي