إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 53 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1533 · 1 مايو 2021

رقم التشريع وسنته

53 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 53 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010

هيئة أسواق المال قرار رقم (53) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى القرار رقم (118) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (15) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/04/21؛

قرر ما يلي:

مادة أولى يعدل الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 22إبريل 2021م مرفق رقم (1)

(1) الكتاب: الأول — الفصل: – — المادة: مقدم خدمة التداول بالهامش — نوع التعديل: إضافة تعريف — النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:

شخص مرخص له لمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار ومسجلاً لدى وكالة مقاصة كمقدم لخدمة التداول بالهامش.

(2) الكتاب: الأول — الفصل: – — المادة: التداول بالهامش — نوع التعديل: إضافة تعريف — النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:

تمويل من مقدم خدمة التداول بالهامش لعميله بنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية الممولة بالهامش وفق الاتفاقية التي تنظم العلاقة بينهما في هذا الشأن، وذلك بضمان الأوراق المالية الموجودة في حساب التداول بالهامش، أو الضمانات الإضافية الواردة في اللائحة التنفيذية.

(3) الكتاب: الأول — الفصل: – — المادة: حساب التداول بالهامش — نوع التعديل: إضافة تعريف — النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:

الحساب الخاص بالعميل لدى مقدم خدمة التداول بالهامش، وذلك بغرض التداول بالهامش ويكون هذا الحساب بإدارة العميل.

(4) الكتاب: الأول — الفصل: – — المادة: الهامش الأولي — نوع التعديل: إضافة تعريف — النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:

ملكية العميل من مبالغ نقدية وأوراق مالية مودعة في حساب التداول بالهامش كنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد شراؤها. وتكون هذه النسبة محددة في اتفاقية التداول بالهامش

(5) الكتاب: الأول — الفصل: – — المادة: هامش الصيانة — نوع التعديل: إضافة تعريف — النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:

الحد الأدنى للهامش المحدد في اتفاقية التداول بالهامش كنسبة لملكية العميل من القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء.

(6) الكتاب: الأول — الفصل: – — المادة: اتفاقية التداول بالهامش — نوع التعديل: إضافة تعريف — النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:

الاتفاقية المبرمة بين مقدم خدمة التداول بالهامش وعميله، والتي تتضمن الأحكام والشروط التي تنظم خدمة التداول بالهامش بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة التنفيذية.

(7) الكتاب: الحادي عشر — الفصل: الثامن — المادة: (8-12) — نوع التعديل: إضافة مادة — النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:

شروط تقديم خدمة التداول بالهامش:

يشترط لتقديم خدمة التداول بالهامش ما يلي:

1. أن يكون مقدم الخدمة شخصا مرخص له من قبل الهيئة لممارسة نشاط مدير محفظة الاستثمار.

2. أن يكون مسجلاً لدى وكالة مقاصة، على أن تخطر وكالة المقاصة الهيئة بقائمة المسجلين.

3. أن يتوافر لدى مقدم خدمة التداول بالهامش الخبرات الإدارية والتقنية والنظم والسياسات والإجراءات التشغيلية الكافية لمزاولة خدمة التداول بالهامش.

4. أن يتوافر لدى مقدم خدمة التداول بالهامش الموارد المالية اللازمة لتقديم الخدمة، مع مراعاة تعليمات كفاية رأس المال الواردة في الكتاب السابع عشر من اللائحة التنفيذية.

أية متطلبات أو شروط أو ضوابط تراها الهيئة.

(8) الكتاب: الحادي عشر — الفصل: الثامن — المادة: (8-13) — نوع التعديل: إضافة مادة — النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:

الملائمة مع مراعاة الالتزامات الواردة في الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل)، على مقدم خدمة التداول بالهامش التحقق من وضع العميل عن طريق:

1. دراسة الحالة الائتمانية والملاءة المالية للعميل من خلال الاطلاع على بيانات العميل لدى شبكة المعلومات الائتمانية (ساي-نت).

2. التأكد من قدرة العميل على تحمل المخاطر الناتجة عن التداول بالهامش.

3. التعرف على الخبرة المتوفرة للعميل ومدى ملاءمتها مع خدمة التداول بالهامش.

4. التأكد من الأهلية والصفة القانونية لكل عميل، وبالأخص التأكد من التالي:

- توفر خبرة لا تقل عن سنة في تداول الأوراق المالية، ويستثنى العميل المحترف من ذلك.

- عدم صدور مخالفة على العميل من مجلس التأديب لدى الهيئة أو لجنة النظر في المخالفات خلال السنتين الماليتين السابقتين.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز السماح بتفويض شخص آخر للتداول على الحساب بالهامش.

(9) الكتاب: الحادي عشر — الفصل: الثامن — المادة: (8-14) — نوع التعديل: إضافة مادة — النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:

اتفاقية التداول بالهامش

(10) الكتاب: الحادي عشر — الفصل: الثامن — المادة: (8-14-1) — نوع التعديل: إضافة مادة — النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:

على مقدم خدمة التداول بالهامش توقيع اتفاقية خاصة بالتداول بالهامش مع العميل قبل الشروع بتقديم الخدمة.

(11) الكتاب: الحادي عشر — الفصل: الثامن — المادة: (8-14-2) — نوع التعديل: إضافة مادة — النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:

مع مراعاة أحكام المادة (1-4) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) وأحكام المادة (5-1-9) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم)، يجب أن تتضمن اتفاقية التداول بالهامش على الأقل ما يلي:

1. بياناً تعريفياً عن خدمة التداول بالهامش والمخاطر التي قد يتعرض لها العميل، ويدخل في ذلك:

• امكانية خسارة العميل لجزء أو كامل الأموال والأصول المودعة في حساب التداول بالهامش.

• جواز قيام مقدم خدمة التداول بالهامش في بيع جزء أو كل من الأوراق المالية المودعة في حساب التداول بالهامش في حال انخفاض نسبة هامش الصيانة عن الحد المقرر بالاتفاقية، وعدم قيام العميل بتغطية النقص في هامش الصيانة خلال الفترة المحددة.

• جواز قيام مقدم خدمة التداول بالهامش في اختيار ورقة مالية معينة أو أكثر مودعة في حساب التداول بالهامش، لكي يتم بيعها في حال عدم تغطية هامش الصيانة.

• جواز قيام مقدم خدمة التداول بالهامش باستخدام جزء أو كل المبالغ النقدية المودعة في حساب التداول بالهامش لسداد قيمة التمويل، في حال عدم تغطية هامش الصيانة.

2. الشروط التي تنظم استحقاقات الأسهم بالنسبة للأوراق المالية المودعة في حساب التداول بالهامش دون الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الفصل.

3. مقدار المبالغ والعمولات والرسوم التي سيتقاضاها مقدم خدمة التداول بالهامش من عميله، على أن تكون الفائدة أو الربح على التمويل المقدم للعميل وفقاً لما يحدده بنك الكويت المركزي.

4. بيان تفصيلي بالحقوق والالتزامات المترتبة على كل من العميل ومقدم خدمة التداول بالهامش.

5. تحديد نسبة الهامش الأولي وهامش الصيانة على ألا تقل هذه النسب عن الحدود الموضحة في هذا الفصل، مع جواز تحديد حد أقصى لمبلغ التمويل الممنوح من مقدم خدمة التداول بالهامش إلى العميل.

6. بيان تفصيلي بصلاحيات مقدم خدمة التداول بالهامش في حال إخلال العميل بأي من التزاماته، وبالأخص الإجراءات المتبعة في حال انخفاض نسبة هامش الصيانة عن الحد المقرر في الاتفاقية، بما في ذلك آلية إخطار العميل بهذا الانخفاض.

7. وسائل التواصل مع العميل لتزويده بالإخطارات والتقارير.

8. بيان حالات انتهاء الاتفاقية أو مدة التمويل، أو إنهاؤهما بناء على رغبة أي طرف من الطرفين، مع بيان آلية تسوية الحقوق والالتزامات المترتبة عليها خاصة فيما يتعلق بكيفية التصرف في الأوراق المالية الممولة بالهامش.

(12) الكتاب: الحادي عشر — الفصل: الثامن — المادة: (8-14-3) — نوع التعديل: إضافة مادة — النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:

على مقدم خدمة التداول بالهامش التأكد من تقديم العميل للإقرارات والتعهدات التالية:

1. معرفة العميل بخدمة التداول بالهامش والمخاطر المصاحبة لها.

2. معرفة العميل بضوابط وأحكام وشروط التداول بالهامش.

3. اطلاع مقدم خدمة التداول بالهامش على البيانات الائتمانية في شبكة المعلومات الائتمانية (ساي-نت).

4. رهن الأوراق المالية والرصيد النقدي في حساب التداول بالهامش والضمانات الإضافية -إن وجدت- لصالح مقدم الخدمة، ضماناً لسداد المبالغ المستحقة على العميل نتيجة التداول بالهامش.

5. صلاحية مقدم خدمة التداول بالهامش- في حالة إخلال العميل- في بيع الأوراق المالية المرهونة في حساب التداول بالهامش دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المواد من (231) إلى (233) من قانون التجارة، وكذلك الأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

6. تغطية العميل لحساب التداول بالهامش خلال المدة المحددة في الاتفاقية، وذلك في حال انخفاض هامش الصيانة عن النسبة المحددة في الاتفاقية.

(13) الكتاب: الحادي عشر — الفصل: الثامن — المادة: (8-15) — نوع التعديل: إضافة مادة — النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:

مهام ومسؤوليات مقدم خدمة التداول بالهامش تجاه العميل يلتزم مقدم خدمة التداول بالهامش بما يلي:

1. فتح حساب لغرض التداول بالهامش لدى وكالة مقاصة لكل أو بعض عملائه.

2. فتح حساب التداول بالهامش لعميله الراغب في الحصول على هذه الخدمة، مع مراعاة فصل هذا الحساب عن الحسابات الأخرى للعميل.

3. التأكد من قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حسابه لدى مقدم خدمة التداول بالهامش وفقا لما هو مقرر باتفاقية التداول بالهامش قبل شراء أية أوراق مالية ممولة بالهامش.

4. المراجعة المستمرة لحساب التداول بالهامش لكل عميل وإخطاره فوراً عند انخفاض نسبة هامش الصيانة عن الحد المقرر في اتفاقية التداول بالهامش، حتى يقوم العميل بتغطية النقص في الحساب نقداً أو بتقديم ضمانات إضافية وفقاً لما ورد بالمادة رقم (8-17) من هذا الفصل خلال الفترة المنصوص عليها في الاتفاقية، على ألا تقل هذه الفترة عن يومي عمل من تاريخ إخطاره بذلك.

5. بيع كل أو بعض الأوراق المالية الموجودة في حساب التداول بالهامش فور انتهاء الفترة المحددة للعميل لتغطية النقص بالقدر الذي يعيد نسبة ملكية العميل إلى نسبة الهامش الأولي وفقا للقيمة السوقية لتلك الاوراق المالية في تاريخ هذا البيع.

6. الاحتفاظ بنسخ عن كافة السجلات والحسابات الخاصة بتقديم خدمة التداول بالهامش.

7. المحافظة على سرية المعلومات المتاحة له أو المعلومات الداخلية التي يحصل عليها في سياق ممارسة خدمة التداول بالهامش من خلال اتخاذ كافة التدابير التي تكفل أن يكون التعامل مع تلك البيانات والمعلومات محاطاً بالسرية اللازمة.

8. تزويد العميل بكشف حساب شهري يوضح حركة تداول الأوراق المالية في الحساب، ونسبة ملكيته في الحساب.

9. عدم استخدام أموال العميل لتقديم تسهيلات التداول بالهامش لعميل آخر أو لنفسه حتى ولو حصل مقدم خدمة التداول بالهامش على موافقة العميل بذلك.

وفي جميع الأحوال، يترتب على إيقاف تداول الورقة المالية وقف المهلة المحددة لفترة التغطية، والمشار اليها في البند (4) من هذه المادة – مع استمرار التزام مقدم خدمة التداول بالهامش بواجب إخطار العميل – على أن تستكمل المدة بعد انتهاء فترة الوقف، ولا يسري هذا الحكم في حال وجود أكثر من ورقة مالية في حساب التداول بالهامش حيث يتعين تطبيق البندين (4) و (5) من هذه المادة.

(14) الكتاب: الحادي عشر — الفصل: الثامن — المادة: (8-16) — نوع التعديل: إضافة مادة — النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:

إدارة المخاطر

(15) الكتاب: الحادي عشر — الفصل: الثامن — المادة: (8-16-1) — نوع التعديل: إضافة مادة — النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:

على مقدم خدمة التداول بالهامش تشكيل لجنة مخاطر تختص بإدارة المخاطر المتعلقة بتقديم خدمة التداول بالهامش، وبالأخص متابعة الالتزامات الواردة في المادة رقم (8-16-2).

ويجوز أن تشمل هذه اللجنة في عضويتها عضواً أو أكثر من الجهة التي تمول مقدم خدمة التداول بالهامش لهذا الغرض.

(16) الكتاب: الحادي عشر — الفصل: الثامن — المادة: (8-16-2) — نوع التعديل: إضافة مادة — النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:

يلتزم مقدم خدمة التداول بالهامش وبصورة مستمرة بالآتي:

1. الالتزام بتعليمات كفاية رأس المال الواردة في الكتاب السابع عشر من اللائحة التنفيذية.

2. ألا تتجاوز المبالغ المالية المستخدمة لتمويل التداول بالهامش لورقة مالية واحدة لكل العملاء نسبة 25% من إجمالي المبالغ المالية المخصصة لخدمة التداول بالهامش.

3. ألا تتجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد نسبة 10% من إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل مقدم خدمة تداول الهامش.

4. ألا يقل الهامش الأولي عن نسبة 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تمويلها بالهامش. ويجوز لمقدم الخدمة أن يضع نسبة أعلى للهامش الأولي ضمن اتفاقية التداول بالهامش.

5. ألا يقل هامش الصيانة عن نسبة 25% من القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ التعامل. ويجوز لمقدم الخدمة أن يضع نسبة أعلى لهامش الصيانة ضمن اتفاقية التداول بالهامش.

6. المساواة بين جميع العملاء عند تحديد الهامش الأولي وهامش الصيانة.

7. تقديم تقارير أسبوعية إلى هيئة أسواق المال فيما يخص النسب المحددة في البنود رقم (2) و (3) و (4) و (5) من هذه المادة، بالإضافة إلى أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

8. تقديم تقارير حجم الائتمان الممنوح للعملاء إلى بنك الكويت المركزي بشكل أسبوعي.

(17) الكتاب: الحادي عشر — الفصل: الثامن — المادة: (8-16-3) — نوع التعديل: إضافة مادة — النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:

يجوز لمقدم خدمة التداول بالهامش أن يضع قائمة بالأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش وتعديل هذه القائمة من وقت إلى آخر بعد إخطار العملاء. ويتعين على مقدم خدمة التداول بالهامش عند اختيار الأسهم التي تتضمنها القائمة المذكورة مراعاة جوانب السيولة وسلامة الأوضاع المالية للشركات التي يتم اختيار أسهمها. ولا يجوز تضمين أوراق مالية غير مدرجة ضمن هذه القائمة.

(18) الكتاب: الحادي عشر — الفصل: الثامن — المادة: (8-17) — نوع التعديل: إضافة مادة — النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:

ضمانات حساب التداول بالهامش

1. يجوز قبول ضمانات في حساب التداول بالهامش، وتكون هذه الضمانات إما أوراق مالية أو أرصدة نقدية مودعة في حساب التداول بالهامش.

2. استثناءً من البند أعلاه، يجوز لمقدم خدمة التداول بالهامش قبول ضمانات إضافية في حساب التداول بالهامش وذلك في الحالتين التاليتين:

أ. الانخفاض المستمر في القيمة السوقية للورقة المالية في حساب التداول بالهامش جراء ظروف غير اعتيادية تطرأ على الورقة المالية أو البورصة.

ب. وقف تداول الورقة المالية بالهامش لأكثر من خمسة أيام عمل.

3. لا يجوز رهن الأوراق المالية الممولة بالهامش بخلاف الرهن المقرر لصالح مقدم خدمة التداول بالهامش، كما لا يجوز نقل هذه الأوراق المالية من حساب التداول بالهامش الى أي حساب آخر للعميل إلا بعد موافقة مقدم خدمة التداول بالهامش.

(19) الكتاب: الحادي عشر — الفصل: الثامن — المادة: (8-18) — نوع التعديل: إضافة مادة — النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:

ضوابط التداول بالهامش يخضع التداول بالهامش للضوابط التالية:

1. يجب ألا تتجاوز عملية شراء الأوراق المالية عن الحد الأقصى للشراء والذي يكون مساوياً لإجمالي المبالغ النقدية والأوراق المالية المودعة من العميل كهامش أولي ومبلغ التمويل الممنوح من مقدم خدمة تداول الهامش.

2. عند قيام العميل بشراء الأوراق المالية بمبلغ أقل من الحد الأقصى للشراء، فانه يجوز للعميل استخدام المبلغ المتبقي لشراء أوراق مالية أخرى في حساب التداول بالهامش، على ألا يؤثر ذلك على الهامش الأولي.

3. يجوز للعميل السحب النقدي من المبالغ المودعة في حساب التداول بالهامش أو تحويلها الى حساباته الأخرى لدى مقدم خدمة التداول بالهامش، في حال زادت قيمتها عن الهامش الأولي.

4. يجوز للعميل، بعد موافقة مقدم خدمة التداول بالهامش، استبدال كل أو جزء من الأوراق المالية الممولة بالهامش بأوراق مالية أخرى ممولة بالهامش، على ألا يؤثر ذلك على هامش الصيانة، وألا تتجاوز القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة قيمة المباعة.

5. دون الإخلال بحق الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركات مصدرة الأوراق المالية الموجودة في حساب التداول بالهامش، يُحظر استخدام حساب التداول بالهامش للاكتتاب في الإصدارات الجديدة للأوراق المالية.

6. يجب على مقدم الخدمة إضافة الأرباح والأسهم إلى حساب التداول بالهامش، في حال توزيع أرباح نقدية أو أسهم المنحة المجانية.

(20) الكتاب: الحادي عشر — الفصل: الثامن — المادة: (8-19) — نوع التعديل: إضافة مادة — النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:

إجراءات مراقبة وتغطية هامش الصيانة

1. يقوم مقدم خدمة التداول بالهامش، في نهاية كل يوم عمل، باحتساب القيمة السوقية لحساب التداول بالهامش وإخطار العميل فوراً كلما كان هناك انخفاضا في هامش الصيانة عن الحد الأدنى.

2. في حالة اخطار العميل بانخفاض هامش الصيانة عن الحد الأدنى، يلتزم العميل بإضافة مبالغ نقدية أو أوراق مالية إلى حساب التداول بالهامش بالقدر اللازم لإعادة ملكيته إلى الهامش الأولي، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها في اتفاقية التداول بالهامش على ألا تتجاوز هذه الفترة عن يومي عمل من تاريخ الإخطار.

3. في حاله عدم قدرة العميل على تغطية هامش الصيانة خلال الفترة المنصوص عليها في البند السابق، يجوز لمقدم خدمة تداول الهامش بيع كل أو جزء من الأوراق المالية المودعة في حساب التداول بالهامش.

(21) الكتاب: الحادي عشر — الفصل: الثامن — المادة: (8-20) — نوع التعديل: إضافة مادة — النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:

بيع الأوراق المالية في حالة إخلال العميل يجوز لمقدم خدمة التداول بالهامش . في حالة إخلال العميل . (كذا في الأصل) القيام ببيع الأوراق المالية المرهونة في حساب التداول بالهامش وفق القواعد المعمول بها، وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المواد من (231) إلى (233) من قانون التجارة، وكذلك الأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ولا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق مقدم خدمة التداول بالهامش، ويجب عليه لدى بيعه للأوراق المالية المرهونة أن يبذل العناية الواجبة في التصرف في ماله.

لا يمنع الحجز الذي يقع بعد تاريخ شراء الأوراق المالية بالهامش من البيع وفقاً لأحكام هذا الفصل، وفي هذه الحالة يتم الوفاء بحق مقدم خدمة التداول بالهامش في حدود ما يفي بدينه، وينتج الحجز أثره بالنسبة لما زاد عن حق مقدم خدمة التداول بالهامش.

(22) الكتاب: الحادي عشر — الفصل: الثامن — المادة: (8-21) — نوع التعديل: إضافة مادة — النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:

يتمتع مقدم خدمة التداول بالهامش بحق الرهن على الأوراق المالية التي اشتراها العميل عن طريق التداول بالهامش، ويكون له حق التقدم باستيفاء ما ترتب له من حق بتلك الأوراق المالية على غيره من دائني عميله حتى وإن كان لهم حق امتياز خاص أو عام.

(23) الكتاب: الحادي عشر — الفصل: الثامن — المادة: (8-22) — نوع التعديل: إضافة مادة — النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:

يجوز لمقدم خدمة التداول بالهامش إغلاق حساب التداول بالهامش، وحصر حقوقه المتعلقة بالأوراق المالية، وذلك دون الرجوع الى العميل في الحالات الآتية:

1. وضع العميل تحت إجراءات التصفية والإفلاس وفقاً لقانون الإفلاس.

2. الحجز على حساب التداول بالهامش.

3. وفاة العميل.

(24) الكتاب: الحادي عشر — الفصل: الثامن — المادة: (8-23) — نوع التعديل: إضافة مادة — النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:

على مقدم خدمة التداول بالهامش عند حدوث أي من الحالات المشار إليها في المادة (8-22) من هذا الفصل إخطار الهيئة ووكالة المقاصة ببيان يتضمن اسم عميله، ووصف الحالة التي استدعت إغلاق حساب العميل وعدد الأوراق المالية التي يمتلكها عميله ونوعها ومقدار الرصيد النقدي المتعلق بالأوراق المالية الممولة خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ علمه بوقوع الحالة، ولمقدم خدمة التداول بالهامش -بعد ذلك- أن يبيع من الأوراق المالية المتعلق بها حقه بالقدر الذي يكفي للوفاء بالرصيد المستحق له، دون الحاجة إلى الحصول على تفويض بذلك.

(25) الكتاب: الحادي عشر — الفصل: الثامن — المادة: (8-24) — نوع التعديل: إضافة مادة — النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:

يكون مقدم خدمة التداول بالهامش مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بعميله أو الغير في حال استخدامه للسلطة الممنوحة له بصورة غير مشروعة أو بناء على بيانات غير صحيحة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي