قرار رقم 75 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن انذار السادة/ على عبد الهادى فلاح الهاجرى، المخصص لها القسيمة رقم (C4) قطعة (31) الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسو
1 / 1