الهيئة العامة للصناعة
قرار إداري رقم (903 / 2010)
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
• قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
• محضر ضبط مخالفة رقم (505) المحرر بتاريخ 3/ 11/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة التخزين خارج حدود المنشأة .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 16 / 2010 / 68 بتاريخ 22/ 6/ 2010 .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار السيد/ فالح مسفر فالح الهاجري .
الكائن مصنعهم بمنطقة ميناء عبدالله بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه ، خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة في حقه إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
صدر في : 11 شوال 1431هـ
الموافق : 20 سبتمبر 2010م
قرار إداري رقم (904 / 2010)
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
• قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
• محضر ضبط مخالفة رقم (408) المحرر بتاريخ 31/ 1/ 2010 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفة التالية .
توصيل المياه الصناعية السائلة مع الصرف الصحي على شبكة الصرف الصحي لوزارة الأشغال العامة وبطريقة غير قانونية كما ان الجورة الخاصة بالصرف الصحي خارج حدود القسيمة .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 16/ 2010 / 68 بتاريخ 22/ 6/ 2010 . حيث تبين لها قيام المخالف بإزالة المخالفة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار السيد/ طارق خليفة أحمد الجاسم .
الكائن مصنعهم بمنطقة صبحان قطعة (6) قسيمة (62) بضرورة التقيد بالأنظمة وعدم تكرار المخالفة وإلا فسوف تتخذ الهيئة في حقه إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
صدر في : 11 شوال 1431هـ
الموافق : 20 سبتمبر 2010م
قرار إداري رقم (905 / 2010)
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
• قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
• محضر ضبط مخالفة رقم (1808) المحرر بتاريخ 28/ 12/ 2009 المتضمن ارتكاب المرخص له مؤقتاً باستغلال القسيمة المذكورة أدناه المخالفات التالية :
1- العمل بدون ترخيص صناعي حيث إن المصنع قيد الإنشاء .
2- تشوين مواد أولية - معدات المصنع خارج حدود القسيمة .
3- تشوين المنتج خارج حدود القسيمة .