إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 904 لسنة 2010 بشأن توقيع جزاء إداري ، وذلك بإنذار السيد / طارق خليفة أحمد الجاسم . الكائن مصنعهم بمنطقة صبحان قطعة (6) قسيمة (62) بضروة التقيد بالأنظمة وعدم تكرار المخالفة وإلا فسوف تتخذ الهيئة في حقه إجراءات أشد وفقا للقواعد ال

رقم التشريع وسنته

904 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار إداري رقم (903/ 2010)

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

• قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

• محضر ضبط مخالفة رقم (505) المحرر بتاريخ 3/ 11/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة التخزين خارج حدود المنشأة .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 16/ 2010/ 68 بتاريخ 22/ 6/ 2010 .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قـــــــرر

(مـادة أولة)

إنذار السيد/ فالح مسفر فالح الهاجري .

الكائن مصنعهم بمنطقة ميناء عبدالله بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه ، خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة في حقه إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

(مـادة ثانـية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المدير العـام

صدر في : 11 شوال 1431هـ

الموافق : 20 سبتمبر 2010م

قرار إداري رقم (904/ 2010)

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

• قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

• محضر ضبط مخالفة رقم (408) المحرر بتاريخ 31/ 1/ 2010 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفة التالية .

توصيل المياه الصناعية السائلة مع الصرف الصحي على شبكة الصرف الصحي لوزارة الأشغال العامة وبطريقة غير قانونية كما ان الجورة الخاصة بالصرف الصحي خارج حدود القسيمة .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 16/ 2010/ 68 بتاريخ 22/ 6/ 2010 . حيث تبين لها قيام المخالف بإزالة المخالفة .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قـــــــرر

(مـادة أولة)

إنذار السيد/ طارق خليفة أحمد الجاسم .

الكائن مصنعهم بمنطقة صبحان قطعة (6) قسيمة (62) بضرورة التقيد بالأنظمة وعدم تكرار المخالفة وإلا فسوف تتخذ الهيئة في حقه إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

(مـادة ثانـية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المدير العـام

صدر في : 11 شوال 1431هـ

الموافق : 20 سبتمبر 2010م

قرار إداري رقم (905/ 2010)

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

• قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

• محضر ضبط مخالفة رقم (1808) المحرر بتاريخ 28/ 12/ 2009 المتضمن ارتكاب الترخيص له مؤقتاً باستغلال القسيمة المذكورة أدناه المخالفات التالية :

1- العمل بدون ترخيص صناعي حيث إن المصنع قيد الإنشاء .

2- تشوين مواد أولية - معدات المصنع خارج حدود القسيمة .

3- تشوين المنتج خارج حدود القسيمة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي