قرار رقم 904 لسنة 2010 — بدون_جهة — بشأن توقيع جزاء إداري ، وذلك بإنذار السيد / طارق خليفة أحمد الجاسم . الكائن مصنعهم بمنطقة صبحان قطعة (6) قسيمة (62) بضروة التقيد بالأنظمة وعدم تكرار المخالفة وإلا فسوف تتخذ الهيئة في حقه إجراءات أشد وفقا للقواعد ال
1 / 1