قرار رقم 906 لسنة 2010 — بدون_جهة — بشأن توقيع جزاء إداري ، وذلك بإنذار السادة / شركة مجموعة السهو للتجارة العامة والمقاولات . المرخص له القسيمة رقم ( A225 ) قطعة (5) بمنطقة الشعيبة الغربية . بضروة التقيد بالقوانين والأنظمة وعدم تكرار المخالفة وإلا ف
1 / 1