إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 906 لسنة 2010 بشأن توقيع جزاء إداري ، وذلك بإنذار السادة / شركة مجموعة السهو للتجارة العامة والمقاولات . المرخص له القسيمة رقم ( A225 ) قطعة (5) بمنطقة الشعيبة الغربية . بضروة التقيد بالقوانين والأنظمة وعدم تكرار المخالفة وإلا ف

رقم التشريع وسنته

906 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 14 / 2010 / 66 بتاريخ 13 / 6 / 2010 . حيث تبين قيام المذكور أدناه بإزالة المخالفة .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قـــــــرر

(مادة أولى)

إنذار السادة/ شركة مجموعة نعمة المتحدة للتجارة العامة والمقاولات .

المرخص لهم مؤقتاً باستغلال القسيمة رقم (24-26) قطعة (3) بمنطقة أمغرة (التوسعة الشرقية) بضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة وعدم تكرار المخالفة وإلا فسوف تتخذ الهيئة بحقهم إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

صدر في : 11 شوال 1431هـ

الموافق : 20 سبتمبر 2010م

قرار إداري رقم (906 / 2010)

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

• قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3 / 1997) المنعقد بتاريخ 13 / 10 / 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

• محضر ضبط مخالفة رقم (360) المحرر بتاريخ 24 / 12 / 2009 المتضمن ارتكاب المرخص له القسيمة المذكورة أدناه المخالفة التالية :

وجود سكن عمال .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 16 / 2010 / 68 بتاريخ 22 / 6 / 2010 . حيث تبين قيام المذكور أدناه بإزالة المخالفة .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قـــــــرر

(مادة أولى)

إنذار السادة/ شركة مجموعة السهو للتجارة العامة والمقاولات .

المخصص له القسيمة رقم (225 D) قطعة (5) بمنطقة الشعيبة الغربية .

بضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة وعدم تكرار المخالفة وإلا فسوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

صدر في : 11 شوال 1431هـ

الموافق : 20 سبتمبر 2010م

قرار إداري رقم (907 / 2010)

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

• قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3 / 1997) المنعقد بتاريخ 13 / 10 / 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

• محضر ضبط مخالفة رقم (507) المحرر بتاريخ 3 / 11 / 009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفات التالية

1- التخزين خارج حدود القسيمة .

2- وجود سكن عمال داخل حدود المنشأة .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 16 / 2010 / 68 بتاريخ 22 / 6 / 2010 .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قـــــــرر

(مادة أولى)

إنذار السادة/ شركة المصنع الوطني للفيبر جلاس .

الكائن مصنعهم بمنطقة ميناء عبدالله قسيمة (4-5) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه ، خلال مدة أقصاها 15 يوماً تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة حقهم إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في الشأن .

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل ف يخصه .

المدير ال

صدر في : 11 شوال 1431هـ

الموافق : 20 سبتمبر 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي