وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 14 / 2010 / 66 بتاريخ 13 / 6 / 2010 . حيث تبين قيام المذكور أدناه بإزالة المخالفة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قـــــــرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ شركة مجموعة نعمة المتحدة للتجارة العامة والمقاولات .
المرخص لهم مؤقتاً باستغلال القسيمة رقم (24-26) قطعة (3) بمنطقة أمغرة (التوسعة الشرقية) بضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة وعدم تكرار المخالفة وإلا فسوف تتخذ الهيئة بحقهم إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
صدر في : 11 شوال 1431هـ
الموافق : 20 سبتمبر 2010م
قرار إداري رقم (906 / 2010)
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
• قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3 / 1997) المنعقد بتاريخ 13 / 10 / 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
• محضر ضبط مخالفة رقم (360) المحرر بتاريخ 24 / 12 / 2009 المتضمن ارتكاب المرخص له القسيمة المذكورة أدناه المخالفة التالية :
وجود سكن عمال .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 16 / 2010 / 68 بتاريخ 22 / 6 / 2010 . حيث تبين قيام المذكور أدناه بإزالة المخالفة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قـــــــرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ شركة مجموعة السهو للتجارة العامة والمقاولات .
المخصص له القسيمة رقم (225 D) قطعة (5) بمنطقة الشعيبة الغربية .
بضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة وعدم تكرار المخالفة وإلا فسوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
صدر في : 11 شوال 1431هـ
الموافق : 20 سبتمبر 2010م
قرار إداري رقم (907 / 2010)
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على :
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
• قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3 / 1997) المنعقد بتاريخ 13 / 10 / 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
• محضر ضبط مخالفة رقم (507) المحرر بتاريخ 3 / 11 / 009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفات التالية
1- التخزين خارج حدود القسيمة .
2- وجود سكن عمال داخل حدود المنشأة .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 16 / 2010 / 68 بتاريخ 22 / 6 / 2010 .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قـــــــرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ شركة المصنع الوطني للفيبر جلاس .
الكائن مصنعهم بمنطقة ميناء عبدالله قسيمة (4-5) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه ، خلال مدة أقصاها 15 يوماً تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة حقهم إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في الشأن .
(مادة ثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل ف يخصه .
المدير ال
صدر في : 11 شوال 1431هـ
الموافق : 20 سبتمبر 2010م