قرار رقم 112 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ حميد أحمد جاسم صرخوه. الكائنة بمنطقة النعايم - قطعة (A5) - قسيمة (65) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ اجراءات اشد وفقا ل
1 / 1