قرار رقم 253 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري إنذار / شركة بيئتنا لمعالجة النفايات الكائنة بمنطقة جنوب أمغرة - قطعة (1) - قسيمة (1) - لعدم تكرار المخالفة الموضحه أعلاه وفي حالة تكرار المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقا ل
1 / 1