قرار رقم هـ ع ص (250) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع : -
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A2
16-) المحرر بتاريخ 2024/1/10 المتضمن ارتكاب / شركة العالمية للمباني ذ.م.م - المخالفة التالية:
- المصنع متوقف عن العمل.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (498/2025/4)
. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة العالمية للمباني ذ.م.م.
الكائنة بمنطقة أمغره الصناعية - قطعة (3) - قسيمة (91) - لعدم تكرار المخالفة الموضحة أعلاه وفي حالة تكرار المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في 12 أغسطس 2025م
قرار رقم هـ ع ص (251) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع : -
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A2
15-) المحرر بتاريخ 2024/1/10 المتضمن ارتكاب / شركة العالمية للمباني ذ.م.م - المخالفة التالية:
- المصنع متوقف عن العمل.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (498/2025/4)
. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة العالمية للمباني ذ.م.م.
الكائنة بمنطقة أمغره الصناعية - قطعة (3) - قسيمة (89) - لعدم تكرار المخالفة الموضحة أعلاه وفي حالة تكرار المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في 12 أغسطس 2025م