قرار وزاري رقم 281 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / فهد مانع عبد الله العجمي المخصص له القسسيمة رقم (141) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ
1 / 1