إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 59 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ المحل رقم (10) - الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قسيمة رقم (51- 52) - قطعة (ب) - العائدة للسادة/ شركة التجارة والاستثمار العقاري - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

59 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (58) لسنة 2024

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (4222) المحرر بتاريخ 2023/6/20 المتضمن ارتكاب/ مصنع قصر الامراء لإنتاج البسكويت والشكولاتة وضحة نايف سعيد) - المخالفة التالية:

– تخزين خارجي بمساحة 100م2.

• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024/5/1 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (486/2024/5) المنعقد بتاريخ 2024/5/28

• وبناء على ما عرضه السيد نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة

قرر

(مادة أولى)

إنذار مصنع قصر الامراء لإنتاج البسكويت والشكولاتة وضحة نايف سعيد).

الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (9) قسيمة (111) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في تاريخ: 27 يونيو 2024 م

75أ

قرار رقم هـ ع ص (59) لسنة 2024

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (1937/A) المحرر بتاريخ 2023/6/18 المتضمن ارتكاب / شركة التجارة والاستثمار العقاري – المخالفة التالية:

- مزاولة نشاط صناعي أعمال خراطة بدون ترخيص صناعي.

• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024 / 5 / 26 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (486/2024/5) المنعقد بتاريخ 28/ 5 /2024.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

تحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق / المحل رقم (10) - الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قسيمة رقم (51-52) - قطعة (ب) - العائدة للسادة / شركة التجارة والاستثمار العقاري - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في تاريخ: 27 يونيو 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي