قرار رقم 116 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (14) – الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية – قطعة (د) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 116 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 15 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
116 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
36
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 116 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (14) – الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية – قطعة (د) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1