قرار رقم هـ ع ص (56) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A1
530-) المحرر بتاريخ 2025/09/22 المتضمن ارتكاب السيد / علي حسن محمد ابراهيم - المخالفة التالية:
- التعدي على أملاك الدولة بمساحة 180 متراً.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A1
596-) المحرر بتاريخ 2025/11/16 المتضمن ارتكاب السيد / علي حسن محمد ابراهيم - المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (526/2025/32) المنعقد بتاريخ 2025/12/24.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ القسيمة رقم (31د) - الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (أ) والعائدة للسيد / علي حسن محمد ابراهيم - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 7أبريل2026م
قرار رقم هـ ع ص (57) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A3-462) المحرر بتاريخ 2025/11/30 المتضمن ارتكاب السادة/ شركة فيجوال لإدارة المصنع - المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة أثناء الزيارة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2025/ 12 /24 526/2025/32) المنعقد بتاريخ(
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ القسيمة رقم (1/149) - منطقة صبحان الصناعية - قطعة (9) والعائد للسادة/ شركة فيجوال لإدارة المصنع - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 7أبريل2026م