قرار رقم 56 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (31د) – الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية – قطعة (أ) والعائدة للسيد / علي حسن محمد ابراهيم – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 56 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
56 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
24
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 56 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (31د) – الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية – قطعة (أ) والعائدة للسيد / علي حسن محمد ابراهيم – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1