قرار رقم 112 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (46) – بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية – قطعة (د) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 112 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
112 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 112 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (46) – بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية – قطعة (د) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1