20 الأحد 23 محرم 1441 هم - 2019/9/22 م
2) أن يكون لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات. منها سبع سنوات على الأقل خبرة في الشؤون المصرفية أو المالية أو الاقيصادية ييصل اخنيصاصها بالعمل ف مجالات الأنشطة المصرفية. على أن يكون قد قضى منها خمس سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية رئيسية في تلك اغجالات.
3) أن تكون لديه القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة.
مادة رابعة
يجب توفر الشروط التالية فيمن يعين ناتباً أو مساعداً لرئيس الجهاز التنفيذي في شركة تمويل؛ وذلك لاستيفا شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة (68) من القانون السالف ذكره:
1) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في العلوم الاقيصادية أو القانونية أو الإدارية أو التقنية.
2) أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سبع سنوات؛ منها خمس سنوات على الأقل خبرة ف الشؤون المصرفية أو الالية أو الاقيصادية أو التقنية. على أن يكون قد قضى منها سنتان على الأقل ف وظائف تنفيذية رئيسية في تلك المجالات.
3) أن تكون لديه القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة.
ويقصد بنائب أو مساعد رئيس الجهاز التنفيذي في شركة تمويل» والذي يتوجب أن يخضع للشروط المنوه عنها الأشخاص الذين يقومون بالأعمال المهمة والمرتبطة بطبيعة نشاط شركة تمويل مثل:
أعمال الائتمان. التدقيق الداخلي, المخاطر. وغيرها من الأعمال الأخرى.
مادة خامسة
يشترط للاعتداد بشرط الخبرة في المرشحين المنصوص عليهم في المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار ألا يكون قد سبق تنحيته عن وظيفته. أو نسب إليه أي إهمال أو تقصير أثنا تأديته لمهامه. أو ارتكب أعمالاً مخالفة للقانون رقم (32) لسنة 1968 وتعديلاته. وذلك خلال تأديته لمهام منصبه ني المؤسسات المصرفية أو المالية.
مادة سادسة
يجوز مجلس إدارة البنك المركزي استشنا أي من المرشحين المنصوص عليهم ف المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار من شرط المؤهل الجامعي. إذا كانت اخالة التي عليها المرشح من الخبرة والكفاءة تقبضي استثناءه من هذا الشرط.
مادة سابعة
للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر القدرات الفنية والقيادية التي تؤهل المرشحين المنصوص عليهم ف المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القرا بما في ذلك إجرا مقابلة شخصية مع المرشح إذا ما تطلب الأمر ذلك.
مادة ثامنة
يعمل بمذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرعية.
المخافظ
رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
د. محمد يوسف الماشل
صدر في: 11 محرم 1441 ه
الموافق: 10 سيعسبِر 2019 م
قرار رقم (2019/439/5-90)
بشأن سجل قيد شركات المعلومات الائتمانية
لدى بنك الكويت المركزي
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (3) من القانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.
- وعلى المادة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 9 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الانعمانية.
قرر
مادة أولى
يعد لدى بنك الكويت المركزي سجل لتسجيل شركات المعلومات الانتمانية» وتقيد ني هذا السجل البيانات الآتية:
1- رقم التسجيل وتاريخه.
2- اسم الشركة وعنواها.
3- الطبيعة القانونية للشركة.
4- تاريخ التأسيس.
5- قيمة رأس مال الشركة.
6- الاحتياطيات.
7- أسما أعضا مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي.
8- اسم مراقب/ مراقبي الحسابات.
9- أي بيانات أخرى يقرر البنك المركزي قيدها في السجل.
0- كل ما يطرأ على البيانات السابقة من تعديللات
مادة ثانية
يعمل بمذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرهممية.
المحافظ
رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
د. محمد يوسف الحاشل
صدر في: 11 محرم 1441 ه
الموافق: 10 سبعمبر 2019 م