قرار رقم (172) لسنة 2019
بشأن
استدراك القرار رقم (154) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (37) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/11/13؛
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يعدل الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقا للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية:
يلغى القرار رقم 154 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
مادة ثالثة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 20 نوفمبر 2019
مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل | النص بعد الاستدراك |
| 1 | الحادي عشر | التاسع | (6- 9) | تعديل المادة | يجب على الجهة المؤشر لديها بالرهن على الأوراق المالية المدرجة وفق حكم المادة السابقة، أن تزود البورصة ووكالة المقاصة بتقارير عما تم ترتبيه من رهن تلك الأوراق المالية، على أن تقوم البورصة بالإعلان عن الكمية المرهونة من كل ورقة مالية مدرجة. | يجب على الجهة المؤشر لديها بالرهن على الأوراق المالية المدرجة وفق حكم المادة السابقة، أن تزود البورصة ووكالة المقاصة بتقارير عما تم ترتبيه من رهن تلك الأوراق المالية، على أن تقوم البورصة بالإعلان عن الكمية المرهونة من كل ورقة مالية مدرجة والأطراف الحاصلة على حقوق التصويت الناتجة عن رهن تلك الكمية وفقاً لعقود الرهن. | يجب على الجهة المؤشر لديها بالرهن على الأوراق المالية المدرجة وفق حكم المادة السابقة، أن تزود البورصة ووكالة المقاصة بتقارير عما تم ترتبيه من رهن تلك الأوراق المالية والأطراف الحاصلة على حقوق التصويت الناتجة عن رهن تلك الكمية وفقاً لعقود الرهن، على أن تقوم البورصة بالإعلان عن الكمية المرهونة من كل ورقة مالية مدرجة والأطراف الحاصلة على حقوق التصويت الناتجة عن رهن تلك |
| كما يجب على وكالة المقاصة تزويد الدائن المرتهن والراهن والعدل في الرهن - بناء على طلبه - بمستخرج من إيصال إيداع الأوراق المالية مؤشراً عليه بما يفيد الرهن. | كما يجب على وكالة المقاصة تزويد الدائن المرتهن والراهن والعدل في الرهن - بناء على طلبه - بمستخرج من إيصال إيداع الأوراق المالية مؤشراً عليه بما يفيد الرهن. | الكمية وفقاً لعقود الرهن. |
كما يجب على وكالة المقاصة تزويد الدائن المرتهن والراهن والعدل في الرهن - بناء على طلبه - بمستخرج من إيصال إيداع الأوراق المالية مؤشراً عليه بما يفيد الرهن.