الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
أ 3
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
مرسوم رقم 90 لسنة 2026
بسحب الجنسية الكويتية
من بعض الأشخاص
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذوالقعدة 1445هـ الموافق
10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية
الكويتية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات
الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع
مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا
المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير الداخلية بالنيابة
عبدالله علي عبدالله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في 24 ذو الحجة 1447هـ
الموافق: 10 يونيو 2026م