قرار رقم 90 لسنة 2016 — بشأن إلغاء ترخيص سوق الكويت للأوراق المالية وانتهاء العمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .
قراررقم 90 لسنة 2016
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
90 لسنة 2016
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 90 لسنة 2016 — بشأن إلغاء ترخيص سوق الكويت للأوراق المالية وانتهاء العمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .1 / 1