سوق الكويت للأوراق المالية
قرار لجنة السوق رقم (١٦) لسنة ١٩٨٦
في شأن شروط ادراج وتنظيم عمل صناع السوق في سوق الكويت للأوراق المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ باصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته .
وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٠ في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ باصدار قانون التجارة .
وعلى المرسوم الاميري الصادر بتاريخ ١٩٨٣/٨/١٤ بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٣ في شأن اصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية .
وعلى المرسوم الاميري الصادر بتاريخ ١٩٨٤/٨/٨ في شأن ادراج الوسطاء ومعاونيهم في سوق الكويت للأوراق المالية .
وعلى قرار لجنة السوق رقم (١) لسنة ١٩٨٤ بشأن قواعد ونظم تداول الاسهم في السوق .
وبناء على عرض مدير سوق الكويت للأوراق المالية ، وبعد موافقة لجنة السوق .
قرر
مادة (١)
يجوز للشركات التي تتسع اغراضها للقيام بعمل صانع السوق للاسهم المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية ان تتقدم الى لجنة السوق بطلب التصريح لها بممارسة هذا النشاط في السوق اذا توافرت فيها الشروط التالية :-
١ - ان تكون شركة مساهمة او مؤسسة مالية كويتية .
٢ - الا يقل رأس مالها المدفوع عن عشرة ملايين دينار كويتي .
٣ - ان تتوافر لها الامكانيات المالية والفنية والادارية اللازمة للقيام بهذا النوع من النشاط .
٤ - الا يكون مديرها او المفوضون بادارتها او القيام بعمليات التداول فيها ممن سبقت احالتهم الى مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالاجل او ممن سبق شهر افلاسهم او الحكم عليهم في جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد اليهم اعتبارهم .
هـ - الا تكون الشركة او المؤسسة او اي من موظفيها ممن يمتلكون اسهما في الشركات التي تتعامل في اسهمها لدرجة تسمح لها بالسيطرة عليها .
مادة (٢)
يجب على الشركات او المؤسسات التي توافق لجنة السوق لها على القيام بعمل صانع السوق ان تلتزم بما يلي :-
١ - بتقديم كفالة مصرفية لصالح السوق بالقيمة التي تحددها لجنة السوق لضمان التزامها بالقواعد المعمول بها في السوق وبتنفيذ التزاماتها الناشئة عن المعاملات التي تتم معها .
٢ - بسداد رسم القيد ورسم الاشتراك السنوي في المواعيد المحددة لذلك .
٣ - بامساك الدفاتر المحاسبية وتطبيق اساليب الرقابة اللازمة على حساباتها .
٤ - بأن يكون الموظفون القائمون بعمليات التداول فيها حاصلين على مؤهل مناسب من احدى الجامعات او المعاهد التجارية وان يجتازوا بنجاح الاختبارات التي تقررها ادارة السوق .
هـ - باخطار ادارة السوق ببيان مفصل عما تمتلكه من أسهم الشركات التي تتعامل فيها أو بما يمتلكه منها أي من أعضاء مجلس ادارتها أو موظفيها الذين يعملون في هذا المجال في أي وقت من الاوقات .
مادة (٣)
يجب ان يكون هناك صانعي سوق على الاقل لكل شركة يتعامل صناع السوق في أسهمها .
مادة (٤)
تتولى ادارة السوق توزيع الاسهم على صناع السوق ، وعلى ادارة السوق ان تأخذ في اعتبارها عند توزيع الاسهم رغبات صناع السوق وما تقتضيه مصلحة العمل في السوق ، وعليها ان تصدر قائمة بأسماءهم والاسهم التي يتعاملون فيها .
مادة (٥)
يجوز لصناع السوق ان يقوموا بتداول الاسهم فيما بينهم خلال مدة تحددها ادارة السوق قبل بدء التداول وذلك بهدف تحديد اسعار الافتتاح ولا يجوز لهم بعد انقضاء هذه المدة تداول الاسهم فيما بينهم الا من خلال وسيط مقيد لدى السوق .
مادة ( ٦ )
يجب على صناع السوق ان يلتزموا بحدود التغير في اسعار البيع والشراء التي تحددها القرارات التي تصدر عن ادارة السوق في هذا الشأن .
مادة ( ٧ )
على صناع السوق ان يقوموا بتحديد اسعار لبيع وشراء الاسهم التي يتعاملون فيها وتظل هذه الاسعار سارية المفعول خلال مدة زمنية معينة ولعدد معين من الاسهم تحددهما ادارة السوق بعد التشاور مع صناع السوق .
ويكون لصناع السوق بعد مضي هذه المدة او نفاذ ذلك العدد من الاسهم ان يقوموا بتغيير السعر . وفي جميع الاحوال فان لصناع السوق ان يقوموا بتغيير السعر اذا زادت او نقصت عروض البيع او طلبات الشراء عن كمية الاسهم المسعرة من قبلهم .
مادة ( ٨ )
يجوز لادارة السوق ان تضع القواعد المنظمة للتعامل في الكميات التي لا يتمكن صناع السوق من استيعابها .
مادة ( ٩ )
يجب على الوسطاء المقيدين لدى السوق ان يقوموا بتنفيذ اوامر عملائهم من خلال صناع السوق اذا كانت متعلقة بأسهم يتعاملون فيها .
مادة ( ۱۰ )
لا يجوز لصناع السوق ان يتداولوا الاسهم فيما بينهم خارج قاعة التداول او بعد انتهاء المواعيد التي تحددها ادارة السوق .
مادة ( ۱۱ )
يجب على صانع السوق ان يحرر بعد انعقاد كل صفقة عقدا يتضمن البيانات التي تحددها ادارة السوق .
مادة ( ۱۲ )
يتم تسوية المعاملات التي تجرى بين صناع السوق والوسطاء وفقا لقواعد التسويات المعمول بها وفي المواعيد المحددة لذلك .
مادة ( ۱۳ )
على صناع السوق ان يلتزموا بعدم الاضرار بمصلحة السوق والمتعاملين فيه وان يتجنبوا حدوث أي نوع من المنافسة غير المشروعة سواء في تحديد الاسعار او نسب التفاوت فيها او التخلص مما لديهم من اسهم ويعتبر كل خروج على هذه القواعد بمثابة مخالفة للنظم والقرارات والتعليمات المطبقة في السوق تبرر اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة تجاههم .
مادة ( ١٤ )
على صناع السوق ان يقوموا بتزويد ادارة السوق ببيان مفصل عن الصفقات التي يعقدونها فور اتمامها .
مادة ( ١٥ )
تخضع سجلات ودفاتر صناع السوق لمراقبة ادارة السوق ولها ان تتحقق من صحة وسلامة محتويات هذه السجلات والدفاتر بالطريقة التي تراها مناسبة .
مادة ( ١٦ )
على الوسطاء وصناع السوق ان يتبعوا القواعد والاجراءات والتعليمات التي تصدرها ادارة السوق بشأن كيفية اتمام الصفقات .
مادة ( ۱۷ )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية
التاريخ : ٤ صفر ١٤٠٧ هـ
الموافق : ١٩٨٦/۱۰/۸ م