قرار رقم 139 لسنة 2018 بشأن سوق الأوراق المالية غير المدرجة
قرار رقم (139) لسنة 2018 بشأن سوق الأوراق المالية غير المدرجة بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
– وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها؛
– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (23) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/7/18؛
– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (34) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/10/31؛
قرر ما يلي:
مادة أولى يعدل كل من الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفق الملحق المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية يدخل جميع ما ورد في المستندات التالية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 2018/11/18:
أ. قواعد تداول الأوراق المالية غير المدرجة الصادر من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية.
ب. مستند الضمان المالي لسوق الأوراق المالية غير المدرجة الصادر من الشركة الكويتية للمقاصة.
مادة ثالثة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2018/11/18 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ. د. أحمد عبدالرحمن الملحم صدر بتاريخ: 7 نوفمبر 2018 م مرفق القرار رقم (139) لسنة 2018 بشأن سوق الأوراق المالية غير المدرجة
| الكتاب | المادة | التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
| الرابع | ||||
| 2-9-6 | تعديل المادة | تنشأ حقوق والتزامات كل من تداول على الأوراق المالية المدرجة بيعاً أو شراء بإتمام المعاملات من خلال نظام البورصة، وتنفذ الالتزامات المترتبة عليها وفقا للقواعد المعمول بها لدى وكالة المقاصة. ولا تنتقل ملكية الأوراق المالية المدرجة إلا بتمام قيدها في السجلات المعدة لذلك لدى وكالة المقاصة، ما لم يكن التعامل فيها مخالفا للقانون أو القواعد التي صدرت هذه الأوراق على أساسها. | تنشأ حقوق والتزامات كل من تداول على الأوراق المالية المدرجة بيعاً أو شراء بإتمام المعاملات من خلال نظام البورصة، وتنفذ الالتزامات المترتبة عليها وفقا للقواعد المعمول بها لدى وكالة المقاصة، ويجوز أن تتضمن قواعد البورصة بعض الحالات المستثناة من قواعد التداول. ولا تنتقل ملكية الأوراق المالية المدرجة إلا بإتمام قيدها في السجلات المعدة لذلك لدى وكالة المقاصة، ما لم يكن التعامل فيها مخالفاً للقانون أو اللوائح أو القواعد أو عقد الشركة المصدرة لتلك الأوراق. | |
| الحادي عشر | ||||
| 8-1 | تعديل المادة | تنشأ حقوق والتزامات كل من تداول على الأوراق المالية المدرجة بيعاً أو شراء بإتمام المعاملات من خلال نظام البورصة، وتنفذ الالتزامات المترتبة عليها وفقا للقواعد المعمول بها لدى وكالة المقاصة. ولا تنتقل ملكية الأوراق المالية المدرجة إلا بتمام قيدها في السجلات المعدة لذلك لدى وكالة المقاصة، ما لم يكن التعامل فيها مخالفا للقانون أو القواعد التي صدرت هذه الأوراق على أساسها. | تنشأ حقوق والتزامات كل من تداول على الأوراق المالية المدرجة بيعاً أو شراء بإتمام المعاملات من خلال نظام البورصة، وتنفذ الالتزامات المترتبة عليها وفقا للقواعد المعمول بها لدى وكالة المقاصة، ويجوز أن تتضمن قواعد البورصة بعض الحالات المستثناة من قواعد التداول. ولا تنتقل ملكية الأوراق المالية المدرجة إلا بإتمام قيدها في السجلات المعدة لذلك لدى وكالة المقاصة، ما لم يكن التعامل فيها مخالفاً للقانون أو اللوائح أو القواعد أو عقد الشركة المصدرة لتلك الأوراق. | |
| 8-3 | تعديل المادة | يتم نقل ملكية الورقة المالية غير المدرجة عن طريق التأشير في سجل حملة هذه الورقة المالية لدى وكالة المقاصة، وتضع وكالة المقاصة إجراءات وقواعد ونماذج نقل ملكية الأوراق المالية، وتكون مسؤولة عن التحقق من صحة إجراءات نقل ملكية الورقة المالية غير المدرجة. | تنشأ حقوق والتزامات كل من تداول على الأوراق المالية غير المدرجة بيعاً أو شراء بإتمام المعاملات من خلال نظام البورصة، وتنفذ الالتزامات المترتبة عليها وفقا للقواعد المعمول بها لدى وكالة المقاصة، وتضع البورصة – بعد موافقة الهيئة – قواعد تداول الأوراق المالية غير المدرجة، ويجوز أن تتضمن هذه القواعد بعض الحالات المستثناة من قواعد التداول، ويحظر التداول في تلك الأوراق المالية أو نقل ملكيتها دون اتباع القواعد المشار إليها. وفي جميع الأحوال لا تنتقل ملكية الأوراق المالية غير المدرجة إلا بتمام قيدها في السجلات المعدة لذلك لدى وكالة المقاصة، ما لم يكن التعامل فيها مخالفاً للقانون أو اللوائح أو القواعد أو عقد الشركة المصدرة لتلك الأوراق المالية. | |
| 9-6 | تعديل المادة | يجب على وكالة المقاصة أن تخطر البورصة بما تم ترتيبه من رهن على أوراق مالية مدرجة بالبورصة، لتقوم البورصة باتخاذ ما يلزم لمنع تداول تلك الأوراق المالية عبر نظام التداول المعمول به لديها. كما يجب على وكالة المقاصة تزويد الدائن المرتهن والراهن والعدل في الرهن – بناء على طلبه – بمستخرج من إيصال إيداع الأوراق المالية مؤشرا عليه بما يفيد الرهن. | يجب على الجهة المؤشر لديها بالرهن على الأوراق المالية المدرجة وفق حكم المادة السابقة، أن تزود البورصة ووكالة المقاصة بتقارير عما تم ترتيبه من رهن على تلك الأوراق المالية، على أن تقوم البورصة بالإعلان عن الكمية المرهونة من كل ورقة مالية مدرجة. كما يجب على وكالة المقاصة تزويد الدائن المرتهن والراهن والعدل في الرهن – بناء على طلبه – بمستخرج من إيصال إيداع الأوراق المالية مؤشراً عليه بما يفيد الرهن. |