قرار رقم 110 لسنة 2021 بشأن انتهاء وقف ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة المال للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- والقرار رقم (135) لسنة 2020 بشأن وقف ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة المال للاستثمار؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (34) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/09/29.
قرر ما يلي:
مادة أولى إنهاء وقف ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة المال للاستثمار اعتباراً من تاريخ اليوم التالي لصدور هذا القرار، وذلك لقيام الشركة بمعالجة حالة الاضطراب الإداري.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم صدر في: 30 سبتمبر 2021م