إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2 لسنة 1997 بشأن تنفيذ سياسة الإحلال

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الإشارة : م خ م/٩٢/١/٢٥٠

التاريخ : ٦/٥/ ١٩٩٧ م

قرار رقم ( ٢ ) لسنة ١٩٩٧

بشــــــأن

تنفـــــيذ سياســــــة الاحـــــــلال

مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته ،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٤ ابريل ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء باعتماد استراتيجية التنمية الادارية للسنوات ١٩٩٧/٩٦ - ٢٠٠٠/٩٩.

- وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية على مذكرة ديوان الخدمة المدنية بشأن الاجراءات التنفيذية حول احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الحكومي .

- قــــــــــرر -

( مادة اولى )

تبدأ الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بتطبيق برنامج احلال القوى العاملة الكويتية محل القوى العاملة الوافدة بنسبة عشرة في المائة سنويا من اجمالى عدد أفراد القوى العاملة الوافدة في ٣٠/٦/١٩٩٧ .

( مادة ثانية )

تحدد الاجهزة المشار اليها في المادة السابقة بما لا يتجاوز أول اكتوبر من كل عام اسماء ووظائف الموظفين التي تقرر تطبيق سياسة الاحلال بالنسبة لهم من بين الشرائح والتخصصات والفئات الوظيفية المختلفة بما يحافظ على النسبة الاجمالية ولا يؤثر على مستوى الاداء مع التقيد بما يصدره ديوان الخدمة المدنية من توجيهات بشأن الاستفادة من التخصصات المتوفرة من الكويتيين .

على ان تخطر الاجهزة الحكومية ديوان الخدمة المدنية بصور من القرارات التي تصدرها في هذا الشأن حال صدورها .

يتبع/٠٠٢

٣٧١

المجموعة الأولى - - القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية ـــــــــــــ ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة

التاريخ:

- ٢ -

( مادة ثالثة )

يقوم كل من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية بتخفيض اعداد وظائف غير الكويتيين والاعتمادات المالية المخصصة لهم في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالنسبة المشار اليها في المادة الأولى - عند اعداد مشروع ميزانيات الباب الأول لكل سنه مالية .

( مادة رابعه )

على الجهات المختصة العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

ناصر عبدالله الروضان

صدر في : ۲۹ ذى الحجة ١٤١٢ هـ

الموافق : ٦ مايو ۱۹۹۲ م

المجموعة الأولى - - القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية ۳۷۲

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي