قرار رقم (9) لسنة 2021
بإصدار اللائحة المالية والتنظيمية لمركز عبد الله السالم
لإعداد القادة
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على :
➤ المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية
وتعديلاته،
➤ وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية
وتعديلاته،
➤ وعلى القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
➤ وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة المعدل
بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
➤ وعلى المرسوم رقم (18) لسنة 2021 بتشكيل الوزارة .
➤ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
➤ وعلى القرار رقم (391) لسنة 1999 الصادر باللائحة المالية
و التنظيمية لمركز عبدالله السالم لإعداد القادة ،
➤ على موافقة وزارة المالية على اللائحة بالكتاب رقم (05508)
المؤرخ في 2018/03/7.
➤ وعلى اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (13) المنعقد
بتاريخ 2021/01/10 الذي قرر فيه الموافقة على هذا القرار،
➤ وعلى ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للرياضة،
➤ وللصالح العام .
قرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة المالية والتنظيمية لمركز عبد الله السالم لإعداد
القادة والمرافقة نصوصها لهذا القرار .
المادة الثانية
يلغى القرار رقم (391) لسنة 1999 المشار إليه – و يلغى كل
نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار، و على الجهات المختصة –
كل فيما يخصه تنفيذه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب
صدر في: 28 رمضان 1442ه
الموافق: 10 مايو 2021م
الباب الأول/ التعريفات
مادة (1)
في شأن تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والمصطلحات
التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يرد خلاف ذلك في سياق
النص:
- الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء بالإشراف على
الهيئة العامة للرياضة.
- المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
- الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.
- المدير العام: مدير عام الهيئة.
- المركز: مركز عبدالله السالم لإعداد القادة (عضو لجنة التدريب و
إعداد القادة لدول مجلس التعاون الخليج العربي، و عضو لجنة
التدريب و الإعداد بالاتحاد العربي).
- المحاضر: هو من يقوم بالتدريس أو ألقاء المحاضرات في مجال
التخصص المعتمد من المركز أو الاتحاد الدولي أو القاري للعبة.
- الدورات: دورات تدريبية لإعداد القادة الرياضيين في مجال التدريب
أو التحكيم أو الإدارة أو المجال الصحي.
- الندوات: محاضرات في موضوع معين توعوي أو تثقيفي في المجال
الرياضي.
- الحلقات: اجتماع لمناقشة موضوع معين بمعرفة المختصين.
- الدارسين: الفئات الذين يتم ترشيحهم من الجهات المعنية لحضور
الدورات والمؤتمرات والندوات الدراسية.
- الجهات المعنية: الجهات الرياضية واللجان المنبثقة عنها والإدارات
بالهيئة.
- مستوى الدورة: يتم تحديده بمعرفة الجهات المعنية(مستجد أو مبتدئ،
صقل، ترقية)حسب لوائح المنظمات الرياضية القارية أو الدولية.
الباب الثاني
أهداف واختصاصات المركز
مادة (2)
أهداف المركز:
1. دعم الوعي الرياضي وخدمة الأهداف الأولمبية.
2. التعاون مع الجهات الرياضية ومساعدتها في أداء رسالتها في مجال
إعداد القادة الرياضيين.
3. تزويد البلاد بالقادة المدربين في مجال التدريب والتحكيم والإدارة
والمجال الصحي والعمل على رفع مستوى القائمين بها فنياً وثقافياً.
4. إعداد وتدريب القائمين بالمهام الإدارية والتنظيمية في المحيط
الرياضي.
5. تشجيع إجراء البحوث العلمية في محيط النشاط الرياضي.
مادة (3)
يختص المركز بالآتي:
1. وضع خطط للدراسات والدورات التدريبية التي ينظمها المركز
داخل وخارج الكويت بالتعاون مع الجهات التي لها علاقة بالرياضة.
2. متابعة وتنفيذ برامج الخطط واتخاذ كافة الوسائل لتحقيق أهدافها.
3. وضع الميزانية الخاصة بالمركز ومتابعة اعتمادها.
4. تقييم الدراسات ورفع تقارير دورية عنها لرئيس القطاع التابع له
المركز.
5. الاتصال بالهيئات الرياضية والمعاهد والمراكز العاملة في ميدان التدريب
في مجال الرياضة بالداخل والخارج لتبادل الخبرات والمعلومات.
6. متابعة الدارسين أثناء الدورات التدريبية وبعد تخرجهم لضمان
الاستفادة من خبراتهم.
7. تنظيم الدورات والمحاضرات والمؤتمرات النقاشية والمناظرات لمناقشة
القضايا الرياضية المختلفة.
الباب الثالث
مادة (4)
تسري أحكام هذه اللائحة على الدراسات والدورات و المؤتمرات و
الحلقات التي تعنى بالرياضة في مجال (التدريب، التحكيم، التنظيم،
الإداري فني- الإداري - الصحي) لجميع الجهات المعنية.
مادة (5)
على الجهات المعنية تزويد المركز بالدورات والندوات والمؤتمرات
وحلقات النقاش قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل على
أن يراعى الآتي:
1. أن يكون البرنامج شاملاً السنة المالية كلها.
2. اقتراح موعد إقامة كل دورة أو ندوة أو مؤتمر -حلقات دراسية
وعدد أيام كلاً منهم.
3. فترة أقامه كل دوره (صباحاً أو مساءً).
4. عدد المحاضرين وتخصصاتهم و تصنيفهم.
5. مستوى الدورة (مبتدئ- صقل- ترقية) حسب لوائح المنظمات
الدولية أو القارية.
6. أخذ موافقة المحاضر الخارجي (حسب التصنيف الدولي) وآخر
احتياطي قبل موعد إقامة البرنامج بشهرين على الأقل، و تزويد المركز
بهذه الموافقة قبل شهر على الأقل من موعد أقامه البرنامج.
مادة (6)
يتولى المركز التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد مواعيد إقامة الدورات
والندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية حسب برنامج المركز، و كذا
عددها لكل جهة رياضية و تكون الأولوية للجهات التي ألتزمت
بالبرامج السابقة و لا تكون هذه المواعيد نهائية إلا بعد اعتماد
البرنامج النهائي من قبل المركز و إخطار الجهات المعنية به.
مادة (7)
تقام الدورات و الندوات و المؤتمرات و الحلقات الدراسية على
فترتين(صباحاً-مساءً) أثناء فترة الدوام الرسمي للمركز وهي أيام من
(الأحد حتى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن
الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة الثامنة مساءً) ويجوز أن تقام بعض
الدورات في أيام العطلات والراحات الرسمية كلما اقتضت المصلحة ذلك،
والتي تكون تحت إشراف الاتحادات الأسيوية أو الدولية.
مادة (8)
تعقد جميع الدورات والمؤتمرات و الحلقات الدراسية و الاختبارات
الشفهية و النظرية بمقر المركز، عدا المحاضرات و الاختبارات العملية
يتم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية لتحديد مكان إجراؤها.
ويتولى المركز إعداد كتيب دليل الدورات والدراسات والمؤتمرات و الحلقات
الدراسية للخطة السنوية يشمل البرنامج المرسل من الجهات المعنية.
الباب الرابع
الإجراءات الواجب أتباعها من قبل الجهات المعنية عند إقامة
الدورات المحلية
مادة (9)
على الجهات المعنية التجهيز والإعداد للدورات و المؤتمرات و
المحاضرات و حلقات النقاش المخصصة لها قبل إقامتها بوقت كافٍ
وذلك على النحو التالي:
1) تزويد المركز بكشف أسماء الدارسين ودرجاتهم من الحكام والمدربين
و الإداريين وتصنيفهم(مبتدئ-صقل-ترقية) حسب التصنيف الدولي
أو القاري.
2) الاستمارات الخاصة ببيانات الدارسين قبل موعد إقامة الدورة
بأسبوعين على الأقل بالنسبة للدورات التي يحاضر فيها محاضر محلي،
وبمدة شهر على الأقل بالنسبة للدورات التي يتطلب فيها الحصول
على تفرغ رياضي للدارسين وبيان الجهات التابعين لها.
3) أسماء المسئولين الذين يفتتحون هذه الدورات قبل موعد إقامة
الدورة بثلاث أيام على الأقل.
4) برنامج الدورة قبل موعد إقامتها بأسبوعين على الأقل على أن
يشمل الآتي:
أ- عدد أيام الدورة.
ب- محتوى البرنامج.
ج- أسماء المحاضرين موزعة حسب الأيام.
د- نوعية المحاضرة (نظري-عملي).
هـ- مكان انعقاد المحاضرات العملية.
- ويحق للمركز إلغاء الدورة في حال عدم اكتمال البيانات المشار
إليها قبل أسبوع من موعد إقامتها.
مادة (10)
– مدة المحاضرة لا تقل عن (60) دقيقة.
– يجوز أن يشترك عدد (2محاضر) في محاضرة واحدة إذا تطلبت المادة
العلمية ذلك، وفي هذه الحالة يصرف لكل منهما أجر يوم.
الباب الخامس
الشروط الواجب توافرها في الدارسين لحضور دورات المركز
مادة (11)
أولاً: الحكام
أ/ شروط حضور الدورات:
1. أن يكون مرشحاً من الجهات المعنية.
2. أن يكون كويتي الجنسية أو من إحدى الدول العربية أو مقيماً في
دولة الكويت ويحمل هوية عمل صالحة، بالإضافة إلى المشاركين من
الجهات الخارجية التي ترتبط بعلاقات متبادلة مع المركز.
3. ألا يقل عمره عن (18) عاماً أو ما يتوافق مع قوانين الاتحاد
الدولي المعني باللعبة.
4. أن يعبئ نموذج طلب الالتحاق بالدورة مصدقاً من الجهات المعنية
بالدورة.
5. أن يكون حسن السير والسلوك و أن لا يكون قد تعرض لعقوبة
الشطب من الجهات الرياضية المعنية للعبة.
ب/ شروط اجتياز الدورات:
1. الالتزام ببرنامج الدورة التأهيلية وبنسبة حضور لا تقل عن 75%
من مدتها.
2. أن يجتاز الاختبار المعد لذلك بنسبة 70% أو حسب نسبة
الاجتياز(النجاح)التي تنص عليها لائحة الاتحاد الأسيوي أو الدولي للعبة.
مادة (12)
شروط ترقي الحكام:
1. أن يكون قد أمضى الفترة القانونية التي حددتها لائحة الجهة
الرياضية.
2. أن يكون مستمراً في التحكيم لمدة موسم رياضي على الأقل أو
حسب لائحة الجهة الرياضية المنظمة للدورة.
3. أن يجتاز بنجاح دورة الترقي بنسبة 75% أو حسب نسبة
الاجتياز(النجاح) التي تنص عليها لائحة الاتحاد الأسيوي أو الدولي للعبة.
مادة (13)
ثانياً: المدربين
أ/ شروط حضور الدورات:
1. أن يكون مرشحاً من الجهات المعنية.
2. أن يكون كويتي الجنسية أو من إحدى الدول العربية أو مقيماً في
دولة الكويت ويحمل هوية عمل صالحة، بالإضافة إلى المشاركين من
الجهات الخارجية التي ترتبط بعلاقات متبادلة مع المركز.
3. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ويكون مزاولاً للعبة
بأحد الجهات الرياضية المشهرة لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو حاصل
على بكالوريوس في التربية البدنية ويستثنى من ذلك لاعبي المنتخبات
الذين مثلوا الكويت بالبطولات الخارجية الرسمية.
4. ألا يقل عمره عن (21) سنة أو ما يتوافق مع قوانين الاتحاد
الدولي المعني للعبة.
5. أن يكون حسن السير والسلوك، و أن لا يكون قد تعرض لعقوبة
الشطب من الاتحاد المعني للعبة.
6. استيفاء بيانات نموذج طلب الالتحاق بالدورة مصدقاً من الجهات
المعنية بالدورة.
7. أن لا يكون قد تعرض لعقوبة الشطب من الاتحاد المعني للعبة مالم
يكن قد تم العفو عنه من الجهة المختصة.
ب / شروط اجتياز الدورات :
1. الالتزام ببرنامج الدورة وبنسبة حضور لا تقل عن 75% من
مدتها.
2. أن يجتاز الاختبار المعد لذلك بنسبة 70% أو حسب نسبة
الاجتياز(النجاح) التي تنص عليها لائحة الاتحاد الأسيوي أو الدولي للعبة.
مادة (14)
شروط ترقي المدربين:
1. أن يكون مزاولاً للتدريب بصفة مستمرة لمدة عام على الأقل أو
حسب لائحة الجهة الرياضية المنظمة للدورة.
2. أن يتم ترشيحه من أحد الجهات الرسمية أو الجهات الرياضية التي
تشرف عليها الهيئة.
3. أن يجتاز الدورة بنجاح بنسبة 75% أو حسب نسبة الاجتياز(النجاح)
التي تنص عليها لائحة الاتحاد الأسيوي أو الدولي للعبة.
مادة (15)
ثالثاً: الإداريين
أ/شروط حضور الدورات:
1. أن يكون كويتي الجنسية أو من دول مجلس التعاون او مقيماً في
دولة الكويت ويحمل هوية عمل صالحة.
2. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة على الأقل ومزاولاً
لمهنة إدارية بأحد الجهات الرياضية لمدة لا تقل عن سنة.
3. ألا يقل عمره عن 21سنة ميلادية.
4. استيفاء بيانات نموذج طلب الالتحاق مصدقاً من الجهات المعنية
بالدورة.
ب/شروط اجتياز الدورات:
1. الالتزام ببرنامج الدورة وبنسب حضور لا تقل عن 75% من
مدتها.
2. أن يجتاز الاختبار المعد لذلك بنسبة 70%.
3. أن يكون حسن السير والسلوك و أن لا يكون قد تعرض لعقوبة
الشطب من الاتحاد المعني للعبة.
مادة (16)
رابعاً: المخصصات المالية
يصرف مخصصات مالية للمحاضرين (تحكيم، تدريب، إدارة) لكل يوم
، بشرط ألا تقل مدة المحاضرة عن ساعة.
م المحاضر المبلغ
1 محاضر محلي. 30د.ك
2 محاضر محلي قاري / دولي 35د.ك
3 محاضر محلي أو خارجي / دكتور. 40د.ك
4 محاضر محلي أو خارجي/أستاذ دكتور. 50د.ك
5 المحاضرين المحليين أو الخارجين بمستوى وزير أو وكيل وزارة أو وكيل 60د.ك
وزارة مساعد أو مستشار أو ضيوف شرف من كبار الشخصيات.
ويجوز للهيئة الرياضية صرف المخصصات المالية للمحاضر الخارجي
كما هو مبين بالجدول أعلاه من ميزانيتها على أن تعوض بالقيمة من
الهيئة وفقاً للمستندات المؤيدة لذلك.
مادة (17)
توفر الهيئة الإقامة (الإعاشة، السكن، تذاكر الطيران) و المواصلات
الداخلية للمحاضرين من الخارج، على أن يتم ذلك بالتنسيق بين
إدارة المركز و الإدارات المختصة بالهيئة، و تحدد درجة تذكرة السفر
من قبل إدارة المركز بناءً على درجته العلمية أو مركزه الوظيفي وبما لا
يجاوز (300 د.ك).
ويجوز توفير إقامة (الإعاشة، السكن) يوم قبل و يومين بعد الدورة
للمحاضر الخارجي.
مادة (18)
يصرف للمترجم مبلغ (20د.ك) عن كل يوم كامل في حال تطلبت
الدورة الترجمة الفورية يتم التعاقد مع أحد المكاتب المتخصصة عن
طريق استدراج عروض أسعار بالتنسيق مع الإدارات المختصة وبما لا
تزيد تكلفة الترجمة الفورية عن (200د.ك) للدورة.
مادة (19)
بالنسبة للدورات التي مدتها تتجاوز (10 أيام عمل) يتم احتساب
مخصصات المحاضرين عن ال(10أيام) الأولى طبقاً للجدول المشار إليه
بالمادة(16) وما يزيد عن ذلك بواقع 75% من قيمة المخصصات
المقررة بذات الجدول.
مادة (20)
يتولى موظفي المركز الإشراف على الدورة و التجهيز و المتابعة و
إثبات حضور وانصراف الدارسين سواء داخل المركز أو خارجة و
يصرف لكلاً منهم (10د.ك) لكل يوم و بما لا يزيد عن (50د.ك)
في الدورة، بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.
مادة (21)
خامساً: الاختبارات:
1. يقوم المحاضر بإعداد نموذجين مختلفين للاختبار النظري و طباعتهما
و تزويد إدارة المركز بهما داخل أظرف مغلقة قبل موعد الاختبار
بيومين على الأقل، و على أن يقوم المركز باختيار إحداهما و تصويره
و توزيعه على الدارسين ساعة الاختبار، لا تطبق فكرة إعداد نموذجين
للاختبار بالنسبة للدورات الدولية و الإقليمية.
2. لا يسمح لأحد بالاطلاع على الاختبارات الخاصة بالدورة بعد
تسليمها للمركز.
3. تقام جميع الاختبارات النظرية والشفهية داخل المركز و تحت
إشرافه.
4. يجب أن يكون نموذج الاختبار النظري المعد من قبل المحاضر
الخارجي مترجماً بصورة متقنة، ويتم تزويد المركز بنسخة منه قبل موعد
الاختبار بيومين.
5. يتم استبعاد كل من يحاول الغش أو عمل الشغب.
6. يتم تسليم نموذج الاختبارات النظرية للمحاضر بعد وضع رقم
سري عليها للتصحيح.
7. يقوم المحاضر بعملية التصحيح وتسليم النماذج الخاصة بإجابات
الدارسين ورصد النتائج لإدارة المركز خلال يومين عمل بعد موعد
الاختبار، و ذلك قبل أن يتم تسليم المحاضر الأرقام السرية الخاصة
بنماذج الاختبارات للمطابقة حسب الأرقام السرية مع مراعاة أن يتم
التصحيح بمقر المركز.
8. يتم اعتماد نتيجة الاختبار من قبل المركز وترسل للجهة المعنية
للعلم و عمل اللازم.
9. الاختبارات العملية تتم تحت إشراف المحاضر، يجب أن يتم تزويد
المركز بنسخة من نتائج هذه الاختبارات فور صدورها وقبل استلام
المحاضر الأرقام السرية الخاصة بنماذج الاختبارات النظرية.
10. تحدد درجات الاختبارات (التحريرية، الشفوي العملي) و خاصة
بالنسبة لدورات المستجدين على النحو التالي (الدرجة التحريرية لا
تقل عن 60%، درجة العملي والشفوي40%و يستثنى من ذلك
نظام الدورات الخاصة بالشهادات من الاتحادات الدولية والقارية.
11. في حالة رسوب أحد الدارسين في الاختبار النظري للدورة
المشارك بها والتي يشرف عليها المركز يحق للدارس أن يعيد الاختبار
مرة أخرى بدورة جديدة (تطبق على الدورات الأسيوية القارية أو
الدولية).
12. بعد نهاية الدورة التي يتم إصدار شهادات كالتالي:
أ- شهادات اجتياز للدورات التي يشملها اختبارات.
ب- شهادات حضور للدورات التي ليس لها اختبار.
مادة (22)
سادساً: الرسوم:
يتم تسديد رسوم اشتراك الراغبين بالالتحاق بدورات المركز على
النحو التالي:
1. دارس مبتدئ (15 د.ك) للدورة الواحدة.
2. دارس صقل أو ترقية (20 د.ك) للدورة الواحدة.
3. أي رسوم أخرى ترى الهيئة إضافتها.
4. لا تحصل رسوم الدورات من مواطني مجلس التعاون الخليجي
وضيوف المركز أو الاتحادات غير المقيمين بدولة الكويت (وغير
محددي الجنسية) و كذلك مراكز إعداد القادة أو الاتحادات الخارجية
شريطة المعاملة بالمثل للدارسين من دولة الكويت .
- على أن تخصم أي عوائد من تكاليف إقامة الدورة.
مادة (23)
سابعاً: شروط عامة:
1. يراعى أن يتوافر في المحاضرين الشروط التالية:
أ- أن يكون حاصلاً على مؤهل أكاديمي (دكتوراه/أستاذ دكتور).
ب- أن يكون حاصلاً على إجازة محاضر (قاري- دولي).
ج- أن يكون حاصلاً على إجازة محاضر محلي ومعتمد من المركز.
2. على الجهة الرياضية تزويد المركز بالسيرة الذاتية والشهادات
المعتمدة كمحاضر.
3. يقوم المركز بتجهيز جميع المستلزمات الخاصة بالدورة.
4. يشترط لإقامة الدورة المحلية (دورة الاجتياز) أن لا يقل عدد
الدارسين عن (10) و لا يزيد عن (35) دارساً، و تستثنى الدورات
الخاضعة للوائح الاتحادات الدولية أو القارية والندوات و المؤتمرات
الرياضية وورش العمل.
يحق للمركز الاستثناء من الأعداد المذكورة بناءً على مذكرة من الجهة
المعنية.
الباب السادس
الدورات الخارجية
(مدربين، حكام، إداريين)
مادة (24)
أ/ الشروط والأحكام للمشاركة بالدورات:
1. أن يكون كويتي الجنسية.
2. أن يكون عمر الموفد 21 سنة على الأقل.
3. أن يجتاز المقابلات الشخصية المعدة من قبل المركز.
4. أن تكون الدورة في نفس مجال المُوفد.
5. أن تقوم الجهات المعنية بترشيحه بناءً على دعوة رسمية من جهة
رياضية معترف بها.
6. يتم الترشيح عن طريق إرسال كتاب رسمي للمركز مرفق به (الدعوة
الرسمية - محضر الاجتماع) وذلك قبل موعد إقامة الدورة بشهر على
الأقل.
7. لم يسبق له الحصول على نفس الشهادة في دورات سابقة (محلية
أو خارجية).
8. أن يزود الدارس المركز بالشهادات الحاصل عليها خلال فترة
أسبوعين من تاريخ عودته من الإيفاد.
9. أن يتعهد الموفد بالحرص والمواظبة على الدورة ويوقع تعهداً
بذلك.
10. في حال عدم اجتياز الدارس للدورة يحرم من المشاركة مرة أخرى
في نفس الدورة لمدة موسمين متتاليين.
11. يحق للمركز استرداد المبالغ المصروفة للدارس في حال ثبوت عدم
التزامه أو تخلفه عن حضور الدورة، كما يتم خصم 50% من
تكاليف المشاركة بالدورة بالمرة الثانية في حال رسوبه.
12. أن يجتاز الاختبارات الخاصة بتحديد مستوى اللغة الإنجليزية
المعدة من قبل المركز بالتنسيق مع أحد المعاهد المعتمدة أو يجيد اللغة
المعتمدة للدورة.
13. يجب على الموفد إحضار إيصال سداد رسوم الاشتراك الدال
على دفعة للجهات المنظمة حتى يتم تعويضه بعد عودته على أن
يكون قد اجتاز الدورة بنجاح.
14. على مجلس إدارة الجهة الرياضية تزويد المركز بمحضر مجلس
إدارتها الذي تقرر فيه اعتماد ترشيح الدراسين بناءً على الدعوة
الرسمية من الجهة المنظمة ومطابقته لشروط الدورة.
15. أن يكون الموفد معتمداً بالجهة الرياضية ومزاولاً مدة لا تقل عن
موسمين كحد أدنى في التدريب أو التحكيم.
16. فيما يخص الترقية للحكام يجب أن يكون قد أمضى الفترة
القانونية (حسب لوائح اللعبة).
17. تشمل الشروط والأحكام العاملين بالأندية و الاتحادات الرياضية
بصفة (مدرب - مساعد مدرب - حكم - إداريين فنيين - الإداريين).
18. في حال مشاركة الموفد بدورة على هامش بطولة وأن يكون من
ضمن الوفد المشارك تتحمل الرسوم فقط إن وجدت.
19. يمنح جميع الدارسين الموفدين تفرغ رياضي خلال فترة الدراسة
على أن يتم تزويد المركز بجهة العمل مع الالتزام بأحكام القانون رقم
(2007/4) بشأن التفرغ الرياضي ولائحته التنفيذية.
ب - القواعد الخاصة بإيفاد المدربين للحصول على دبلومه:
1. العمر لا يقل عن 28 ولا يزيد عن 48 سنة.
2. أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة على الأقل وملم بلغة
الدراسة.
3. أن يكون ممارساً لمهنة التدريب وعلى رأس عمله بالاتحاد أو النادي.
4. أن يكون حاصلاً على المستوى الثاني أو ما يعادلها من مستويات
التدريب المعتمدة، أو أن يكون قد أمضى في مجال التدريب الفعلي
مدة لا تقل عن 5 سنوات.
5. أن يكون مستوفي شروط المشاركة.
مادة (25)
المخصصات المالية للدارس الموفد
1. تحسب نفقات السفر من يوم وحتى 15 يوما (80د.ك) مع تحمل
الهيئة جميع مصاريف الرسوم الدراسية.
2. تحسب نفقات السفر من16يوما وحتى30يوما ((بواقع60د.ك))
يومياً مع تحمل الهيئة جميع مصاريف الرسوم الدراسية.
3. تحسب نفقات السفر لأكثر من شهر راتب شهري (1000د.ك)
مع تحمل الهيئة مصاريف الرسوم الدراسية فقط.
4. تمنح تذاكر السفر بالدرجة السياحية للدراسين في الخارج، ويكون
للدارسين المبتعثين من المركز حضور الدورات أو الدراسات خارج
الكويت الحق في صرف نفقات سفر يوم واحد قبل ويوم بعد الدورة.
5. أما بالنسبة للرسوم (اشتراك اختبار) يقوم الموفد بدفع رسوم للجهة
المنظمة إحضار الإيصال الأصلي وإرساله بكتاب رسمي ليتم تعويضه.
6. وفي جميع الأحوال السابقة إذا تكفلت الجهة المضيفة بالإقامة
والإعاشة يصرف (50%) من المخصصات المشار إليها.
الباب السابع
مادة (26)
قسم المكتبة والبحوث العلمي و الثقافة الرياضية:
1. تحدد قيمة(5د.ك) تأمين استعارة للكتاب العادي.
2. تحدد قيمة (10د.ك) تأمين استعارة للمراجع الخاصة.
3. تكون مدة الاستعارة أسبوعين يمكن تجديدها شريطة ألا يتجاوز
الشهر.
4. يحق للمركز شراء الكتب والمراجع العلمية الرياضية و ترجمتها
حسب المبالغ المعتمدة لكل سنة مالية.
5. دعم الأبحاث العلمية الخاصة بالرياضة وتطويرها بالتعاون و
التنسيق مع الجهات المختصة (جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب......إلخ) بعد اعتمادها من سعادة المدير العام.
الباب الثامن
مادة (27)
الدورات التي ينظمها المركز
تقتصر على الدورات والندوات و المؤتمرات و الملتقيات التي تحكمها
لوائح التنظيمات الإقليمية كلجنة التدريب و إعداد القادة للشباب و
الرياضة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد العربي
لمعاهد ومراكز إعداد القادة العرب التابع لجامعة الدول العربية و
المنظمات الدولية، كما يحق للمركز القيام بعمل دورات لإعداد القادة
الشباب والرياضة وعمل مؤتمرات تخص المجال الرياضي و الشبابي.
الشروط الواجب توافرها في المشاركين:
1. أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (بالنسبة
للدورات لجنة إعداد القادة للشباب والرياضة لدول مجلس التعاون
الخليجي لإعداد القادة.
2. أن يكونوا من مواطني الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية
(بالنسبة لدورات الاتحاد العربي لمعاهد ومراكز إعداد القادة العرب).
3. أن يكونوا مرشحين رسمياً من قبل دولهم.
4. أن يكونوا مستوفين شروط الدورات المشار إليها بالدعوات
الصادرة من قبل مركز عبد الله السالم لإعداد القادة.
المخصصات المالية:
1. يوفر المركز وسائل النقل(المواصلات) لكافة المشاركين في الدورات
من خارج دولة الكويت وفي حالة توفير الإقامة (إعاشة وسكن) يجب
أن تكون بمذكرة معتمدة من المدير العام.
2. يوفر المركز تذاكر السفر فئة سياحية أو درجة رجال الأعمال
للمحاضرين الخارجين ويتم مراعاة درجة المحاضر بالتصنيف من قبل
المركز.
3. يتكفل المركز بالإقامة والمواصلات للمحاضر الخارجي و ذلك
حسب درجة المحاضر تصنيفه من قبل المركز.
4. يمنح المحاضر المحلي والخارجي عن كل يوم يقوم فيه بالمشاركة
بإلقاء محاضرات بالدورة طبقاً لجدول المخصصات المالية بالمادة (17)
من هذه اللائحة.
5. يحق للمركز الاستعانة بالشركات والمعاهد الخاصة المتخصصة في
مجال تنظيم الدورات و ذلك في حالة عدم توافر محاضرين في بعض
التخصصات
أو في حالة الرغبة بعمل مؤتمرات كبرى بعد استدراج عروض أسعار
بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالهيئة.
6. يمنح منسق الدورة أي كانت مبلغ (300د.ك) لكل دورة ويكون
مسئولا عن ترشيح المحاضرين وإعداد المادة العلمية و التنسيق معهم و
الإشراف العام على الدورة واللجان العاملة بالتنسيق مع إدارة المركز.
7. يمنح مشرف الدورة والذي يتم تسميته من أحد العاملين في المركز
ويكون مسئولا عن تنظيم ومتابعة العمل اليومي للدورة مكافآت
قدرها (10د.ك) لليوم الواحد و بما لا يزيد عن (50د.ك) في الدورة.
8. تخصص مكافآت للجان العاملة التي تقوم بتنظيم الدورة بواقع
(2000د.ك) لكل دوره بعد تسمية اللجان من قبل إدارة المركز و
ذلك لقيامهم باستقبال الضيوف و المتابعة للدورات والاجتماعات التي
تستضيفها الكويت، و بما لا يزيد عن(100د.ك)للفرد في الدورة.
9. يتم تخصيص مبلغ للدورات التي ينظمها المركز بالتعاون مع لجنة
الإعداد والتدريب لدول مجلس التعاون الخليجي و يجب توفير
الاعتمادات المالية حسب الآتي:
(المواصلات حسب الدول المشاركة- السكن والإعاشة للمحاضرين
الخارجين حسب تصنيفهم- هدايا للمحاضرين- قرطاسية و
مطبوعات- هدايا و حقائب للدراسين- حفل غداء وعشاء-بوفية
يومي للدراسين- تصوير و توثيق-مخصصات المحاضرين محلي أو
خارجي - تذاكر سفر درجة أولى أو درجة أعمال للمحاضرين
الخارجين) و ذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالهيئة و طبقاً
لقواعد الشراء العامة.
10. تتكفل الهيئة باستضافة (الإقامة والمواصلات) مراقب لكل دورة
والمرشح من قبل لجنة التدريب و إعداد القادة لدول مجلس التعاون
الخليجي.
11. تتكفل الهيئة باستضافة ممثل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون
وأعضاء لجنة التدريب و إعداد القادة لدول مجلس التعاون الخليجي
عند استضافة الاجتماعات الدورية بالمواصلات و الإعاشة و الإقامة
بفندق خمس نجوم.
مادة (28)
الدورات الخارجية الخاصة (للجنة التدريب وإعداد القادة لدول
مجلس التعاون الخليجي و الاتحاد العربي لإعداد القادة):
يبتعث المركز عدد (2) متدرب (من موظفي المركز) لحضور الدورات
التي تنظمها لجنة تدريب وإعداد القادة الخليجي لدول مجلس التعاون
الخليجي و الاتحاد العربي ،طبقاً لقانون نظام الخدمة المدنية.