أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 477 (ق)

مرسوم بقانون رقم (115) لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي لجامعة عبد الله السالم عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 115 لسنة 2025

الجهة : وزارة المالية

مرسوم بقانون رقم (115) لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي لجامعة عبد الله السالم عن السنة المالية 2025/2024
🔍

مرسوم بقانون رقم (115) لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي الجامعة عبد الله السالم عن السنة المالية 2025/2024.

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، المعدل بالقانون رقم (8)
لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (156) لسنة 2024،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2024 بربط ميزانية جامعة عبد الله السالم للسنة المالية 2024/2025،

- وعلى المرسوم رقم (84) لسنة 2024 في شأن الحلول والإدانات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

 

(مادة أولى)

- يعتمد الحساب الختامي لجامعة عبد الله السالم عن السنة المالية 2024/2025 وفقًا لما يلي:

أ - بلغت المصروفات مبلغًا وقدره 11,456,660.987 د.ك (أحد عشر مليونًا وأربعمائة وستة وخمسون ألفًا وستمائة وستون دينارًا وتسعمائة وسبعة وثمانون فلسًا) فقط لا غير، وذلك حسبما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ب - بلغت الإيرادات مبلغًا وقدره 461,622.151 د.ك (أربعمائة وواحد وستون ألفًا وستمائة واثنان وعشرون دينارًا ومائة وواحد وخمسون فلسًا) فقط لا غير، وذلك حسبما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ج - بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغًا وقدره 10,995,038.836 د.ك (عشرة ملايين وتسعمائة وخمسة وتسعون ألفًا وثمانية وثلاثون دينارًا وثمانمائة وستة وثلاثون فلسًا) فقط لا غير، وقد جرى تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2024 / 2025، وذلك حسبما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.


(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

فهد يوسف سعود الصباح

وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم

صدر بقصر السيف: في 25 صفر 1447هـ
الموافق: 19 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت