قرار وزاري رقم 10 لسنة 1977 باللائحة الداخلية لمركز الشويخ للتدريب الصناعي
الفصل الثاني في اختصاصات مدير عام الادارة المركزية للتدريب
مادة ٦ : يمثل اللجنة لدى الجهات الرسمية في جميع المعاملات مدير عام الادارة المركزية للتدريب بوصفه مقررا للجنة وينوب عنها أمام جهات القضاء .
ويكون له في سبيل تنظيم العمل في اللجنة :
أ اعداد جدول أعمال اللجنة .
ب تلقى المراسلات والتقارير والوثائق الموجهة الى اللجنة والاشراف على حفظ الاوراق المتعلقة بأعمالها .
الباب الثاني
الفصل الأول في سقوط العضوية وتجديدها
مادة ٧ : تسقط العضوية باللجنة في الاحوال الآتية :
أ اذا تكرر غياب العضو دون عذر مقبول ثلاث دورات متوالية أو خمس دورات غير متوالية .
ب اذا طرأت ظروف جعلته غير قادر على مباشرة أعمال اللجنة .
ج اذا تغيرت صفته التي اختير من أجلها ضمن أعضاء اللجنة .
وتقرر اللجنة سقوط العضوية بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين متى ثبت لها قيام الاسباب المبررة لذلك ، ولها قبل اصدار هذا القرار أن تسمع الايضاحات التي ترى لزوما لها اذا ما طلب العضو ذلك .
وتخطر الجهة التي يمثلها العضو الذي سقطت عضويته لترشيح من يخلفه باللجنة على أن يتم هذا الترشيح في خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما .
الفصل الثاني أحكام عامة
مادة ٨ : للجنة أن تدعو من تراه من الخبراء والمستشارين والمسئولين العاملين في الدولة أو المكلفين بأعمال ولو مؤقتة لحسابها الى اجتماعاتها ، ولا يجوز لاى من هؤلاء أن يشترك في التصويت .
مادة ٩ : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الشئون الاجتماعية والعدل قرار وزاري رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٧٧ م باللائحة الداخلية لمركز الشويخ للتدريب الصناعي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى الصادر في شأن الادارة المركزية للتدريب بتاريخ ٢٣ جمادى الأولى ١٣٩٦ ه الموافق ٢٢ مايو ١٩٧٦ م .
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم ( ١ ) لسنة ١٩٧٧ بنقل جميع العاملين بمركز الشويخ للتدريب الصناعى الى الادارة المركزية للتدريب .
وبعد عرض مدير عام الادارة المركزية للتدريب .
قرر
مادة أولى : تسرى أحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار على مركز الشويخ للتدريب الصناعي .
مادة ثانية : على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اللائحة الداخلية لمركز الشويخ للتدريب الصناعي
الفصل الأول أهداف المركز
مادة ١ : تقوم رسالة المركز على سد احتياجات البلاد من العمال المهرة باعداد هؤلاء العمال وتأهيلهم فنيا وعمليا ، وتحقيقا لهذه الغاية يضع المركز البرامج التدريبية اللازمة لتخريج :
١ مدربين عمليين ٢ عمال مهرة ٣ مشرفين صناعيين
الفصل الثاني شروط القبول في المركز
مادة ٢ : يشترط فيمن يقبل للالتحاق بالمركز ما يلي :
١ أن يكون كويتي الجنسية ، ويجوز قبول نسبة معينة من أبناء الخليج العربي والجنوب على الا تجاوز خمس عشرة في المائة من عدد المقبولين في كل دورة .
٢ ألا تقل سنه عند بدء الدورة عن سبع عشرة سنة ميلادية ولا تزيد على ثلاثين سنة ميلادية ، ويكون اثبات السن بشهادة الميلاد أو بمستخرج رسمي منها .
٣ – أن يكون حاصلا على شهادة النجاح من الصف الثاني المتوسط كحد أدنى ، وللوزير لاسباب يقدرها الاعفاء من هذا الشرط ، وأن يقدم شهادة ترك الدراسة الصادرة من وزارة التربية .
٤ – أن تثبت لياقته الصحية ، وعدم وجود أى عجز جسماني به يحد من قدرته على التدريب بموجب شهادة من وزارة الصحة العامة .
٥ – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
٦ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية ، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره في الحالتين .
٧ – أن يجتاز اختبار القبول بالمركز .
٨ – أن يتعهد بعدم العمل في أى جهة حكومية طوال فترة التدريب .
الفصل الثالث شئون الدراسة والتدريب مادة : تتركز الدراسة في أثناء الدورات التدريبية في الناحية العملية الى جانب دراسات نظرية تتعلق بالنواحي العلمية لتساعد على سهولة اكتساب المهارات المهنية .
وينظم المركز دورة تمهيدية ، ودورات تخصص ، مدة الدورة التمهيدية ستة أشهر تسبق دورات التخصص ، ويدرس فيها الطالب المواد الآتية : –
١ – الحساب الصناعي .
٢ – التكنولوجيا ( علوم عامة ) .
٣ – الرسم الصناعي .
٤ – الصحة المهنية .
٥ – اللغة الانجليزية .
٦ – عملي الورش .
مادة ٤ : تلي الدورة التمهيدية دورتان تدريبيتان للتخصص العام للعمال المهرة في مجالي الكهرباء والميكانيا ، ويشترط للالتحاق باحدى هاتين الدورتين أن يكون المتدرب قد اجتاز امتحان الدورة التمهيدية الذي يعقد في نهاية الدورة بنجاح بنسبة ستين في المائة من مجموع الدرجات .
ويتخصص الطالب في المجال الكهربائي في أحد الفروع التالية : –
١ – الكهرباء الثقيلة .
٢ – الكهرباء العامة .
٣ – التبريد والتكييف .
٤ – قسم الراديو والتلفزيون .
ويكون التخصص في المجال الميكانيكي في أحد الفروع التالية : –
١ – البرادة العامة .
٢ – تشغيل آلات الخراطة .
٣ – صيانة ماكينات الديزل والمعدات الثقيلة .
٤ – صيانة وتصليح السيارات .
٥ – اللحام والصفائح المعدنية .
٦ – الاجهزة الدقيقة .
وفي كلا المجالين الكهربائي والميكانيكي يدرس الطالب وجوبا بالاضافة الى المواد المقررة في فرع تخصصه المواد التالية : –
١ – الحساب الصناعي .
٢ – التكنولوجيا التخصصية .
٣ – الرسم الصناعي .
٤ – اللغة الانجليزية .
٥ – عملي الورش .
ويراعى في اختيار التخصص رغبة الطالب المتدرب وعدد الاماكن الموجودة في هذا التخصص على أساس الاحتياجات الفعلية للدولة ، ومدى استعداد الطالب لهذا التخصص على أساس الدرجات التي حصل عليها في الدورة التمهيدية .
ومدة الدراسة في أي فرع من الفروع الثلاثة الاول في المجال الكهربائي أو الفروع الخمسة الاول في المجال الميكانيكي سنة ، يمنح الطالب بعدها في حالة نجاحه شهادة تخصص في الفرع الذي تخصص فيه .
أما مدة الدراسة في الفرع الرابع في المجال الكهربائي ، والفرع السادس في المجال الميكانيكي فسنتان ، يمنح الطالب الناجح بعدها شهادة تخصص في فرعه .
مادة ٥ : يجوز تعديل مدة الدراسة في أي فرع من فروع التخصصات المبينة في المادة السابقة بالزيادة أو بالنقصان بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح من مدير عام الادارة المركزية للتدريب ، ولا يسري هذا القرار الا اعتبارا من أول دورة جديدة تالية لصدوره .
كما يجوز الغاء بعض التخصصات أو اضافة تخصصات أخرى مستقبلا طبقا للحاجة الفعلية للصناعة في البلاد ، وذلك بالاداة والشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
الفصل الرابع واجبات الطالب
مادة ٦ : يجب على كل طالب متدرب التقيد بما يلي : –
١ – المحافظة على النظام ومواعيد الدوام .
٢ – المحافظة على الآلات والادوات والعدد وموجودات المركز الأخرى ، ويسأل عن كل تلف أو عطب يحدث لها نتيجة فعله العمدى أو اهماله أو خطئه .
٣ – المحافظة على العهد المسلمة اليه وعدم اعارتها للغير أو اخراجها خارج الورشة أو المركز بأذن خاص .
٤ – اتباع اللوائح والتعليمات والاوامر التي تصدرها الادارة وتنفيذها بكل دقة .
٥ – التعاون مع الزملاء في أثناء التدريب واطاعة المدرسين والمدربين وأوامرهم المتعلقة بالتدريب .
٦ – تنفيذ الاشتراطات والاوامر الخاصة بالامن الصناعي وضرورة استعمال الوسائل الوقائية المصروفة له .
الفصل الخامس نظام الاختبارات
مادة ٧ : ١ – يعقد للطالب المتدرب اختبار قبل التحاقه بالتدريب لمعرفة قدراته ويكون هذا الاختبار تحريريا وشفويا ويجب لاجتيازه أن يحصل فيه على تقدير مقبول على الاقل .
٢ – يخضع الطالب المتدرب لاختبار تحريرى وعملي عند نهاية الدورة التمهيدية ويكون الاختبار النظرى قبل العملي ، فاذا رسب في ثلاث مواد يفصل من المركز ، واذا رسب في مادتين فأقل يسمح له بدخول الاختبار العملي بشرط حصوله في أي منهما على نسبة أربعين في المائة من مجموع درجات النجاح على الاقل ، فاذا نجح في الاختبار العملي اعتبر ناجحا في جميع المواد وينقل الى دورة التخصص ، واذا رسب فيه يفصل من المركز .
٣ – يخضع الطالب المتدرب لاختبار نهائي عند انتهاء الدورة التخصصية ويكون هذا الاختبار تحريريا وعمليا ، ويكون الاختبار العملي قبل النظري ولا يسمح للطالب بدخول الاختبار النظري الا في حالة نجاحه في الاختبار العملي ، فاذا رسب في الاختبار النظري في ثلاث مواد يفصل من المركز ، واذا رسب في مادتين فأقل يسمح له بدخول الدور الثاني ، ويعطى فرصة مدتها خمسة وأربعون يوما للتقدم للدور الثاني ، ولا تحسب له مكافأة عن هذه المدة ، واذا رسب في اختبار الدور الثاني منح فرصة واحدة لاعادة السنة الدراسية .
٤ – يقيم الطالب شهريا وترصد نتيجة ذلك التقييم بوصفها أعمال سنة وتخصص لها نسبة قدرها أربعون في المائة من الدرجة الكلية .
٥ – يسمح للطالب المتدرب بدخول الدور الثاني اذا تخلف عن اختبار الدورة التمهيدية أو دورة التخصص بعذر مقبول ، ويجب عليه اخطار ادارة المركز بهذا العذر خلال ثمان وأربعين ساعة من تخلفه .
٦ – تضع هيئة التدريس أسئلة الاختبار النهائي للدورة التمهيدية والدورات التخصصية وذلك تحت اشراف مدير المركز ، ويجوز الاستعانة بمن يقع عليه الاختيار من خارج المركز للمشاركة في وضع هذه الاسئلة بعد موافقة الجهات التي يعملون بها .
٧ – يشترط لنجاح المتدرب حصوله على النهاية الصغرى على الاقل لدرجة النجاح في كل مادة ، وتقوم ادارة المركز باعداد جدول بالمواد وتحديد نهايتها الكبرى والصغرى على أساس التقديرات التالية : – ممتاز ٨٥٪ فأكثر جيدجدا ما دون ٨٥٪ الى ٧٥٪ جيد ما دون ٧٥٪ الى ٦٥٪ مقبول ما دون ٦٥٪ الى ٥٠٪ ضعيف أقل من ٥٠٪
٨ – في حالة نجاح المتدرب في الدور الثاني يضاف الحد الادنى لدرجات النجاح في المواد التي اختبر فيها الى درجات المواد التي سبق نجاحه فيها .
٩ – يمنح المتدربون الذين اجتازوا الاختبار النهائي للدورات التخصصية شهادة بالتخصص يبين فيها الدور الذى نجحوا فيه ، والتقدير الذى حصلوا عليه ، وتعتمد هذه الشهادة من مدير عام الادارة المركزية للتدريب .
الفصل السادس الاجازات
مادة ٨ : ١ – يمنح المتدرب اجازة الربيع ومدتها خمسة عشر يوما ، واجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يوما تبدأ من ٧/١ وتنتهي في ٨/١٥ من العام ، ويستحق الطالب مكافأته عن هاتين الاجازتين .
ويجوز تعديل موعد الاجازة السنوية بقرار من مدير عام الادارة المركزية للتدريب بناء على اقتراح من مدير المركز وذلك حسب مقتضيات العمل وظروفه .
٢ – يمنح المتدرب اجازة في أيام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية بدون خصم من المكافأة .
٣ – يجوز التصريح للطالب لاسباب اضطرارية باجازة لمدة يوم واحد بدون خصم من المكافأة بشرط أن تقبل ادارة المركز الاسباب التي يبديها الطالب ، ولا يصح أن يجاوز مجموع الاجازات الاضطرارية سبعة أيام طوال مدة الدورة ، ولا تكون الاجازة الاضطرارية لاكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة .
٤ – يمنح الطالب اجازة مرضية لا تزيد على شهر بمكافأة كاملة على أن يقدم تقريرا طبيا معتمدا يبين فيه مدة العلاج بما لا يجاوز الشهر فاذا زاد على ذلك استبعد اسمه من المركز مع حفظ حقه في الالتحاق بدورة أخرى .
الفصل السابع المخالفات والجزاءات التأديبية
مادة ٩ :
أولا - ١ يعاقب المتدرب في حالة حضورة متأخرا عن ميعاد المحاضرة أو انصرافه نهائيا قبل الميعاد المقرر لانتهاء يوم التدريب بدون عذر مقبول بما يلي : -
أ - خصم يوم من المكافأة الشهرية في حالة حدوث المخالفة للمرة الاولى .
ب - خصم يومين من المكافأة الشهرية في حالة تكرار المخالفة .
ج - خصم عشرة في المائة من المكافأة الشهرية في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة .
وفي جميع الاحوال يعتبر المتدرب المتأخر أو المنصرف بدون عذر مقبول في حكم المتغيب عن الحضور في اليوم الذي حدث فيه ذلك .
٢ - يعاقب على الاعمال المخلة بحسن السير والسلوك داخل المركز أو خارجه بما يلي :
أ - خصم من ثلاثين في المائة الى خمسين في المائة من المكافأة الشهرية في حالة حدوث المخالفة للمرة الاولى مع انذار كتابي بالفصل النهائي من المركز .
ب - الفصل النهائي من المركز في حالة معاودة الفعل .
٣ - يعاقب على مخالفات الاخلال بنظام المركز ونشاطاته وتعمد الاضرار بمنشآته أو معداته أو أجهزته بأحد الجزاءين التاليين تبعا لجسامة المخالفة : -
أ - خصم من ثلاثين في المائة الى خمسين في المائة من المكافأة الشهرية مع انذار كتابي بالفصل النهائي من المركز .
ب - الفصل النهائي من المركز .
٤ - يعاقب على الاخلال بنظام سير الاختبار بالجزاءين التاليين أو بأحدهما : -
أ - خصم من ثلاثين في المائة الى خمسين في المائة من المكافأة الشهرية .
ب - حرمان المتدرب من دخول الاختبار أو تكملته :
٥ - يعاقب على الغش في الاختبار أو الشروع فيه أو مساعدة الغير على الغش بما يلي : -
أ - الغاء اختبار المادة التي حدثت فيها حالة الغش ، او خصم خمسين في المائة من المكافأة الشهرية مع انذار كتابي بالفصل النهائي من المركز .
ب - اعتبار المتدرب راسبا في المادة التي وقع فيها الغش اذا حدث ذلك في اختبار الدور الثاني ، وينقل للفصل الدراسي التالي مع هذه المادة ، ويحرم من خمسين في المائة من المكافأة الشهرية طوال الفصل الدراسي المذكور ، مع انذار كتابي بالفصل النهائي من المركز .
ج - الفصل النهائي من المركز في حالة تكرار المخالفة .
ثانيا - يفصل المتدرب من المركز اذا تغيب ثمانية أيام متصلة أو خمسة عشر يوما متفرقة في خلال مدة الدورة بدون عذر مقبول ، ولا يقبل في أي دورة أخرى الا بعد مرور سنة على فصله .
ثالثا - يفصل الطالب من المركز في حالة اخلاله بالتعهد المنصوص عليه في البند الثامن من المادة الثانية من هذه اللائحة، وذلك اذا استمر في عمله في الجهة الحكومية بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره كتابة بقطع صلته بهذا العمل ولم يقدم شهادة رسمية من تلك الجهة بتركه العمل فيها .
قرار وزاري رقم ( ١٧ ) ١٩٧٧ بشهر الاتحاد الكويتي للشطرنج
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٦٢ المعدل بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٥ في شأن الاندية وجمعيات النفع العام وعلى النظام الاساسي للاتحاد الكويتي للشطرنج وبعد عرض وكيل الوزارة قرر
مادة ١ - يشهر الاتحاد الكويتي للشطرنج وينشر ملخص نظامه الاساسي بالجريدة الرسمية .
مادة ٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر
وزير الشئون الاجتماعية والعمل سالم الصباح ملخص النظام الاساسي للاتحاد الكويتي للشطرنج تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل الاتحاد الكويتي للشطرنج ومقره مدينة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ٧٢ وذلك لتحقيق الاهداف التالية : -
١ - نشر لعبة الشطرنج بالاسهام في تربية النشء من الجنسين تربية على أساس علمي سليم وتيسير سبل ممارستها ورفع مستواها .
٢ - يكون للاتحاد وحده حق الاشراف على اللعبة في الكويت وادارتها طبقا لقواعد ونظم ومبادىء الاتحاد الدولي للشطرنج .
٣ - الانضمام للاتحاد الدولي للشطرنج واقامة المباريات العرفية والفردية لبطولة الكويت .
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)