مرسوم رقم 182 لسنة 2021 بتشكيل مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبد الله السالم
مرسوم رقم 182 لسنة 2021 بتشكيل مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبد الله السالم – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، – وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية الصادرة بالمرسوم رقم 63 لسنة 2021، – وبناءً على عرض وزير التعليم العالي، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُشكل مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبد الله السالم، لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، على النحو التالي:
1 – أ.د/ موضي عبد العزيز إبراهيم الحمود.
2 – أ.د/ علي فيصل منوخ المطيري.
3 – أ.د/ فواز شخير دبيان العنزي.
4 – د/ عادل عبد الله ناصر الحسينان.
5 – د/ مشاري عبد العزيز علي الناهض.
6 – د/ خوله بدر حسين الجناعي.
7– د/ ديمه ناصر الوقيان.
8 – د/ أحمد عبد الحميد السيد هاشم الحنيان.
9 – د/ عبد الحميد علي غلوم حسين.
مادة ثانية على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير التعليم العالي د. محمد عبد اللطيف الفارس
صدر بقصر السيف في: 13 صفر 1443 هـ الموافق: 20 سبتمبر 2021 م