إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 22 لسنة 1977 بتعديل تشكيل مجلس إدارة مركز إعداد القادة الرياضيين

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1139 · 22 مايو 1977

رقم التشريع وسنته

22 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 22 لسنة 1977 بتعديل تشكيل مجلس إدارة مركز إعداد القادة الرياضيين

قرار وزاري رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٧ بتعديل تشكيل مجلس ادارة مركز اعداد القادة الرياضيين

وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم ١١ لسنة ١٩٦٦ بانشاء مركز اعداد القادة الرياضيين .

وعلى اللائحة الداخلية لمركز اعداد القادة الرياضيين وعلى القرار الوزارى رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٥ بتشكيل مجلس ادارة المركز .

وعلى ترشيحات الهيئات المعنية لاعضائها في مجلس ادارة المركز .

وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ١ - يعاد تشكيل مجلس ادارة مركز اعداد القادة الرياضيين من كل من السادة

١ - عبد العزيز محمود وكيل الوزارة رئيسا

٢ - عبد الرحمن المزروعي الوكيل المساعد لشئون الشباب نائبا للرئيس

٣ - محمد عادل خطاب خبير رعاية الشباب عضوا

٤ - محمد جاسم محمد صالح مدير ادارة النشاط الاهلى بالنيابة عضوا

٥ - عبد الحميد حجي أمين سر اللجنة الاولمبية عضوا

٦ - عبد اللطيف الياقوت رئيس مجلس ادارة اتحاد كرة السلة عضوا

٧ - مبارك الراشد رئيس مجلس ادارة إتحاد التنس عضوا

٨ - سرور سالم عضو مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لالعاب القوى عضوا

٩ - بدر عيسى المطر أمين صندوق اتحاد الكرة الطائرة عضوا

١٠ - عبد الوهاب المسباح أمين صندوق اتحاد الجودو عضوا

١١ - فهد الدويله عضو مجلس ادارة اتحاد كرة القدم عضوا

١٢ - صالح أحمد مطر عضو مجلس ادارة اتحاد السباحة عضوا

١٣ - عبد الله راشد القصار عضو مجلس ادارة اتحاد كرة اليد عضوا

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي