إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 9 لسنة 2018 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2012 بشأن منح علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية

مجلس الخدمة المدنية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1428 · 19 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 9 لسنة 2018 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2012 بشأن منح علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية

مجلس الخدمة المدنية :

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، – وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2012 بشأن منح علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية ، – وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

– قرر –

مادة (1)

تُضاف منطقة صباح الأحمد لمناطق الفئة الأولى من المناطق النائية .

مادة (2)

تُستبدل منطقة "محطة الصبية" بمنطقة "قصر الصبية" ، وتُستبدل منطقة "ميناء الشعبية" بمنطقة "الشعيبة الصناعية" .

مادة (3)

تُلغى المناطق التالية من المناطق النائية :

جزيرة وربة ، جزيرة مسكان ، جزيرة كبر ، مركز الرفقة ، مركز الصخيرات ، مركز جريشان ، مركز الهويملية ، مركز الصقيهية ، مركز الأبرق ، مركز المهزول ، مركز قلمة صباح ، مركز النمرتين ، مركز ضليلت السور ، مركز أم رقيبة الجنوبية ، مركز العازمية ، خبرة القصر ، خبرة أم العيش ، خبرة القرينيس ، جليب القرينيس ، القشعانية ، بحرة حوشان ، بحرة علي ، الشقايا ، الرديفة ، المغاسل ، رأس الخفجي ، الفوارس ، الروضتين ، حسوان ، خبرة جيلهم ، مركز الصير ، مركز الأبيرج ، الخريم ، الدعورة ، الحماطية ، مركز عبقر ، مركز الشمامية ، مركز الخفيرة ، مخفر مزارع ، مركز أم صفق ، جزيرة سهيل الصناعية ، مركز الردهة ، مركز أم رقيبة ، مركز الطلعة ، مركز كاظمة ، مركز المفرق ، مركز الدياية ، المناقيش ، أم قدير ، القرين ، الأدعمي ، الضباعية ، الصبيحية ، البرقان ، وارده ، أم الهيمان ، مركز المهبوله ، مركز قلمة شايع قرار ، مركز الإيداع ، محطة العيش للأقمار الصناعية ، مركز المزرعة النموذجية التابعة لإدارة الزراعة ، مركز الزقلة ، مركز الرحية ، مركز مديره ، مركز مركز (كذا في الأصل) كيلو 19 ، مركز أم قصبه ، مركز رياج الجنوبي ، مركز قضى ، مركز رياج الشمالي ، مخفر المساكن الشعبية ، مركز كيلو 52 ، مركز واره ، جنوب غرب الأطراف .

مادة (4)

يستمر الموظفون العاملون في المناطق النائية التي تقرّر إلغائها أو استبدالها بموجب هذا القرار – في صرف فئات العلاوة التشجيعية المقررة وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2012 المُشار إليه ، وذلك بصفة شخصية لحين انتهاء خدماتهم أو نقلهم من المنطقة النائية العاملين بها .

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء "رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة" أنس خالد الصالح صدر في: 27 ربيع الأول 1440ه الموافق: 5 ديسمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي