إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 18 لسنة 2012 بشأن منح علاوة التشجيعية للعاملين في المناطق النائية

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (18) لسنة 2012

بشأن منح علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى قرار وزير المالية رقم 93 لسنة 1974 بمنح العاملين في المناطق النائية علاوة تشجيعية وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1980 بشأن منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية ،

- وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية ؛

- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

قرر

مادة (1)

يمنح الموظفون المعينون على درجات جدول المرتبات العام بمجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة ومن في حكمهم من المعينين بصفة مؤقته الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية الذين يكون مقر عملهم في المناطق الموضحة في الجدول المرافق لهذا القرار - علاوة تشجيعية شهرية بالفئات التالية :

الدرجة / مناطق الفئة الأولى / مناطق الفئة الثانية - الدرجة الرابعة/ عامة فما فوق / 90 دينار / 75 دينار - الدرجة الخامسة/ عامة حتى الثامنة/ عامة / 75 دينار / 60 دينار - مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة / 45 دينار / 30 دينار

مادة (2)

تصرف هذه العلاوة من تاريخ استلام الموظف العمل في إحدى المناطق المقرر لها هذه العلاوة ويوقف صرفها في حالة ندبه أو نقله للعمل خارجها .

مادة (3)

تأخذ العلاوة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .

مادة (4)

تمنح العلاوة التشجيعية بفئات أقل من الفئات الواردة في المادة (1) من هذا القرار للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم الانتقال للعمل في إحدى المناطق المقرر لها هذه العلاوة بعض أيام الأسبوع وذلك على النحو التالي :

فئة العلاوة التشجيعية × عدد أيام العمل الفعلية في الشهر / 30 يوم

مادة (5)

يجوز الجمع بين العلاوة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة ، كما يجوز الجمع بينها وبين بدل التمثيل وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والمكافأة المالية الشهرية المقررة بالقرار رقم 8/ 2005 (لمن يستحقها) والمكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2011 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار (لمن يستحقها) .

ولا يجوز الجمع بين هذه العلاوة وبين المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية .

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2012 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

مصطفى جاسم الشمالي

صدر بتاريخ : 19 من جمادى الآخرة 1433 هـ

الموافق : 10 مايو 2012 م

جدول بالمناطق النائية التي يستحق العاملون فيها العلاوة التشجيعية

مناطق الفئة الأولى / مناطق الفئة الثانية - جزيرة وربة / - جزيرة فيلكا - جزيرة بوبيان / - جزيرة سهيل الصناعية - جزيرة مسكان / - مركز الرديفة - جزيرة عوهه / - مركز اللياح - جزيرة كبر / - مركز أم رقية - جزيرة قاروه / - مركز الطلعة - جزيرة أم المرادم / - مركز كاظمة - مركز المتقع / - مركز المفرق - مركز الصخيرات / - مركز الشقايا - مركز جريشان / - محطة الاستقبال - مركز خباري العوازم / - محطة الإرسال (كبد) - مركز الهويميلة / - محطة الإرسال (المقوع) - مركز الصفيهية / - المنقايش - مركز الأبرق / - أم قدير

- مركز المهزول / - القرين

- مركز الأدعمي / - الأدمعي

- مركز النصرتون / - الضباعية مناطق الفئة الأولى

- مركز ضباط السور

- مركز أم رقيم الجنوبية

- مركز العازمية

- مركز السالمي

- أم قصر

- قصر الصبية

- خيرة القصر

- خبرة أم العيش

- خبرة القرينيس

- بعليب القريبس

- القشعانية

- العبدلي

- بحرة حوشان

- بحرة علي

- الشقايا

- الرديفة

- الوفرة

- المقاس

- رأس الخفجي

- النويصيب

- الخيران

- ميناء سعود (الزور)

- الفوارس

- الروضتين

- حسوان

- مركز الزور

- خبرة جيلهم

- مركز الصبر

- مركز الأبرق

- الخريم

- الدعورة

- الخماطية

- مركز عبار

- مركز الشعامية

- مركز الخفيرة

- مخفر مزارع

- نقطة الخيران

- مركز أم صفق

مناطق الفئة الثانية

- الصبيحية

- البرقان

- وارة

- منطقة الشعيبة الصناعية

- ميناء عبدالله

- ميناء الأحمدي (الرصيف الشمالي والرصيف الجنوبي)

- المطلاع

- الأطراف

- القاعدة الجوية جنوب الصليبية

- مركز الهبولة

- مركز قطعة شايع فرار

- قاعدة أحمد الجابر

- مركز الإيداع

- محطة العيش للأقمار الصناعية

- مركز المزرعة النموذجية التابعة لإدارة الزراعة

- مركز الزقلة

- مركز المروحية

- مركز البندر

- مركز مديره

- مركز الجليعة

- مركز كيلو 19

- مركز أم قصبة

- مركز رياح الجنوب

- مركز قضي

- مركز رياح الشمالي

- مخفر المساكن الشعبية

- مركز كيلو 52

- مركز واره

- محرقة النفايات

- جنوب غرب الأطراف

ملاحظة : يجوز إضافة مناطق أخرى بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي