إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (2) لسنة 1999بشــــــــــــأن وقف منح العلاوة التشجيعية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

2/2/746 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (2)لسنة 1999 بشــــــــــــأن وقف منح العلاوة التشجيعية مجلس الخدمة المدنية :-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.-وعلى المادة 21 من المرسوم الصادر في 4 أبريل عام 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.-وعلى قرارات مجلس الخدمة المدنية الصادر بشأن الأنظمة الوظيفية الخاصة.-وبناء على عرض ديوان الخدمة المدنية.-وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.- -قـــــــرر مادة (1) :يوقف منح العلاوة التشجيعية التي تمنح بفئة العلاوة الدورية بموجب أحكام المادة (21)من نظام الخدمة المدنية لجميع الموظفين الخاضعين لأحكامه وكذلك الخاضعين لأنظمة وظيفية خاصة صادرة بقرارات من مجلس الخدمة المدنية. مادة (2) :تلتزم الهيئات والمؤسسات العامة التي تنظم شئون الخدمة المدنية فيها بموجب قرارات صادرة من مجالس الإدارة بأحكام هذا القرار. مادة (3) :يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عبد العزيز دخيل الدخيل صدر بتاريخ :4 ذو الحجة 1419هـ الموافق :21 مارس 1999م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي