إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1113056/000014 لسنة 2011 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن منح شاغلي الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت - علاوة القانونية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

1113056/000014 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

التاريخ:

الاشارة:

2011 ( لسنة 4) قرار رقم

بشأن

منح شاغلي الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية علاوة القانونية- ببلدية الكويت

مجلس الخدمة المدنية:

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

• في شأن الخدمة المدنية والقوانين 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم المعدلة له.

• بشأن بلدية الكويت 2005 ( لسنة 5) وعلى القانون رقم.

•

في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة 1979/4/4 وعلى المرسوم الصادر بتاريخ له. •

في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة 1990 ( لسنة 57) وعلى المرسوم رقم وإدارة الفتوى والتشريع وتعديلاته.

•

2002 ( لسنة 8) المعدل للقرار رقم 2005 ( سنة 2) وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم بتعديل جدول مرتبات الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت.

•وبناء على التوصية الصادرة من مجلس الوزراء وموافقة مجلس الخدمة المدنية.

–

– قرر مادة أولى يمنح شاغلوا الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت علاوة قانونية وفقا للجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار وتأخذ هذه العلاوة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له مادة ثانية يكون جدول مرتب وبدلات وعلاوات مدير الإدارة القانونية ببلدية الكويت وفقا للجدول رقم (2)المرافق لهذا القرار مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

صدر في 22 من ربيع الآخر 1432هـ الموافق :27 مارس 2011م 2011 ( لسنة 4) تابع/ قرار رقم

(1) جدول رقم

بمنح علاوة قانونية لشاغلي الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت الوظيفية

قيمة العلاوة القانونية

""بالدينار شهريا

مدير الإدارة القانونية 1500

مستشار 1080 مستشار مساعد 810

نائب من الدرجة الأولى 610

نائب من الدرجة الثانية 530

(محامي )أ 430 (محامي )ب 345

2011 ( لسنة 4) تابع/ قرار رقم

(1) جدول رقم

بمرتب وبدلات مدير الإدارة القانونية ببلدية الكويت الوظيفية الراتب الأساسي العلاوة الاجتماعية بدل التفرغ علاوة خاصة

أول المربوط أخر المربوط أعزب متزوج

مدير الإدارة القانونية 1500

448 300 500

•يكون منح بدل طبيعة العمل للوظيفة في الجدول أعلاه بنسبة (%75)من أول مربوط للمرتب الشهري وتزاد هذه النسبة إلى (%100)لمن يقضي في الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية بالبلدية في الكويت عشر سنوات متصلة. • يمنح مدير الإدارة علاوة غلاء معيشة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (230)لسنة 2009 بالإضافة إلى المرتبات والبدلات والعلاوات المقررة لهذه الوظيفة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي