ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2008 لسنة 3 قرار رقم
بشأن
منح الموظفين العاملين في القطاع الحكومي
علاوة غلاء معيشة
:مجلس الخدمة المدنية
م. في شأن الخدمة 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم- .المدنية والقوانين المعدلة له
أبريل 4 هـ الموافق 1399 جمادي الأولى سنة 7 وعلى المرسوم الصادر في- . في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته 1979 سنة (2008/8) ( المتخذ في إجتماعه رقم 230) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم- في شأن منح علاوة غلاء معيشة للعاملين في 2008/2/21 المنعقد بتاريخ القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي " دينارا 50"" دينارا شهريا للكويتيين، و 120" المساعدات العامة – بواقع شهريا لغير الكويتيين.
وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية.-
قــــــــرر (:1) مادة
يمنح الموظفون في القطاع الحكومي الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية " دينارا شهريا 120" أو لأنظمة وظيفية خاصة – علاوة غلاء معيشة بواقع " دينارا شهريا لغير الكويتيين.50"للكويتيين، و (:2) مادة
تتبع هذه العلاوة المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.
(:3) مادة
، وينشر في الجريدة الرسمية.2008/3/1 يعمل بهذا القرار إعتبارا من رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
فيصل محمد الحجي بوخضور
هـ 1429 ربيع الأول 6 :صدر في
م 2008 مارس 24 :الموافق