إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3 لسنة 2008 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن منح الموظفين العاملين في القطاع الحكومي علاوة غلاء معيشة

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2008 لسنة 3 قرار رقم

بشأن

منح الموظفين العاملين في القطاع الحكومي

علاوة غلاء معيشة

:مجلس الخدمة المدنية

م. في شأن الخدمة 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم- .المدنية والقوانين المعدلة له

أبريل 4 هـ الموافق 1399 جمادي الأولى سنة 7 وعلى المرسوم الصادر في- . في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته 1979 سنة (2008/8) ( المتخذ في إجتماعه رقم 230) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم- في شأن منح علاوة غلاء معيشة للعاملين في 2008/2/21 المنعقد بتاريخ القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي " دينارا 50"" دينارا شهريا للكويتيين، و 120" المساعدات العامة – بواقع شهريا لغير الكويتيين.

وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية.-

قــــــــرر (:1) مادة

يمنح الموظفون في القطاع الحكومي الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية " دينارا شهريا 120" أو لأنظمة وظيفية خاصة – علاوة غلاء معيشة بواقع " دينارا شهريا لغير الكويتيين.50"للكويتيين، و (:2) مادة

تتبع هذه العلاوة المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.

(:3) مادة

، وينشر في الجريدة الرسمية.2008/3/1 يعمل بهذا القرار إعتبارا من رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

فيصل محمد الحجي بوخضور

هـ 1429 ربيع الأول 6 :صدر في

م 2008 مارس 24 :الموافق

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي