قرر
مادة أولى
يفوض السيد / رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في إصدار القرارات التي يختص بها الوزير والمواردة في القوانين التالية :
1- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، والمرسوم الصادر في 4 من إبريل لسنة
1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .
2- القانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الوقاية من أمراض الحيوانات المعدية ولائحة نظام الحجر البيطري في دولة الكويت.
3- القانون رقم (31) لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة علي تنفيذها والحساب الختامي
4- القانون رقم (46) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية
5- القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له .
6- المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
7- القانون رقم (21) لسنة 2009 في شأن إقرار قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (87) لسنة 2014.
8- القانون رقم (19) لسنة 2009 في شأن الموافقة علي قانون (نظام ) الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (94) لسنة 2010.
9- القانون رقم (20) لسنة 2009 في شأن الموافقة علي قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (681) لسنة .2010
10- القانون رقم (3) لسنة 2013 في شأن قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية .
11- القانون رقم (18) لسنة 2015 في شأن قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم رقم (82) لسنة 2018.
12- القانون رقم (112) لسنة 2015 في شأن الموافقة على قانون (نظام )الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة.
وزير الإعلام
محمد ناصر الجبري
صدر في: 17 رجب 1439هـ
الموافق: 3 ابريل 2018م
الهيئة العامة للبيئة
قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم (8) لسنة 2018
بتعديل إحداثيات محمية خليج الصليبخات
رئيس المجلس الأعلى للبيئة:
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة، وتعديلاته،
– وقرار المجلس الأعلى للبيئة رقم 7 لسنة 2016 بتحديد المحميات والمسيجات الطبيعية والجهات المالكة والمشرفة عليها،
– وقرار المجلس الأعلى للبيئة المتخذ في الاجتماع رقم (2 لسنة 2018) المنعقد بتاريخ 2018/5/9 بتعديل إحداثيات محمية (خليج الصليبخات).
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.
قــــــــــرر
مادة (1)
تُعدَّل إحداثيات محمية (خليج الصليبخات) الواردة في القرار رقم 7 لسنة 2016 المشار إليه، لتكون على النحو المبيَّن في الجدول التالي:
محمية الصليبخات الساحلية الطبيعية (الدوحة سابقاً) – شمال Sulaibikhat Gulf Beach (Al-Doha) Natural Reserve - North
| Point ID | Longitude (X) | Latitude (Y) |
|---|---|---|
| P01 | 47.820901 | 29.365567 |
| P02 | 47.818621 | 29.366929 |
| P03 | 47.817615 | 29.367535 |
| P04 | 47.816822 | 29.366532 |
| P05 | 47.816852 | 29.366514 |
| P06 | 47.813366 | 29.362073 |
| P07 | 47.811368 | 29.359535 |
| P08 | 47.810958 | 29.358949 |
| P09 | 47.810526 | 29.358221 |
| P10 | 47.810226 | 29.357629 |
| P11 | 47.810013 | 29.357178 |
| P12 | 47.809788 | 29.356628 |
| P13 | 47.808926 | 29.354533 |
| P14 | 47.817648 | 29.354194 |
| P15 | 47.819167 | 29.354114 |
| P16 | 47.820846 | 29.354056 |
محمية الصليبيخات الساحلية الطبيعية (الدوحة سابقاً) - جنوب Sulaibikhat Gulf Beach (Al-Doha) Natural Reserve - South
مادة (2)
يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
رئيس المجلس الأعلى للبيئة
ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر في : 21 رمضان 1439 هـ
الموافق : 6 يونيو 2018 م
القرار رقم (4 لسنة 2018)
بتعديل اللائحة التنفيذية بشأن اشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة الصادرة بالقرار رقم (6 لسنة 2016)
المدير العام
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة وتعديلاته،
- والقرار رقم 6 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن اشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد رقم 1298 الصادر بتاريخ 2016/7/24).
- وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة في اجتماعه رقم (2) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/6/5.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.
قرر
مادة أولى
يُعدَّل نص المادة 4/خامساً من اللائحة المشار إليها، ليكون على النحو التالي:
"خامساً: يجب التقدم إلى الهيئة العامة للبيئة بطلب الحصول على الترخيص الخاص للمستغل فقط (المستثمر أو المستأجر) بالأماكن المخصصة للتدخين، بعد الالتزام الاشتراطات والضوابط الخاصة والمعايير المنصوص عليها في هذه اللائحة، على أن تُستحق رسوماً سنوية على الرخصة الخاصة بالمستغل بواقع (10 د.ك) عشرة دنانير لكل متر مربع، مع دفع رسم غير مسترجع لإصدار ترخيص لأول مرة بواقع (10 د.ك) عشرة دنانير لكل متر مربع".
مادة ثانية
يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار، ويُنشر بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ النشر.
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
صدر في: 26 رمضان 1439هـ
الموافق: 11 يونيو 2018م