قرار إداري رقم 16 لسنة 2025 بشأن إلغاء ترخيص صحيفة (الدرة)
قرار إداري رقم (16) لسنة 2025 بشأن إلغاء ترخيص صحيفة (الدرة) -وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات -بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وتعديلاته.
-وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر وتعديلاته ، -وعلى كتاب إدارة الصحافة المحلية رقم 244 المؤرخ 2025/5/13 المتضمن طلب صاحب الترخيص.
قرر (مادة أولى) يلغى الترخيص الصادر لصحيفة (الدرة) وذلك بناءً على طلب صاحب الترخيص الصادر بتاريخ 2000/9/9 إعمالا للفقرة الأخيرة من الماد (كذا في الأصل) (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار اليه.
(مادة ثانية) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وكيل الوزارة المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات صدر في: 24 ذو القعدة 1446هـ الموافق: 22 مايو 2025م