إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم (1894) لسنة 2025 بشأن إلغاء ترخيص صحيفة (الصباح)

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1753 · 24 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

1894 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (1894) لسنة 2025 بشأن إلغاء ترخيص صحيفة (الصباح)

وزارة الإعلام قرار إداري رقم (1894) لسنة 2025 بشأن إلغاء ترخيص صحيفة (الصباح) وكيل وزارة الاعلام:- بعد الاطلاع على:

-القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وتعديلاته.

-المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير لسنة 1979 في شأن وزارة الاعلام.

-المرسوم رقم 156 لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص.

-القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر وتعديلاته.

- كتاب الإدارة القانونية المؤرخ 2025/8/18.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر (مادة أولى) يلغى الترخيص الصادر بتاريخ 2007/1/17 لصحيفة (الصباح) يومية - صباحية - سياسية شاملة باللغة العربية إعمالاً للمادة (1/10) والمادة (14) بند (4) من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر.

(مادة ثانية) إخطار شركة الصباح للصحافة والنشر والتوزيع بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الموضح في طلب الترخيص.

(مادة ثالثة) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه لذوي الشأن وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الاعلام صدر في: 20 أغسطس 2025 م الموافق: 26 صفر 1447 هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي