قرار رقم 8 لسنة 2013 — بدون_جهة — بشأن تكليف محافظ العاصمة للقيام بأعمال محافظ الجهراء بأن يعهد إلي علي جابر الأحمد الصباح - محافظ العاصمة - بالإضافة إلي عمله - القيام بأعمال محافظ الجهراء مبارك حمود الجابر الصباخ أثناء غيابه .
قراررقم 8 لسنة 2013
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
8 لسنة 2013
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 8 لسنة 2013 — بدون_جهة — بشأن تكليف محافظ العاصمة للقيام بأعمال محافظ الجهراء بأن يعهد إلي علي جابر الأحمد الصباح - محافظ العاصمة - بالإضافة إلي عمله - القيام بأعمال محافظ الجهراء مبارك حمود الجابر الصباخ أثناء غيابه .1 / 1