مجلس الوزراء
قرار رقم (9) لسنة 2010م
بتكليف محافظ حولي
القيام بأعمال محافظ الجهراء
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 265 لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات والمراسيم المعدلة له ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قرر
مادة أولى
يعهد إلى الفريق متقاعد/ عبد الله عبد الرحمن عبد الله الفارس - محافظ حولي - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ الجهراء مبارك حمود الجابر الصباح أثناء غيابه .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 18/ 7/ 2010 ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
روضان عبد العزيز الروضان
صدر في : 3 شعبان 1431هـ
الموافق : 15 يوليو 2010 م