إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 9 لسنة 2010 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار رقم (9) لسنة 2010م

بتكليف محافظ حولي

القيام بأعمال محافظ الجهراء

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 265 لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات والمراسيم المعدلة له ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

قرر

مادة أولى

يعهد إلى الفريق متقاعد/ عبد الله عبد الرحمن عبد الله الفارس - محافظ حولي - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ الجهراء مبارك حمود الجابر الصباح أثناء غيابه .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 18/ 7/ 2010 ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

روضان عبد العزيز الروضان

صدر في : 3 شعبان 1431هـ

الموافق : 15 يوليو 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي