الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار وزاري رقم (34) لسنة 2018
بشأن مقابل خدمة إشعارات تسجيل العمالة الوطنية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى المرسوم رقم 178 لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 6 / ف لسنة 2015 المرفق به اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1994/109 بشأن تعديل قيمة الرسوم العامة على النماذج الخاصة بإجراءات استخراج تصاريح وأذونات العمل وكشوف الحاسب الآلي.
- وعلى القرار الوزاري رقم 38 / أ لسنة 2016 بشأن تعظيم قيمة الرسوم المالية لبعض الإجراءات الخاصة بالاستقدام والاستخدام.
- وعلى القرار الوزاري رقم 57 / أ لسنة 2016 بشأن إضافة رسوم مالية جديدة على بعض الإجراءات الخاصة بتحويل أذونات العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي.
- وعلى القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2018 بشأن الرسوم المالية
على أصحاب العمل الحاصلين على تصاريح عمل من الفئة الثانية.
- وعلى لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب
القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018.
- وبعد عرض مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يتم تحصيل مبلغ قدره عشرة دنانير مقابل خدمة تسجيل كل فرد من العمالة الوطنية لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
مادة ثانية
يتم تحصيل مبلغ قدره عشرة دنانير سنوياً عن كل فرد من العمالة الوطنية المسجلة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 3 ربيع الآخر 1440 هـ
الموافق: 10 ديسمبر 2018 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (156) لسنة 2018
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة ديمة كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) لتسويق وحدات صندوق يو إس للمشاركة السابع
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ديمة كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م)؛
- وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة ديمة للخدمات الاستشارية المحدودة - Dimah Advisory Services Limited ومدير التسويق شركة ديمة كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) ؛
- وبناء على طلب شركة ديمة كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق يو إس للمشاركة السابع داخل دولة الكويت المؤرخ 2018/10/30؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
يـرخـص لشـركة ديمة كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) بتسويق عدد 44,900 سـهم (فقط أربع وأربعون ألف وتسعمائة سهم) مـن صندوق يو إس للمشاركة السابع تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، تكون كل منهما كالتالي:
1. عدد 5,000 سهم (خمسة آلاف سهم) يملك حامله حـق التصويت في شركة
US Core Venture VII-V Ltd
2. عدد 39,900 سهم (فقط تسعة وثلاثون ألف وتسعمائة سهم) لا يملك حامله حق التصويت في شركة US Core Venture VII-I Ltd و شركة US Core Venture VII-II Ltd وأن يكون سعر العرض 1,000 دولار أمريكي (فقط ألف دولار أمريكي) للسهم الواحد بالإضافة إلى رسوم الاكتتاب التي تبلغ 1% مـن سـعر العرض عند الاكتتاب عن كـل سهم.
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسـب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) مـن اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليهما أعلاه، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة ديمة كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م).
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.