إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 161 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للعوائد الممتازة.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1662 · 18 نوفمبر 2023

رقم التشريع وسنته

161 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (161) لسنة 2023

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للعوائد الممتازة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للعوائد الممتازة رقم (LCIS/2015/0011) الصادرة بتاريخ 2021/02/05؛

- وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي لتجديد ترخيص صندوق المركز للعوائد الممتازة؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للعوائد الممتازة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2024/02/05

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 14 نوفمبر 2023م

قرار رقم (162) لسنة 2023

بشأن رخصة نظام استثمار جماعي ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتأسيس صندوق الوطني للسندات بالدينار الكويتي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق الوطني للسندات بالدينار الكويتي في دولة الكويت؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار؛

- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق الوطني للسندات بالدينار الكويتي؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تمنح شركة الوطني للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق الوطني للسندات بالدينار الكويتي، ويطرح للاكتتاب الخاص برأس مال متغير، وتبلغ حدوده من 2,000,000 د.ك (فقط مليوتان دينار كويتي) كحد أدنى ومبلغ 500,000,000 د.ك (فقط خمسمائة مليون دينار كويتي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 1 د.ك (فقط دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة، لا يجوز لأي من حملة الوحدات الافتتاب/ الاشتراك في الصندوق بأقل من 1,000 دينار كويتي (ألف دينار كويتي)، وبمضاعفات 10 دينار كويتي (عشرة دينار كويتي) مقابل الوحدات غير المجزأة (مقربة إلى أقرب وحدة باستبعاد الكسور الناتجة عن التقريب).

مادة ثانية

يطرح للاكتتاب 500,000,000 وحدة (فقط خمسمائة مليون وحدة) أي بواقع 500,000,000 د.ك (فقط خمسمائة مليون دينار كويتي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.

وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:

• شركة الوطني للاستثمار

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي