ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
التاريخ:
الاشارة: قرار رقم (9) 2010 لسنة بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة مجلس الخدمة:المدنية -بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة م 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية
رقم (13)لسنة 1977 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة. -وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه رقم (.2010/3) -وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل. - قـــرر- :(1) مادة تفوض الجهات الحكومية بمنح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤديها الموظفون لديها المعينون على درجات جدول المرتبات العام أو المعينون بمرتبات وفقا لهذا الجدول ، وذلك في حدود الفئات الواردة في الجدول المرافق كحد أقصى في السنة الميلادية الواحدة. ويجوز لهذه الجهات منحها بفئات أقل أو عدم منحها وفقا لضوابط محددة يتم وضعها بقرار من الوزير المختص. (:2) مادة يراعى في صرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة ما يلي: أ– أن يكون الموظف حاصلا على آخر تقدير بدرجة ممتازة كي يستحق الحد الأقصى لهذه المكافأة ويجوز منحها بفئات أقل للحاصلين على تقدير أدنى. ب– أن يكون صرف هذه المكافآت في نهاية السنة الميلادية التي تم تقييم عمل الموظف عنها. جـ-توافر الإعتماد المالي اللازم ببند المكافآت بالباب الأول بميزانية الجهة يسمح بتغطية صرف هذه المكافآت. (:3) مادة لا يجوز الجمع بين هذه المكافآت وأية مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية أخرى. (:4) مادة
تسري الشروط الواردة في المواد أعلاه على الموظفين في الجهات الصادرة لها قرارات من مجلس الخدمة المدنية بصرف مكافأة أعمال ممتازة دون المساس بفئات المكافآت المقررة لها. مادة (:5) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د. محمد صباح السالم الصباح
هـ 1431 جمادى الآخرة 13 :صدر في من مايو 27 :الموافق
م 2010 جدول
بفئات المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة البيان
الحد الأقصى لفئات المكافآت
المالية
" بالدينار سنويا "
ممتازة وكيل ووزارة
وكيل وزارة مساعد
مدير إدارة مراقب رئيس قسم رئيس شعبة باقي الموظفين -
شاغلوا الوظائف
العامة من الدرجة
)أ( الى الرابعة
-
شاغلوا الوظائف
العامة من الدرجة
الخامسة الى الثامنة
-
شاغلوا الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة
3000 2500 2000
1500 1250 1000 850
800
600
300