دولة الكويت ديوان الخدمة المدنية الإشارة :3/د 8 صفر 1420هـ التاريخ :23 مايو م 1999 تعميم رقم (10)لسنة 1999 بشـــــــــأن عدم منح مكافآت عن خدمات ممتازة لشاغلي الوظائف القياديه في الجهات الحكوميه ـــــــــــــــــ بناء علي توجيهات مجلس الخدمه المدنيه بعدم صرف مكافآت عن خدمات ممتازة لشاغلي الوظائف القياديه . لذا يرجى من كافة الجهات الحكوميه مراعاة التقيد بذلك التوجه. رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن