قرار إداري رقم (324 /2021GM)
بشأن تغيير اسم دار / مركز طاهر للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الرضا طاهر احمد البغلي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم 2021/87 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/184) المؤرخ في 2021/6/3 بشأن تجديد قيد الدار الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00017-2021) بتاريخ 2021/8/16.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/11) المنعقدة بتاريخ 2021/8/5 بشأن تغيير اسم الدار الهندسي.
قرر
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/11) المؤرخ في 2021/8/5 بالموافقة على طلب دار / مركز طاهر للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ عبد الرضا طاهر احمد البغلي بتغيير اسم الدار الهندسي من دار مركز طاهر للاستشارات الهندسية لصاحبه سالف الذكر - إلى دار طاهر للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الرضا طاهر احمد البغلي.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 29 أغسطس 2021 م
16 أ
وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (36) لسنة 2021
بشأن تزويد الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالبريد الالكتروني المعتمد للشركات
رئيس وحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية.
- والتعميم رقم 5 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/06/28.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
على جميع شركات التأمين وفروع الشركات الأجنبية بدولة الكويت ووكلا التأمين المرخص لهم بمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين اعتماد النطاق الإلكتروني الرسمي لها وتقييده لدى الوحدة.
مادة ثانية
على جميع شركات التأمين الكويتية وفروع الشركات الأجنبية العاملة بدولة الكويت ووكلا التأمين المرخص لهم بمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين مراجعة الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لتسجيل البريد الالكتروني المعتمد لها والخاص باستلام الإعلانات الرسمية وأن يكون البريد الذي سيتم تسجيله ضمن النطاق الإلكتروني الخاص بالشركة والمقيد لدى وحدة تنظيم التأمين.
مادة ثالثة
على جميع شركات التأمين وإعادة التأمين وفروع الشركات الأجنبية العاملة بدولة الكويت الالتزام بتنفيذ هذا القرار وموافاة الوحدة بما يفيد ذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه.
مادة رابعة
في حال مخالفة أحكام هذا القرار سيتم تطبيق الجزاءات المقررة بالقانون رقم 2019/125 المشار إليه ولائحته التنفيذية.
مادة خامسة
على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس وحدة تنظيم التأمين
محمد سليمان العصيمي
صدر بتاريخ: 29 أغسطس 2021 م