الأحد 9 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/9/20 م
قرار إداري رقم 228 /2026 GM
بشأن تفويض المهندس/ فراس عبد الرضا طاهر البغلي
- لإدارة دار / طاهر للاستشارات الهندسية -
لصاحبها المرحوم / عبد الرضا طاهر أحمد البغلي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33)) بشأن بلدية الكويت
وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال
البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/31 B) المؤرخ في
2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة
للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/170) المؤرخ في
2025/10/22 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية رقم (00023-2026) بتاريخ 2026/8/26.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/11) المنعقدة بتاريخ
2026/8/19 بتفويض المهندس المذكور أعلاه لإدارة الدار الهندسية
- قرر -
مادة أولى:
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/11) المنعقدة في
2026/8/19
بتفويض المهندس/ فراس عبد الرضا طاهر البغلي - بطاقة مدنية رقم
(279111600413 ) - بإدارة دار/ طاهر للاستشارات الهندسية
- لصاحبها المرحوم / عبد الرضا طاهر أحمد البغلي - شريطة استفاء
جميع شروط الترخيص وفقاً لأحكام لائحة مزاولة المهنة للمكاتب
الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم
(2021/123) ، على ان تستكمل المشاريع المتعاقد عليها قبل
وفاة صاحب المكتب سواء كان تصميم أو إشراف ولا يرخص أي
مشاريع جديدة أو تعهدات إشراف جديدة .
مادة ثانية :
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في : 15 سبتمبر 2026م