قرار رقم 88 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري انذار / مصنع ضاري المعوشرجي للمنسوجات . الكائن بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (2) قسيمة (120) - بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها ( ثلاثة اشهر ) و في حالة عدم ازالة
1 / 1