قرار وزاري رقم (234) لسنة 2024م
بشأن وقف العمل دفتر السمسار الورقي
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له؛
القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية؛
القانون رقم (20) لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية؛
المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له؛
القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018؛
القرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية والقرارات المعدلة له؛
القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2022 بإنشاء دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني والقرارات المعدلة له؛
ما عرضه وكيل الوزارة؛
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة؛
قرر
المادة الأولى
يوقف العمل بـدفتر السمسار الورقي اعتبارًا من تاريخ 2025/1/1، مع إلزام جميع الوسطاء العقاريين باستخدام دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني وفقًا للقرارات المنظمة لذلك.
المادة الثانية
تلغى جميع القرارات أو النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
على المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في: 7 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 8 ديسمبر 2024م
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (114) لسنة 2024
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع:
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (31-C) المحرر بتاريخ 2024/7/16 المتضمن ارتكاب / مصنع ميراس لأعمال النجارة - المخالفة التالية:
- عدم وجود موافقة بيئية على الترخيص.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (491/2024/10) المنعقد بتاريخ 2024/10/9
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إنذار / مصنع ميراس لأعمال النجارة.
الكائن بمنطقة الري – قطعة (1) قسيمة (1742) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (ثلاثة أشهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 3 ديسمبر 2024م